مرسوم تنفيذي رقم 93-331 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 45
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المورخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام للجمارك، كما يلي :
- المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام
- المكاتب الجمركية
- المفتشيات الرئيسية للفرق وتنشأ من جهة أخرى مصلحة جهوية لمكافحة الغش.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يلي:
" المادة 3 : يقوم بتسيير الاعتمادات الموكولة اليه بصفته أمرا ثانويا بالصرف ".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 4: يساعد المدير الجهوي مديران ( 2 ) جهويان مساعدان، يكلفان تباعا بما يأتي :
تسيير الموارد البشرية والمادية تسيير النشاط الجمركي.
يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بتسيير الموارد البشرية والمادية، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي :
الموظفين والتكوين
- الميزانية والمحاسبة
- الوسائل.
يساعد المدير الجهوي المساعد المكلف بالنشاط الجمركي، رؤساء مكاتب يكلفون تباعا بما يأتي :
التشريع والتنظيم والوثائق،
- المنازعات ".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة 4 مكرر : يعين المديرون الجهويون المساعدون بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لنائب مدير في الادارة المركزية ".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يلي :
" المادة 5 : يتولى السلطة السلمية على الموظفين المنتمين الى مفتشية القسم.
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 16 مكرر و 16 مكرر 2 ، تحرران كما يلي:
" المادة 16 مكرر : يساعد رئيس مصلحة مكافحة الغش على مستوى الجهات، تحت سلطة المدير العام للجمارك، رؤساء قطاع النشاط الذين يحدد عددهم بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
يكون لرئيس مصلحة مكافحة الغش اختصاص شامل في مسائل مكافحة الغش ضمن حدود دائرة اختصاصه الاقليمية.
وتتمثل مهمته على الخصوص، فيما يأتي :
يتولى السلطة السلمية على مستوى مصلحة مكافحة الغش
- يمثل إدارة الجمارك في حدود اختصاصاته على مستوى دائرته يبحث عن المخالفات الجمركية والجنح المرتبطة بالتنظيم الجمركي ويقمعها، يجري تحقيقات جمركية ويقوم بمراقبة الوثائق على مستوى مكاتب التخليص الجمركي يجمع المعلومات التي تهم النشاط الجمركي،
- ينسق عمل فرق كلاب الأثر المختصة في الكشف عن المخدرات
- مراقبة نشاط وكلاء الجمارك ".
" المادة 16 مكرر 2 : يعين رئيس مصلحة مكافحة الغش بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية.
تحدد شروط تعيين رؤساء قطاع النشاط وطريقة منح مرتباتهم بمرسوم تنفيذي ".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2004)
- قرار (2004)
- قرار (2003)
- مقرر (1999)
- مقرر (1999)
- قرار (1998)
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يعدل المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المتمّم. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1420 الموافق 4 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 16
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1420 الموافق 10 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1415 الموافق 20 فبراير سنة 1995 الذي يحدد شروط منح خصم التضامن المنصوص عليه في المادة 316 من قانون الجمارك، المعدلة بالمادة 87 من قانون المالية لسنة وزارة الصناعة وإعادة 1995 . . 10 الهيكلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-290
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996، يحدد صفة أعوان الجمارك غير قباض الجمارك المؤهلين لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء . 9
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1417 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تمديد رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولاية أدرار
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة المؤهلين للموافقة على معاملات تجارية للأشخاص المتابعين 1994 ، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك بسبب مخالفات جمركية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 13 فبراير سنة 1993 والمتعلق بإحداث لجان المعاملات التجارية وتشكيلها وسيرها 15
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-76
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.