مرسوم رئاسي رقم 02-335 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة الأولى
فتح المادةيمنح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الخاضعون ، على التوالي، لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91–471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، علاوة للمردودية تحدد نسبتها القصوى ب 10 % من مرتبهم الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-253 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يمنح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الخاضعون، على التوالي، لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، علاوة للمردودية تحدد نسبتها القصوى بعشرين في المائة 20( )% من مرتبهم الرئيسي".
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-363 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-251
« التعليم والتكوين العاليين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، - المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-252
مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-251
مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم رئاسي رقم 06-253
مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبرسنة 2002 ال ذي يح دد علاوة المردودي ة الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.