مرسوم تنفيذي رقم 90-63 مؤرخ في 17 رجب عام / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الوالي التعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي بقرار منه وذلك حسب الاجراءات المعدة في مجال التعيين في الوظائف العليا.
وتنهى مهامه ضمن نفس الشكليات والاجراءات المقررة أعلاه.
وينشر قرار التعيين وانهاء المهام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما أحكام المرسوم رقم 86-37 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-307
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، ورقم 90-127 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
- مرسوم رقم 86-30
- مرسوم رقم 86-37
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-307
مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1629 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 1412 ১১ وظائف عليا ". ১১ 1631 9 و ربيع الأول عام 1412
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.