مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمادة 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المعدل والمتمم، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام "المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص "المديرية العامة".
الباب الأول — المهام
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة، تحت سلطة الوزير المكلّف بالبحث العلمي، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات، كما هي محددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تكلف بتنفيذ مجموع أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالبرمجة والتقييم والتنظيم المؤسساتي وتطوير الموارد البشرية والبحث الجامعي والتطوير التكنولوجي والهندسة والبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإعلام العلمي والتقني والتعاون العلمي وتثمين نتائج البحث والهياكل القاعدية والتجهيزات الكبرى وتمويل البرنامج الخماسي.
المادة 3
فتح المادةتتكفل المديرية العامة بمقررات وتوصيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وتنفيذها، وتتولى أمانة أشغاله.
المادة 4
فتح المادةتمارس المديرية العامة، لا سيما عن طريق اللجان المشتركة بين القطاعات، التنسيق الجماعي والمشترك بين القطاعات لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبالاتصال مع اللجان القطاعية الدائمة التابعة للقطاعات المعنية بهذه الأنشطة.
الباب الثاني — التنظيم
المادة 5
فتح المادةيكلّف المدير العام بضمان تسيير نشاطات الهياكل الموضوعة تح ت مسؤوليته وتنشيطها وتنسي قها، ويكلف بهذه الصف ة على الخصوص بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على كافة الموظفين،
- يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- يوقع كافة العقود والقرارات والمقررات، في حدود صلاحياته،
- يعين موظفي المديرية العامة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
المادة 6
فتح المادةالمدير العام هو الآمر بالصرف الثانوي لاعتمادات التسيير والتجهيز التي يفوضها له الوزير المكلف بالبحث العلمي، لا سيما اعتمادات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي موضوع المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه.
المادة 7
فتح المادةتسجل اعتمادات تسيير المديرية العامة وتجهيزها كل سنة في ميزانية الوزارة المكلّفة بالبحث العلمي.
وبهذه الصفة، يتولى المدير العام تحضير الميزانية التقديرية للمديرية العامة، ويباشر ويصفي ويأمر بالعمليات المالية في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه من الوزير المكلف بالبحث العلمي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير العام، في تأدية مهامه، مديران ( 2 ) للدراسات.
المادة 9
فتح المادةتضمّ الإدارة المركزية للمديرية العامة الهياكل الآتية :
- مدي رية برم جة الب حث والتقييم والاستشراف،
- مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية،
- مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي.
المادة 10
فتح المادةمديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية للبحث المدرجة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد المبادئ واقتراح الإجراءات المتعلقة بترتيب الأولويات،
- إقامة شبكات للبحث،
- تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المساهمة في تقييم مدى تنفيذ السياسة الوطنية للبحث،
- تنفيذ سياسة المساهمة في البرامج الدولية للبحث الثنائية أو المتعددة الأطراف،
- المبادرة بالنشاطات الاستشرافية والمتابعة.
المادة 11
فتح المادةتتشكل مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرع ية لب رمجة الب حث، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للبحث وتحيينها،
- تحضير واقتراح العناصر المتعلقة بتحديد الأولويات في البرامج الوطنية للبحث،
- السهر على متابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث،
- المساهمة في تحديد المشاريع الكبرى وبرامج البحث المنسقة،
- تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالتأهيل وشروطه فيما يتعلق بمستوى ونمط اختيار نشاطات البحث المرتبطة بتنفيذ برامج البحث.
2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث، وتكلّف بما يأتي :
- وضع جهاز تنظيمي يسمح باستقطاب فرص التمويل الجهوي والدولي،
- تحديد استراتيجية لاكتشاف المعرفة والمهارة والتكنولوجيا وتنفيذها،
- ترجمة هذه الاستراتيجية في شكل برامج ومشاريع تعاون علمي ثنائي ومتعدد الأطراف،
- السهر على تنفيذ برامج ومشاريع التعاون.
3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد دليل مرجعي وطني للتقييم،
- المساهمة في إعداد ميثاق الأخلاقيات في ميدان التقييم،
- المساهمة في تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والسهر على التناسق بين كل أشغال التقييم التي تقوم بها الهيئات المؤهلة،
- توفير عناصر التحليل والتلخيص حول نتائج التقييم،
- تنظيم التقييم الاستراتيجي بالارتباط مع المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
4 - المديرية الفرعية للاستشراف والمتابعة الاستراتيجية، وتكلف بما يأتي :
- وضع مراصد للمتابعة الاستراتيجية حول شبكات البحث في ميادين التكنولوجيات الرائدة،
- تشجيع وضع ومرافقة خلايا للاستشراف والمتابعة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية والمالية،
- جمع المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من توجيه اختيار الميادين التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية،
- إعداد استراتيجيات تهدف إلى تنمية البحث في الميادين ذات القيمة المضافة العالية.
المادة 12
فتح المادةمديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية المديرية العامة،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- السهر على متابعة ومراقبة استهلاك الاعتمادات،
- إعداد ومتابعة تنفيذ مجمل إجراءات التسيير،
- تحضير وتنظيم دورات الهيئات المكلفة بتوجيه نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقويمها،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية وترقيتها المتواصلة،
- وضع كافة الإجراءات التحفيزية التي تمكّن التجنيد الأمثل للأسرة العلمية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةتتشكل مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية : 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
1 - المديرية ال فرعية لتم ويل البحث، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية التسيير المتعلقة بنشاطات البحث، حسب كل مؤسسة وبرنامج بحث،
- إعداد ميزانية التجهيز المتعلقة بنشاطات البحث، حسب كل مؤسسة وبرنامج بحث،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تحضير ومتابعة العمليات المالية،
- إنجاز التحاليل المالية،
- إعداد مجمل إجراءات التسيير والسهر على تطبيقها،
- إعداد التدابير واقتراح إجراءات ت حفيزي ة لصالح الأع وان والمتعاملين الاقتصاديين، للم ساهم ة في المج هود الوطني لترقية البحث العلمي.
2 - المديرية الفرعية لتن ظيم البحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بإنشاء مؤسسات وهياكل البحث وتنظيمها وسيرها، في إطار تشاوري،
- متابعة وضع هياكل إنجاز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بها،
- تحضير اجتماعات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني واللجان المشتركة بين القطاعات للترقية والبرمجة والمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والتكفل بأماناتها،
- متابعة نشاطات اللجان القطاعية الدائمة للبحث المحدثة ضمن الدوائر الوزارية المعنية بنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي البحث، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية الذي له علاقة بالأهداف العلمية ومتابعة إنجازه،
- إعداد مخطط التكوين عن طريق البحث ولأجل البحث،
- إعداد مخطط للتكوين المتواصل للباحثين وموظفي دعم البحث ومتابعة إنجازه،
- إعداد واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى مساهمة الباحثين الجزائريين العاملين بالخارج،
- إعداد وتحيين ونشر الحولية الوطنية لموظفي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد واقتراح إجراءات تحفيزية تساعد على حركية الباحث،
- تحسين آليات مشاركة مهنيي القطاع الاقتصادي على الخصوص في نشاطات البحث.
4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- وضع الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في المديرية العامة حيز التنفيذ، والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي المديرية العامة والسهر على انتظامها،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات المرتبطة بالمسار المهني لموظفي المديرية العامة،
- إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة للمديرية العامة،
- الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز للمديرية العامة،
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح المديرية العامة فيما يخص الهياكل الأساسية،
- تسيير الوسائل الضرورية لسير المديرية العامة،
- ضمان تزويد المديريات والمصالح بالعتاد والتجهيزات وتسييرها،
- مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح المديرية العامة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةمديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- التخطيط للاستثمارات المتعلقة بوضع الهياكل الأساسية للبحث وضمان متابعته،
- المساهمة في تحديد التجهيزات الواجب اقتناؤها من مؤسسات وهياكل البحث وكذا التجهيزات المشتركة بين المؤسسات وتخطيط اقتنائها،
- المشاركة في مناقشة تقدير الاعتمادات المتعلقة باقتناء التجهيزات لفائدة مؤسسات البحث،
- السهر على التناسق بين أهداف ونشاطات ووسائل البحث،
- إعداد جرد للتجهيزات الثقيلة المكتسبة ونشره،
- اقتراح عناصر وضع سياسة لصيانة التجهيزات العلمية والتقنية،
- إعداد الإجراءات وضمان متابعة وإنجاز النشاطات المتعلقة بإنتاج المعلومات العلمية والتكنولوجية ومعالجتها وتخزينها ونشرها.
المادة 15
فتح المادةتتشكل مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- تخطيط وضع الهياكل الأساسية للبحث،
- ضمان متابعة مش اريع إنجاز الهياكل الأساسية،
- السهر على وضع هياكل أساسية للبحث القطاعي التابعة لكل القطاعات المعنية بالبحث،
- ضمان متابعة إنجاز المصالح المشتركة والأرضيات التقنية ما بين المؤسسات،
- المساهمة في وضع شبكات البحث،
- إعداد الخريطة الوطنية للهياكل الأساسية للبحث.
2 - المد يرية الفرع ية للتجهيزات، وت ك لف بما يأتي :
- إعداد حالة تجهيزات البحث،
- تحديد برمجة متعددة السنوات لاقتناء التجهيزات وتجديدها،
- السهر على التناسق بين أهداف البحث والتجهيزات التي يجب رصدها لإنجاز تلك الأهداف،
- المشاركة في توزيع الاعتمادات اللاّزمة لتمويل تجهيزات مؤسسات البحث وهياكله،
- إعداد الجرد الوطني للتجهيزات الكبرى وتحيينه ونشره،
- تشجيع شبكات تجهيزات البحث وتدعيمها،
- وضع آليات تسيير منشآت البحث،
3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتكلف بما يأتي :
- إعداد إجراءات متابعة استغلال الهياكل الأساسية للبحث والسهر على تطبيقها،
- إعداد إجراءات متابعة الاستغلال الأمثل لتجهيزات البحث،
- إعداد نظام " إدارة " النوعية المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات،
- المساهمة في دراسة ملفات بناء الهياكل الأساسية الجديدة واقتناء التجهيزات، والسهر على إدخال شروط متعلقة بالصيانة الوقائية والعلاجية، وبمنظومة تسيير الهياكل الأساسية.
- السهر على تحيين أنظمة المعلومات وقواعد المعارف المتعلقة بسير التجهيزات.
4 - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
- تحديد استراتيجية نشر وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية،
- وضع دلائل لإعداد حوليات وفهارس المعلومات المتعلقة بنشاط البحث التطويري،
- إعداد ونشر الإحصائيات الخاصة بنشاط البحث العلمي لاسيما تلك المتعلقة بالإنتاج العلمي والتكنولوجي،
- تنفيذ النشاطات المتعلقة بجمع ونشر المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية.
المادة 16
فتح المادةمديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي، وتكلف بما يأتي:
- وضع هياكل دعم التثمين،
- المساهمة في وضع هياكل تثمين منتوجات البحث وتزويدها بالوسائل اللازمة لصناعة النماذج والسلاسل الأولية، 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م
- إعداد آليات التعاون بين فرق البحث والشركاء الاقتصاديين،
- تشجيع ودعم إنشاء الفروع والمؤسسات الإبتكارية،
- تشجيع الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار،
- تشجيع ودعم المشاريع المبتكرة،
- تشجيع وضع الحاضنات والمؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات،
- وضع جهاز تنظيمي ومالي يعمل على تشجيع وتجسيد الأفكار الابتكارية.
المادة 17
فتح المادةتتشكل مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بالتحفيز على الإنتاج والنشر العلميين،
- تحديد وتجسيد النشاطات التي تسمح بدفع نشاطات تحويل نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلالها وتبسيطها،
- إعداد ووضع الآليات التي تسمح بتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتثمين.
2 - المديرية الفرعية للابتكار، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعادة تحديد مهام البحث والتطوير التكنولوجي ضمن المؤسسات الاقتصادية قصد تعزيز نشاط البحث - التطور في المؤسسات،
- تحديد آليات المساعدة ودعم الابتكار،
- اقتراح المواضيع ذات القيمة الاستراتيجية في مجال النشاطات الصناعية،
- إعداد كيفيات وإجراءات ترقية الابتكار وتنظيم نشر التقدم التقني،
- إعداد إجراءات تحف يزية لإيداع براءات الاختراع،
- المساهمة في نشاط التقييس وتطبيق المعايير.
3 - المديرية الفرعية للتحويل التكنولوجي والشراكة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإجراءات المتعلقة بإنشاء فروع ذات الطابع الاقتصادي ضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث، ودعم إنشائها،
- تنظيم إنشاء الحاضنات والمؤسسات الناشئة،
- وضع آليات تحويل نتائج البحث لاسيما لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- إنشاء خلايا للتثمين والدراسات التقنية الاقتصادية ضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث،
- وضع كافة الآليات والإجراءات التي تساعد على تعزيز الشراكة بين قطاع البحث والمؤسسات،
- المساهمة في وضع وسير مراكز وطنية لتثمين نتائج البحث مجهّزة بكافة الوسائل الضرورية لصناعة النماذج والسلاسل الأولية.
4 - المديرية الفرعية لمؤشرات العلم والتكنولوجيات والابتكار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالتحقيقات حول العلم والابتكار والبحث -التطور،
- تحديد مفاهيم ومؤشرات خاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- إعداد أساليب القياس والتحرّي الخاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- وضع مخططات سبر الآراء وجمع المعلومات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- إنجاز دراسات إحصائية حول العلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- قياس وتحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحث.
المادة 18
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم المديرية العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 13-80
« تلغى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها. المادّ ة 19 : ينشر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفوي ض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-78
مرسوم تنفيذي رقم 13-78 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-232
مرسوم تنفيذي رقم 10-232 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد ش روط ممارسة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الأستاذ الباحث نشاطات البحث وكذا كيفيات مكافأتهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 22 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-35
مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.