مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية الع امة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات المراقبة والتفتيش التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
- السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة، وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وتجنّب الاختلالات في تسييرها،
- الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السياحة والصناعة التقليدية ومتابعتها،
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
- احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها.
وتقترح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم الهياكل والمصالح موضوع التفتيش وعملها.
يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة وتحليل وبكل مهمة ظرفي ة لمراق بة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير، بكل مهمة تحقيق تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
و يعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله إلى الوزير، ويبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات، موضوع التفتيش.
وتقدم على الفور عرضا بشأنها إلى الوزير.
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة في وزارة السياحة والصناعة التقليدية مفتش عام، ويساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته.
ويُفوَض المفتش العام الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته.
ويخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير السياحة والصناعة التقليدية توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةتشغل وظائف المفتش العام والمفتشين، المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا في الدولة.
المادة 10
فتح المادةتلغ ى الأحكام المتعلقة بالصناعة التقليدي ة والسياحة المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-298 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمب ر س نة 2003 ورقم 07-352 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-07
« في المرسومين التنفيذيين رقم 10-260 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، ورقم 10-256 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-07
مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية الع امة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.