مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : تمتد احكام المرسوم التنفيذي رقم 49-92 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه الى المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين.
يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من اول يناير سنة 1992
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما ياتي :
" المادة 4 : يستفيد المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون، فضلا عن ذلك، زيادة في التعويض الاستشفائي الذي تتغير نسبته حسب درجة المسؤولية وحجم العمل، في حدود %20 من الاعتمادات المخصصة لهذا التعويض، اللذين يحسبان على اساس التعداد الحقيقي للمستخدمين.
تحدد المميزات التي تضبط حساب نسبة الزيادة في التعويض الاستشفائي وكيفيات منحه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يسري مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول اكتوبر سنة 1992 " 6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديمسبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي :
المادة 5 : تسجل الاعتمادات الخاصة بالتعويض الاستشفائي وبالزيادة فيه، في ميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديمسبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما ياتي :
المادة 6
فتح المادةتعد العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 472-91 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه والعلاوات والتعويضات التي نص عليها المرسوم .
التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمادة 3 من هذا المرسوم التنفيذي مستقلة عن كل علاوة وتعويض باستثناء التعويض عن الخبرة المهنية والتعويض عن المنطقة والتعويض عن الحراسة".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 472-91 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 6 مكرر : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه، والزيادة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم لاقتطاع الاشتراك ودخل في حساب معاش التقاعد".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-120
مرسوم تنفيذي رقم 93-120 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتعلق بتنظيم طب العمل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-472
- يتمّم 472-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.