قرار مؤرخ في 30 رجب شام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان 457
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الأخضر الوزاني رئيس الديوان الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو 1990 والمذكور أعلاه ، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والأجهزة الأخرى التابعة للإدارة المركزية واختصاصاتها
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1991.
إبراهيم شيبوط ! وزارة التجهيز والسكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.