مرسوم رئاسي رقم 02-334 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة. 21
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، في نهايتها، بالفقرة الآتية :
"يؤسس لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء الأخصائيين الجامعيين الخاضعين، على التوالي، لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، تعويض عن الخبرة التربوية، يتمثل في زيادة إضافية لتعويض الخبرة المهنية يحسب بنسبة 2 % من الأجر القاعدي للرتبة عن كل درجة استدلالية".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 85-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.