مرسوم تنفيذي رقم 93-334 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للإعلام الآلي والإحصائيات الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 47 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 3
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للاعلام الآلي والاحصائيات ويدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةينظم المركز ويسير كمصلحة خارجية الإدارة الجمارك ويكون متخصصا وذا اختصاص وطني.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام المركز فيما يأتي :
- استغلال شبكات إرسال المعطيات وتسييرها، إدارة قواعد المعطيات وتقنين الاجراءات وتطويرها، صيانة عتاد الإعلام الآلي متابعة عقود الموردين
- تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، جمع كل تقارير النشاطات المتعلقة بمهامه ومراقبتها، إعداد الإحصائيات التعريفية والتجارة الخارجية
- تقييس وثائق الإحصاء وتصميمها،
- إعداد التحاليل المتعلقة بالعمليات التجارية وبالقباضات الجمركية ووضع تقديرات لها، تسيير الوثائق الإحصائية تبليغ المعلومات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك ويسيره مدير مركز.
المادة 5
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الادارة المركزية.
المادة 6
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز المنشا بهذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه باعتباره أمرا ثانويا بالصرف.
المادة 7
فتح المادةيساعد مدير المركز نائبا ( 2 ) مدير يكلفان تباعا بما يلي :
1 - الإعلام الآلي
2 - الإحصائيات والتحاليل.
المادة 8
فتح المادةيعين نائبا المدير بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضيان المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم المركز وسيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-92
« بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم، ورقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-92
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، 10 ، يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن 11 يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.