مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث لجنة وطنية للتضامن.
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 2
فتح المادةتحدث لدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، لجنة وطنية للتضامن.
المادة 3
فتح المادةتعتبر اللجنة الوطنية للتضامن جهازا دائما للتنسيق والاستشارة والاستكشاف والتشاور لتطوير التعبير عن العمل التضامني وإنجازه في شتى أشكاله.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تعرض الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، على اللجنة الوطنية للتضامن أية مسألة تتصل بنشاطات التضامن.
وبهذه الصفة، تقوم اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تنسق نشاطات اللجان المحلية للتضامن تحفز وتشجّع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ترقي العلاقات بين مؤسّسات الدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ترقي تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن
- تطوّر الخدمة التطوعية في مجال التضامن تقترح مشاريع نموذجية للتضامن وتساعد على إنجازها، ترقي أعمال التضامن الملائمة للضرورة الوطنية أو المحلية وظروفها، تقترح أعمال توأمة بين الحركة الجمعوية الوطنية ذات الأهداف المشتركة تبدي كل الآراء والتوصيات أو الاقتراحات بخصوص المسائل المتصلة بالتضامن.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي ترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة أو ممثلها من :
- ممثلي الوزارات المكلفة بما يأتي : * الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية * الداخلية والجماعات المحلية المجاهدين * العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، * الصحة والسكان، * الشباب والرياضة * الشؤون الدينية * التربية الوطنية، * العدل، * الميزانية الاتصال والثقافة * الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، * السياحة والصناعة التقليدية، * التجارة
- ممثل عن المجلس الأعلى للشباب
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية
- الكاتب الدائم للجنة الوطنية للتضامن والأمناء الدائمين للجان المحلية للتضامن
- عشرين ( 20 ) ممثلا عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني
- خمسة ( 5 ) ممثلين عن منظمات اقتصادية واجتماعية ومهنية عمومية أو خاصة ذات اتجاه تضامني،
- خمس ( 5 ) شخصيات يتم اختيارهم اختيارا شخصيا، يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتعيّن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة بقرار، أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن.
تحدد الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة بقرار، شروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن وكيفياته.
المادة 7
فتح المادةتعدّ اللجنة الوطنية للتضامن نظامها الداخلي وتصادق عليه ثم توافق عليه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تحدث داخلها لجانا متخصصة حسب أصناف الأهداف التي تراها ضرورية لأشغالها.
يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن كيفيات تنظيم اللجان المتخصصة وعملها.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للتضامن مرتين (2) في السنة، كما يمكن أن يستدعيها رئيسها للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن كيفيات عملها .
المادة 10
فتح المادةتعرض اللجنة الوطنية للتضامن نتائج أعمالها على الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
المادة 11
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية للتضامن بكتابة تقنية يسيّرها كاتب دائم يساعده كاتب دائم مساعد ويعينان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
يماثل الكاتب الدائم للجنة الوطنية للتضامن، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رتبة مدير في الإدارة المركزية.
يماثل الكاتب الدائم المساعد، في مجال القانون الأساسي والمرتب، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية.
الفصل الثاني — اللجنة المحلية للتضامن
المادة 12
فتح المادةتساعد اللجنة الوطنية للتضامن في تنفيذ مهامها على صعيد كل ولاية، لجنة محلية للتضامن ذات اختصاص يندرج في إطار المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةتتكوّن اللجنة الوطنية للتضامن التي يرأسها الوالي أو ممثله من : 21 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المديرين المكلفين بما يأتي : * التقنين والإدارة العامة * الإدارة المحلية * الصحة والسكان، * العمل الاجتماعي، * || * التربية الوطنية * المجاهدين الشباب والرياضة الثقافة * التكوين المهني، * الشؤون الدينية * التجارة، ممثل خزينة الولاية ممثل الجمارك على الصعيد المحلي، ممثل الأملاك الوطنية على الصعيد المحلي،
- ممثل الحماية المدنية على الصعيد المحلي، مسؤول مكتب العمل الاجتماعي بكل بلدية، ممثلي الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني على الصعيد المحلي.
المادة 14
فتح المادةيمكن اللجنة المحلية للتضامن أن تستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يساعداها في أعمال التضامن.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة المحلية للتضامن مرة واحدة على الأقل في كل فصل ثلاثي. ويمكن أن يستدعيها الوالي، زيادة على ذلك، كلما كان ذلك ضروريا.
المادة 16
فتح المادةتعرض اللجنة المحلية للتضامن نتائج أعمالها وتقدّم اقتراحاتها وتوصياتها إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
يحدد النظام الداخلي للجنة المحلية للتضامن كيفيات عمل اللجنة المحلية للتضامن.
المادة 17
فتح المادةيتولّى كتابة اللجنة المحلية للتضامن عضو في ديوان الوالي.
ويضمن سير نشاطات اللجنة المحلية للتضامن سيرا منتظما.
ويمكن أن يدعى، عند الحاجة، لحضور اجتماعات مجلس الولاية.
المادة 18
فتح المادةتعدّ اللجنة المحلية للتضامن نظامها الداخلي المطابق للنظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن وتصادق عليه.
المادة 19
فتح المادةتساعد الكاتب الدائم، في الفترة ما بين اجتماعات اللجنة المحلية للتضامن، خلية عمل ومتابعة تتكون من :
- ممثل المديرية المكلفة بالإدارة المحلية
- ممثل المديرية المكلفة بالعمل الاجتماعي، ممثل تنتخبه الجمعيات المحلية، العضوة في اللجنة المحلية.
الفصل الثالث — الكتابات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن
المادة 20
فتح المادةتكلف الكتابات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن كل واحدة فيما يخصها بما يأتي :
- تحضر الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها،
- تقترح جدول أعمال اجتماعات اللجنة تجمع التقارير والوثائق التي تعرض على اللجنة وتحللها ،
- تتولى مهام اللجنة الإدارية تضع تحت تصرف اللجنة كل المعطيات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام
- تكون بنكا للمعطيات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات السكان.
المادة 21
فتح المادةتزوّد اللجنة الوطنية واللجان المحلية للتضامن بالوسائل والاعتمادات الضرورية لعملها .
وتسجل هذه الاعتمادات تباعا في ميزانية الدولة وميزانية الولايات.
المادة 22
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-45
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.