مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم في وزارة السكن، يدعى فيما يلي " المفتشية العامة "
ويوضع تحت سلطة وزير السكن.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في اطار مهمتها العامة، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة السكن ورقابتها. 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، المهام التالية :
التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن، وتنبه الى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، السهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وعلى الحفاظ عليها، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن، ومتابعتها، مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والضوابط والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن، 4 التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية، أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها، اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وسير الهياكل والمصالح موضوع التفتيش يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل دراسة وتحليل أو مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن.
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكن أن تقوم فضلا عن ذلك، بصفته فجائية، بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتكلل كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن نشاطه، يرسله الى الوزير، ويعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها .
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها .
المادة 6
فتح المادةيمكن المفتشية، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ اجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد اعادة استئناف السير الحسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش وتقدم على الفور عرضا للوزير عن ذلك.
المادة 7
فتح المادةيسير المفتشية العامة لوزارة السكن مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) . مفتشين.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته.
يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير، يخول المفتشون، أثناء مهمتهم المنتظمة، أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير السكن توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 10
فتح المادةتشغل وظائف المفتش العام والمفتشين التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.