مرسوم تنفيذي رقم 98-202 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم، ضمن الإدارة المركزية لوزارة العدل، مديرية عامة لإدارة السجون وإعادة التربية ويحدد تنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية ، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الذي تلحق به مفتشية مصالح السجون، على الهياكل الآتية :
مديرية شؤون السجون، مديرية إعادة التربية وحماية الأحداث، مديرية المالية والوسائل والهياكل الأساسية مديرية الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية، يساعد المدير العام مديرا (2) دراسات.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية شؤون السجون على ما يأتي :
المديرية الفرعية للتنقلات والتحويلات المديرية الفرعية للصحة والنظافة والأمن المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات المديرية الفرعية لتطبيق الأحكام الجزائية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية إعادة التربية وحماية الأحداث على ما يأتي :
المديرية الفرعية للعمل التربوي والتكوين المديرية الفرعية لإعادة الإدماج، المديرية الفرعية لحماية الأحداث.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية المالية والوسائل والهياكل الأساسية على ما يأتي :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز والوسائل
- المديرية الفرعية للبرامج والدراسات والإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية على ما يأتي :
المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى العدد 45 26 صفر عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-393
مرسوم تنفيذي رقم 04-393 مؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002، والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين وإعادة التربية. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، السجون وإعادة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-410
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1422 الموافق 31 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة والتكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية. 8 مهورية الجزائرية / العدد 04 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 89-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.