قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة البلدان المصنفة على التوالي في المناطق الأولى والثانية والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
- المنطقة 1 : جنوب إفريقيا، ألمانيا، النمسا، البحرين، بلجيكا، كندا، الصين، كوريا، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا العظمى، اليونان، إيطاليا، اليابان، الكويت، هولندا ، قطر ، السويد، سويسرا، سلطنة عمان.
- المنطقة 2 : البلدان الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيكون التكفل بتذكرة السفر المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-236 23 يناير سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين يقررون ما يأتي :
المادة الأولى: تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها.
المادة 2 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج حسب رتبته والمنطقة التي ينتمي إليها والبلد المستقبل طبقا للجدول المبين أدناه.
المبلغ الشهري المنطقة الأولى المنطقة الثانية 130.000 دج 115.000 دج 110.000 دج 95.000 دج المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه ، بالكيفية المباشرة والأكثر اقتصادا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004.
وزير الدولة وزير التعليم العالي وزير الشؤون الخارجية والبحث العلمي عبد العزيز بلخادم رشيد حراوبية عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.