مرسوم تنفيذي رقم 97-186 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 والمتمم، والمتضمن القانون الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يحدد تصنيف الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين حسب الجدول الآتي :
الرقم الاستدلالي السلك القاعدي 1 2 أستاذ 1200 60 120 أستاذ محاضر استشفائي جامعي 1040 52 104 أستاذ مساعد 880 44 88
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرّم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.