مرسوم تنفيذي رقم 13-152 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة" وتوضع تحت سلطة وزير السكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بتصور ووضع التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران ورقابتها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، والوقاية من نقائص تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن والعمران ومتابعتها،
- مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن،
- التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيّرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها،
- اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل الهياكل والمصالح موضوع التفتيش. 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م وزيادة ع لى ذلك، يمكن المفتشي ة العامة القي ام بكل دراسة وتحليل أو مهمة ظرفي ة لمراقبة ملفات مح ددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن والعمران.
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
وزيادة على ذلك، يمكن المفتشية العامة أن تقوم، بصفة فجائية، وبطلب من الوزير بكل مهمة تحقيق أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
كما يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا للنشاط يرسله إلى الوزير يستعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها.
ال مادة 6 : يمكن المفتشية العامة، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف، قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش وتقدم بشأنها على الفور عرضا للوزير.
المادة 7
فتح المادةيسير المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران مفتش عام، يساعده عشرة (10) مفتشين.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته.
يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض بالإمضاء من الوزير.
يخول المفتشون أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير السكن والعمران توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 10
فتح المادةتشغل وظائف المفتش العام والمفتشين التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-191 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.