مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخا
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام هذا المرسوم بعض المواد من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، في آخرها كما يلي :
" يسير الوزير المكلف بالتعليم العالي، هؤلاء الاطباء، مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المنصوص عليها أدناه.
ويخضعون لسلطة الوزير المكلف بالصحة في ممارسة أنشطة العلاج ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 13 : تمنح العطل الطويلة الأمد بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس مدير معهد العلوم الطبية المكلف في اطار التنظيم المعمول به ويعلم مدير المؤسسة التي عين فيها المعني بالإجراء الجاري.
يبلغ المقرر الذي يوضع بموجبه الموظف في عطلة طويلة الأمد، الى مدير المؤسسة التي عين فيها هذا الموظف".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي :
"المادة 24 : يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم واجراء المسابقات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه". / العدد 93 6 رجب عام 1413
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي:
"المادة 25 : تجري المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص وكل هيكل استشفائي جامعي، بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 26 : تنظم لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي بالإتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، مسابقات لتوظيف الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم رقم التنفيذي 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي:
المادة 27 : يعلن عن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 8
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي:
"الفصل الخامس : الانشطة الخاصة بالعلاج".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 32 : يمكن أن يكلف الاطباء المختصون الاستشفائيون الجامعيون أثناء ممارسة مهامهم بمسؤولية الاشراف على مصلحة أو وحدة استشفائية جامعية" ...
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي : 6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية M المادة 33 : يتولى الاطباء المتخصصون الاستشفائيون، على الخصوص، ما يأتي:
يسهرون على حسن سير المصلحة التي كلفوا بها،
- يقترحون في بداية السنة، على المجلس العلمي التابع للمؤسسة، برنامج عمل المصلحة فيما يخص الانشطة الصحية
- يعدون كل ستة أشهر تقريرا عن تنفيذ البرنامج المقرر
- يقترحون كل طرق أو مناهج ترمي الى جعل سير المصلحة أكثر نجاعة يسهرون على الانضباط داخل المصلحة".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 34: يكلف المتخصص الاستشفائي الجامعي المسؤول على وحدة بما يأتي :
السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت اشرافه
- اقتراح برنامج نشاط الوحدة فيما يخص العمل الصحي في بداية كل سنة، على مسؤول المصلحة،
- اعداد تقرير دوريا، عن تنفيذ البرنامج المقرر،
- السهر على الانضباط في الوحدة".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي :
"المادة 35 : تعرف المصلحة والوحدة الاستشفائية الجامعية، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي.
الرقم الرتبة الاستدلالي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ محاضر 840 42 84 126 يحدد هذا القرار فضلا عن ذلك شروط التعيين في وظيفة رئيس مصلحة ورئيس وحدة ".
المادة 13
فتح المادةتلغى المواد 36 و 37 و 38 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتعدل المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 43 : يعلن عن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة التي تطبق على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عين بها، بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 15
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي:
يعلن عن الانتداب أو الاحالة على الاستيداع بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عينوا بها، واللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 45 : يحدد تصنيف الاساتذة والاساتذة المحاضرين ( الدوسنت ( الاستشفائيين الجامعيين حسب . الآتي، بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
الدرجة 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 168 210 252 294 336 378 420 2420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 46 : يحدد تصنيف منصب عمل الاستاذ المساعد طبقا للجدول الآتي وتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
التصنيف الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي أستاذ مساعد 19 3 686
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 91-471
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-355
مرسوم تنفيذي رقم 94-355 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-471
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-471
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-471
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.