مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة المطبقة على تنظيم أجهزة إدارة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها وعلى سيرها. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة محافظة الجزائر الكبرى الموضوعة تحت سلطة الوزير المحافظ على ما يأتي :
- الأمين العام، مندوب الأمن
- المفتشية العامة الديوان الولاة المنتدبون مندوب القصبة مديريات المحافظة.
الفصل الأول — الأمين العام
المادة 3
فتح المادةينشط الأمين العام وينسق ويراقب عمل هياكل محافظة الجزائر الكبرى تحت سلطة الوزير المحافظ.
ويمارس، زيادة على ذلك، السلطة السلمية على جميع مستخدمي هذه الهياكل.
المادة 4
فتح المادةيكلّف الأمين العام بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- يضمن استمرارية عمل الإدارة، يتابع وينسق عمل جميع مصالح الدولة المقامة على إقليم محافظة الجزائر المكبرى يضمن وينسق نشاط الهياكل المكلفة بالوثائق والأرشيف ، والتلخيص يتابع تنظيم أداة الإعلام الآلي وتسييرها وتطويرها، يتابع عمل أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهيا كلها،
- ينسق نشاطات مديري محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 5
فتح المادةيؤهل الأمين العام في إطار مهامه للقيام، على الخصوص، بما يأتي :
يجمع كلما دعت الحاجة، المديرين المعنيين لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج محافظة الجزائر الكبرى يسهر على تنفيذ مجموع برامج التجهيز والاستثمار في محافظة الجزائر الكبرى يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى يتولى رئاسة لجنة صفقات محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 6
فتح المادةيخلف الأمين العام لمحافظة الجزائر.
الكبرى الوزير المحافظ في حالة غيابه أو وقوع مانع له ويمارس بهذه الصفة كل الصلاحيات المسندة إلى هذا الأخير.
كما يؤهل زيادة على ذلك للتوقيع على كل الوثائق والمستندات والقرارات التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك تلك التي يتلقّى تفويضا لإمضائها من الوزير المحافظ.
المادة 7
فتح المادةيمكن الأمين العام أن يستعين بمديري دراسات لممارسة صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةتصنّف وظيفتا الأمين العام ومدير الدراسات ويتم التعيين فيهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية.
الفصل الثاني — مندوب الأمن
المادة 9
فتح المادةيمارس مندوب الأمن مهامه لدى الوزير المحافظ، طبقا للتنظيم المعمول به ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيرتب مندوب الأمن لدى الوزير المحافظ بالاستناد إلى الوظيفة العليا للوالي. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثالث — المفتشية العامة
المادة 11
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير المحافظ، بمهمة عامة ودائمة لمراقبة نشاط أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها وتقويمه.
وبهذه الصفة يتعين عليها أن تقوم بما يأتي :
تقوم باستمرار نشاط هياكل محافظة الجزائر الكبرى وأجهزتها بغية الوقاية من أنواع التقصير في تسيير المرافق العمومية وعملها وتقترح التصحيحات الضرورية وكذلك كل التدابير الكفيلة برفع مستوى النتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على مهام أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها وعلى نشاطاتها، تسهر على الاستخدام الرشيد والأمثل للوسائل والموارد وتوجه وترشد المسيرين في هذا الإطار.
وتؤهل، زيادة على ذلك القيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة تتعلّق بمهام أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها ونشاطاتها، وذلك بناء على طلب الوزير المحافظ.
المادة 12
فتح المادةيشمل مجال اختصاص المفتشية العامة أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها وكذلك المؤسسات الإدارية وغيرها، والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. وتتدخل على أساس برنامج سنوي يندرج في إطار مخطط الأعمال الذي يضبطه الوزير المحافظ.
وبهذه الصفة يتعيّن على المفتشية العامة لمحافظة الجزائر الكبرى أن تعدّ حصائل دورية تتعلق بأنشطتها.
المادة 13
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة (10) مفتشين.
المادة 14
فتح المادةتصنّف وظيفتا المفتش العام والمفتش ويتم التعيين فيهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه
الفصل الرابع — الديوان
المادة 15
فتح المادةيساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوزير المحافظ، وتحت إشراف رئيس الديوان الوزير المحافظ في ممارسة مهامه ويقوم بكل أشغال البحث والدراسات أو الاستشارات المرتبطة بنشاطه.
وفي هذا الإطار يكلف على الخصوص بما يأتي :
يحضر وينظم مشاركة الوزير المحافظ في النشاطات الحكومية، يسير ويتابع نشاطات الوزير المحافظ في ميدان العلاقات الخارجية والتشريفات يقيم علاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام والاتصال
- ينشط ويراقب الهياكل المكلفة بالبريد ينشط ويراقب الهياكل المكلفة بالمواصلات الوطنية والشيفرة يتابع وينسق عمل مصالح الحماية المدنية والإسعاف، يقيم علاقات مع الجمعيات ولا سيما ذات الطابع ، السياسي يقيم علاقات تتصل بالمنتخبين والحياة المحلية وفي الناحية،
- ينفّذ العمل الإعلامي العام والتحليلي الذي يهم محافظة الجزائر الكبرى ويعد كذلك ويتابع مخططات الاتصال
- يقيم علاقات دولية.
المادة 16
فتح المادةيساعد رئيس ديوان الوزير المحافظ في ممارسة مهامه كما هي محدّدة في المادة 14 أعلاه، اثنا عشر (12) مكلّفا بالدراسات والتلخيص وعشرة
(10) ملحقين بالديوان.
المادة 17
فتح المادةيتلقى رئيس الديوان والمكلفون بالدراسات والتلخيص والملحقون بالديوان تفويضا للإمضاء من الوزير المحافظ في حدود صلاحياتهم. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتصنّف وظائف رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص والملحق بالديوان ويتم التعيين فيها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به والمطبق على الوظائف نفسها في الإدارة المركزية.
الفصل الخامس — الوالي المنتدب
المادة 19
فتح المادةعملا بالمادة 23 من الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يساعد ولاة منتدبون الوزير المحافظ بمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 20
فتح المادةتتمثل مهام الوالي المنتدب، تحت سلطة الوزير المحافظ، فيما يأتي : * التنشيط ، المحلي * تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومية والوقاية وحماية البيئة والساحل، * * مراقبة التعمير والتحكم فيه، * * إعادة هيكلة الإطار المبني وتهيئته * تنمية الأحياء والمدائن والتجمعات الكبرى اقتصاديا واجتماعياً، * تقليص السكن الوضيع * حماية الأراضي الفلاحية، * التضامن وتطبيق التدابير الحفزية لترقية التشغيل والإدماج الاجتماعي والمهني.
المادة 21
فتح المادةيكلّف الوالي المنتدب بتنفيذ مشاريع التجهيزات العمومية المحددة مواقعها في مقاطعته الإدارية وبمتابعتها.
وبهذه الصفة يحضر الوالي المنتدب اجتماعات لجنة صفقات محافظة الجزائر الكبرى أو يكلف من يمثله فيها.
المادة 22
فتح المادةيساعد الوالي المنتدب :
رئيس ديوان يتقاضى مرتبه بالاستناد إلى منصب الأمين العام للولاية) ثلاثة (3) رؤساء دراسات وأربعة (4) رؤساء مشروع، ومكلف بمهمة الأمن يتقاضون مرتباتهم بالاستناد إلى منصب نائب مدير في الإدارة المركزية).
المادة 23
فتح المادةينسق الوالي المنتدب بين مصالح أمن مقاطعته الإدارية تحت سلطة الوزير المحافظ وبالاتصال مع المصالح المختصة في محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 24
فتح المادةتصنّف وظيفة الوالي المنتدب ويتم التعيين فيها وفق ما حدده التنظيم المعمول به المطبق على وظيفة الوالي.
الفصل السادس — مندوب القصبة
المادة 25
فتح المادةيكلّف مندوب القصبة لدى الوزير المحافظ بإعادة تأهيل القصبة وترميمها وحمايتها.
المادة 26
فتح المادةتوضح اختصاصات مندوب القصبة وصلاحياته بنص لاحق.
المادة 27
فتح المادةيصنّف منصب مندوب القصبة بالاستناد إلى الوظيفة العليا للكاتب العام في الولاية.
الفصل السابع — مديريات المحافظة
المادة 28
فتح المادةتؤسس في محافظة الجزائر الكبرى مديريات تكلف بالقيام بكل الأعمال والدراسات والأبحاث الرامية إلى الإسهام في إدارة إقليم محافظة الجزائر الكبرى وتطويره العام وترقية الأنشطة الداخلة في مجال اختصاصاتها.
وتشارك لهذا الغرض في إعداد مخطط تنمية محافظة الجزائر الكبرى، وتبادر بالأعمال أو العمليات التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتنفذها، وتجري تقويما دورياً لأنشطتها، كما توجه حصائلها وتقاريرها التلخيصية إلى الوزير المحافظ. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 29
فتح المادةتنظم المديريات في شكل مديريات فرعية ومكاتب.
المادة 30
فتح المادةمديريات محافظة الجزائر الكبرى هي :
- مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين مديرية الميزانية والمحاسبة والممتلكات، مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام ، الآلي مديرية الحماية المدنية مديرية حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء مديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء،
- مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية مديرية الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية مديرية الدراسات الاستراتيجية والتخطيط، مديرية الانفتاح الاقتصادي وترقية الاستثمارات مديرية تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه مديرية الهندسة المعمارية والممتلكات، مديرية التجهيزات العمومية مديرية الإسكان، مديرية الموارد المائية واقتصاد الماء، مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية مديرية الغابات والحزام الأخضر مديرية التنقلات والنقل والمرور، مديرية المنافسة والأسعار والتعمير التجاري، مديرية السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة، / العدد 83 17 شعبان عام 1418 مديرية الشباب والرياضة والترفيه مديرية النشاطات الثقافية مديرية الوقاية والصحة والسكان مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة، مديرية التكوين المهني والإدماج والتشغيل، مديرية المجاهدين مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مديرية الأملاك الوطنية مديرية مسح الأراضي، مديرية المحافظة العقارية مديرية الصناعة والمناجم
- مفتشية الأكاديمية مفتشية الوظيف العمومي، نظارة الشؤون الدينية.
المادة 31
فتح المادةتحدد اختصاصات الهياكل المؤسسة بموجب المادة 30 أعلاه وتنظيمها الداخلي بقرار وزاري مشترك بين الوزير المحافظ والوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالإصلاح . الإداري
المادة 32
فتح المادةيعيّن في منصبي مدير أو مفتش بعنوان الهياكل المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، حسب الشروط التي حددتها المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتصنف بالاستناد إلى الوظيفة العليا للمدير في الإدارة المركزية.
يعين في وظيفتي نائب مدير ورئيس مكتب وتصنفان حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية. 17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 33
فتح المادةتوضع تحت وصاية الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى :
- دواوين الترقية والتسيير العقاري في محافظة الجزائر الكبرى
- ديوان تهيئة الحامة - العناصر وإعادة هيكلتها،
- ديوان إصلاح القصبة وإعادة تهيئتها، التي تتدخل عبر إقليم محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 34
فتح المادةيرخص للولاة المنتدبين بالالتزام بالنفقات وتصفيتها في حدود الاعتمادات المخصصة لهم بموجب الميزانية اللامركزية لمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 35
فتح المادةتمارس الهياكل والمصالح اللامركزية المقامة داخل المقاطعات الإدارية المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه تحت سلطة الوالي المنتدب، مهامها بامتثال الأحكام التي حددها التنظيم المعمول به المطبق عليها.
المادة 36
فتح المادةتبين أحكام هذا المرسوم بدقة، كلّما دعت الحاجة، عن طريق التنظيم.
تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- أمر رقم 97-14
- أمر رقم 97-15
- مرسوم رئاسي رقم 97-01
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم رئاسي رقم 97-292
- مرسوم تنفيذي رقم 90-188
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 91-307
- مرسوم تنفيذي رقم 93-314
- مرسوم تنفيذي رقم 94-216
- مرسوم تنفيذي رقم 96-417
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة محافظة الجزائر الكبرى. 1999، يحدد التنظيم الداخلي لمديريات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية 38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.