مرسوم تنفيذي رقم 08-191 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية 3 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2008 م عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة" وتوضع تحت سلطة وزير السكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بتصور ووضع التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة السكن والعمران ورقابتها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، والتنبؤ في نقائص تسييرها،
- السهر على حفاظ الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السكن والعمران ومتابعتها،
- مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السكن،
- التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها،
- اقتراح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل الهياكل والمصالح موضوع التفتيش.
فضلا عن ذل ك، يمكن المفتشية العامة القي ام بكل دراس ة وتحليل أو مهم ة ظرفي ة لم راقب ة ملف ات مح ددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السكن والعمران.
المادة 4
فتح المادةتعمل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعده وتعرضه على الوزير للمصادقة.
فضلا عن ذلك، يمكن المفتشية العامة أن تقوم، بصفة فجائية، وبطلب من الوزير، بكل مهمة تحقيق أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة.
المادّ ة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
كما يعد المفتش العام، تقريرا سنويا للنشاط، يرسله إلى الوزير، ويعرض فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية أداء خدماتها.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو تطلع عليها.
المادة 6
فتح المادةيمكن المفتشية، خلال تدخلاتها، أن تتخذ إجراءات تحفظية تمليها الظروف، قصد إعادة السير الحسن للهياكل والهيئات، موضوع التفتيش وتقدم حولها، على الفور، عرضا للوزير.
المادة 7
فتح المادةيسير المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته.
يسند للمفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويض الإمضاء من الوزير.
يخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير السكن والعمران توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 10
فتح المادةتشغل وظائف المفتش العام والمفتشين، التي ينص عليها هذا المرسوم، وتصنف وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالوظائف العليا للدولة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-152
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-191 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-152
مرسوم تنفيذي رقم 13-152 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.