مرسوم تنفيذي رقم 99-236 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، لاسيما كيفيات تسليم وسحب رخصة النشاط التكميلي وكذا تلك المتعلقة بمراقبة ممارسته.
الفصل الأول — شروط وكيفيات تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي
المادة 2
فتح المادةيمنح مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني بعد أخذ رأي مسبب من رئيس المصلحة والمجلس الطبي أو العلمي.
ترسل نسخة من مقرّر الرخصة للاطلاع إلى الوزير المكلف بالصحة في الشهر الذي يلي توقيعه.
تجدد رخصة ممارسة النشاط التكميلي بالنسبة للمتخصصين في الصحة العمومية والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين سنويا.
يمكن تعليق النشاط التكميلي مؤقتا بناء على مقرر مسبب قانونا من مدير المؤسسة العمومية للصحة عندما تقتضي ضرورة المصلحة حضور المستفيد في المؤسسة. تذكر مدة التعليق وجوبا في المقرر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يجب ألا تخلّ رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بأي حال، بالسّير العادي للنشاطات الطبية والأنشطة المتعلقة بالتعليم والبحث التي تتم في المؤسسات العمومية.
يمنح مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني بعد أخذ رأي مسبب من رئيس المصلحة والمجلس الطبي أو العلمي، عندما يتعلق الأمر بمتخصص في الصحة العمومية.
وفيما يخص المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يمنح مسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية بالاشتراك مع مدير المؤسسة العمومية للصحة، مقرّر رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني، بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو الطبي للمؤسسة المعنية.
يبلغ مقرر الرخصة إلى مدير الصحة والسكان في الولاية.
تجدد رخصة ممارسة النشاط التكميلي سنويا حسب الأشكال نفسها.
يمكن تعليق النشاط التكميلي بناء على ما يأتي :
مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك على مستوى نشاطات العلاج مقرر مشترك بين مدير المؤسسة العمومية للصحة ومسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية، عند الضرورة، على مستوى التكوين، مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة بطلب من المعني". 25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةتبيّن رخصة ممارسة النشاط التكميلي ما يأتي :
- مكان أو أمكنة الممارسة
- طبيعة النشاط ، نصفي النهارين بعد الظهر) المخصصين للنشاط التكميلي.
يخضع أي تغيير كلّي أو جزئي للبيانات المذكورة أعلاه لرخصة جديدة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مدير المؤسسة العمومية للصحة بعد استشارة المجلس العلمي و / أو الطبي نصفي النهارين المخصصين لممارسة النشاط التكميلي.
المادة 5
فتح المادةتخضع ممارسة النشاط التكميلي لتصريح يقدمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي . المختص
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5: تخضع رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها لتصريح يقدّمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي وإلى صندوق الضمان الاجتماعي المختصين".
الفصل الثاني — كيفيات رقابة ممارسة النشاط التكميلي وشروط سحب الرخصة
المادة 6
فتح المادةتسند رقابة النشاط التكميلي إلى مفتشي مديريات الصحة والسكان في الولاية.
تقتصر الرقابة في هذا الإطار على مضمون الرخصة كما هو وارد في المادة 3 أعلاه فقط.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الهيئة شبه العمومية أو الخاصة للصحة أن تصرح للمؤسسة العمومية للصحة بكل مستفيد من النشاط التكميلي يمارس في هياكلها خلال الأسبوع الذي يلي تشغيله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 :
يؤدي كل تأخير أو عدم تصريح أو تصريح مزور أو ممارسة تتجاوز المدة المرخّص بها إلى غلق المؤسسة الخاصة لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أيام إلى ستة (6) أيام. وفي حالة العود، تمدد فترة الغلق إلى خمسة عشر (15) يوما".
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يسحب مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي مؤقتا :
لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا على سبيل العقوبة بعد إنذار في حالة عدم احترام الشروط الواردة في رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بالنسبة لما تبقى من السنة الجارية، إذا تعرض المعني لسحبين مؤقتين خلال السنة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن يسحب مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي كعقوبة لمدة سنة واحدة في حالة عدم احترام الشروط المحددة في هذا المرسوم".
المادة 9
فتح المادةيمكن المعني القيام بتظلم لدى السلطة الوصية عند رفض تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
في حالة تعرض المستفيد لسحب الرخصة مؤقتا يمكنه أن يقدّم تظلّما في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( ) يوما .15 يتعين على الإدارة الرد على التظلمات بخصوص الحالات المنصوص عليها أعلاه في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم.
وفي حالة سكوت الإدارة، يسترجع المعني حقوقه ويمكنه استئناف ممارسة النشاط التكميلي ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء أجل الرد.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرّر : تتنافى ممارسة النشاط التكميلي مع شغل أي منصب كرئيس مصلحة أو رئيس وحدة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-202
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يجب ألا تخلّ رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بأي حال، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، بمادة 4 مكرر ، تحرر كما يأتي : "المادة 4 مكرّر : تتنافى ممارسة النشاط التكميلي مع »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256
« تلغى الفقرة 4 من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-440
مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-256
مرسوم تنفيذي رقم 02-256 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-119
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.