مرسوم تنفيذي رقم 93-333 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 إنشاء مركز وطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للوثائق والاعلام، يسمى في صلب النص "المركز "
المادة 2
فتح المادةينظم المركز ويسير كمصلحة خارجية لإدارة الجمارك ويكون متخصصا وذا اختصاص وطني.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
جمع المعلومات الجمركية ودعمها قصد ضمان استغلالها وتحليلها وتلخيصها، السهر على توحيد مقاييس المطبوعات والوثائق الادارية ومنهجيتها واستغلالها، إعداد جميع المستندات الوثائقية والاعلامية المتعلقة بالنشاط الجمركي بالاضافة الى النشرة الرسمية للجمارك، تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية التي لها علاقة بنشاطها وتنشيطها، المساهمة في تعميم التشريع والتنظيم والاجراءات الجمركية تسيير الرصيد الوثائقي القيام بجمع الوثائق الجمركية وتسييرها وحفظها،
- توفير وسائل الطباعة وتسييرها.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك ويديره مدير مركز.
المادة 5
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الادارة المركزية.
المادة 6
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المركز المنشا بهذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
يقوم مدير المركز بتسيير اعتماد التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف.
المادة 7
فتح المادةيساعد مدير المركز ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين، يكلفون تباعا بما يأتي :
1 ) الإعلام والاتصال
2 ) الوثائق والمحفوظات
(3) المنشورات الجمركية.
المادة 8
فتح المادةيعين نواب المديرين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم المركز وسيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-189 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك 14 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-99
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-99 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن حل المركز الوطني للوثائق والإعلام للجمارك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.