مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، ويعين فيه بمرسوم تنفيذي.
المادة 2
فتح المادةيعد منصب مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية وظيفة عليا في الدولة.
المادة 3
فتح المادةيتمتع مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين.
المادة 4
فتح المادةتتمثل صلاحيات مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية الموضوع تحت سلطة وزير التجهيز والتهيئة العمرانية فيما يأتي :
يستكشف ويحصي مع المتعاملين المهنيين كل الأشغال الكبرى الجارية أو التي تنتظر الانجاز ويمكن أن توفر إمكانيات إحداث مناصب عمل من شأنها تعبئة الشبان المتطوعين في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية يحث على دعوة الشبان المتطوعين وتوجيههم نحو الأشغال الكبرى التي يختارونها، يطور المساعدة الضرورية لتنصيبهم وإدراجهم وتفتحهم داخل الورشات بالاشتراك مع هيئات الانجاز أو ترقية الأشغال الكبرى.
المادة 5
فتح المادةيقوم مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- يستكشف عناصر الحلول الملائمة وينفذها، يقوم بجميع الأعمال والمساعي والاجراءات الخاصة بالمؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيمكن مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، في إطار ممارسة مهامه، أن يتلقى تفويضا بالإمضاء من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 7
فتح المادةيساعد مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية في ممارسة مهامه مكلفان ( 2 ) بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي 1 9 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-07
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 94-241 ورقم 94-242 المؤرخان في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-07
مرسوم تنفيذي رقم 01-07 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء منصبين مدنيين في الدولة لمندوبين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.