مرسوم رئاسي رقم 02-341 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 28 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل ويتمم 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يحدّد تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي :
الرقم الاستدلالي القاعدي 1280 1120 960 تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد جدول تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين كالآتي :
الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 1280 90 180 270 أستاذ محاضر 1120 78 158 237 استشفائي جامعي أستاذ مساعد 960 67 134 202 الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 360 450 540 630 720 810 900 316 395 474 553 632 711 790 269 340 403 470 538 605 680
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.