مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية ويعين فيه بمرسوم تنفيذي.
المادة 2
فتح المادةيعد منصب مندوب التهيئة العمرانية وظيفة عليا في الدولة.
المادة 3
فتح المادةيتمتع مندوب التهيئة العمرانية بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين
المادة 4
فتح المادةتتمثل صلاحيات مندوب التهيئة العمرانية الموضوع تحت سلطة وزير التجهيز والتهيئة العمرانية فيما يأتي :
- يطور جميع الدراسات والتصورات في ميدان التلخيص والنظرة المستقبلية والتصاميم البيانية والبرامج المرتبطة بالسياسة الوطنية الخاصة بالتهيئة العمرانية
- يحث على عناصر الانسجام والتشاور وينفذها ويطور الأعمال التي من شأنها أن تسهل التنمية الجهوية والتماسك الاجتماعي وتنسيق التنمية بين الجهات والتضامن الوطني
المادة 5
فتح المادةيقوم مندوب التهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي:
يستكشف عناصر الحلول الملائمة وينفذها، يقوم بجميع الأعمال والمساعي والاجراءات الخاصة بالمؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيمكن مندوب التهيئة العمرانية، في اطار ممارسة مهامه أن يتلقى تفويضا بالإمضاء من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 7
فتح المادةيساعد مندوب التهيئة العمرانية في ممارسة مهامه خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات.
والتلخيص وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-07
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 94-241 ورقم 94-242 المؤرخان في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-07
مرسوم تنفيذي رقم 01-07 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء منصبين مدنيين في الدولة لمندوبين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.