مرسوم تنفيذي رقم 94-55 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 7
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
تنسيق وتنشيط عمليات التقويم والمراقبة المستخدمي المؤسسات والهيئات والهياكل الجمعوية للتنظيم والتنشيط التابعة للقطاع.
الاقتراح والمساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الأهداف المسطرة للحركة الجمعوية الرياضية والشبانية والنتائج الملزمة بتحقيقها، ضمان تقويم الحركة الجمعوية الرياضية والشبانية ومراقبتها، لاسيما في إطار العقود التي تربطها بالادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ( .......... الباقي بدون تغيير .....................
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" N المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية ( 8 ) مفتشين .
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح الوزير تفويضا بالامضاء الى المفتش العام في حدود اختصاصاته.
يحدد وزير الشباب والرياضة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.