مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه 50
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف " .
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 7 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية ".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2، وتحرر على النحو التالي :
" المادة 7 مكرر 1 : يساعد مدير المركز :
على المستوى المركزي، ثلاثة (3) نواب مديرين مكلفين تباعا بما يأتي :
1 ) الدراسات التقنية والتخطيط،
2 ) التدخل والصيانة
3 ) الشبكات والاستغلال.
على المستوى المحلي، رؤساء محطات.
تحدد شروط الالتحاق بمنصب رؤساء المحطات وكيفية منح مرتباتهم بمرسوم تنفيذي".
" المادة 7 مكرر 2 : يعين نواب المديرين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة ة المركزية ". " ".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 8 : يحدد تنظيم المركز وتسييره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 6
فتح المادةتحل تسمية مدير المركز محل رئيس المركز في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 191 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.