مرسوم تنفيذي رقم 93-196
مرسوم تنفيذي رقم 93 196 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يحدد تاريخ سريان مفعول أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ - 491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . 9
مرسوم تنفيذي رقم 93 196 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يحدد تاريخ سريان مفعول أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 92 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ - 491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 91-471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.