مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للتكوين الجمركي، يدعى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة عنابة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةينظم المركز ويعمل كمصلحة خارجية لإدارة الجمارك ، ويكون متخصصا وذا اختصاص وطني.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المركز فيما يأتي :
تنفيذ سياسة التكوين التي تسطرها المديرية العامة للجمارك،
- المشاركة في إنجاز برامج التكوين الأولي وتكييفها، إعداد وسائل الإسناد التربوية والوثائقية اللازمة لأنشطته التكوينية
- المشاركة في التنظيم المادي لمسابقات التوظيف الخارجي للحصول على مناصب دائمة في إدارة الجمارك،
- المشاركة في التنظيم المادي للامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بجميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك،
- ضمان التكوين الأولي للالتحاق بأسلاك موظفي الجمارك وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المطبق عليهم،
- ضمان تحضير الاختبارات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للجمارك في عين المكان أو عن طريق المراسلة
- المشاركة في تنفيذ برامج تحسين مستوى موظفي التأطير والتنفيذ وتجديد معلوماتهم في مختلف الأنشطة الجمركية أو الأنشطة التي تهم إدارة الجمارك،
- تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية في مواضيع تهم إدارة الجمارك، القيام بدراسات وبحوث في مواضيع لها علاقة بانشغالات إدارة الجمارك، طبع كل وثيقة أو سند تربوي يرتبط بنشاط التكوين الجمركي وتوزيعه،
- تنفيذ بنود اتفاقيات التعاون التي تبرمها المديرية العامة للجمارك مع مؤسسات وطنية أو أجنبية في ميدان التكوين . المتخصص
المادة 5
فتح المادةيسيّر المركز، الذي يوضع تحت سلطة المدير العام للجمارك، مدير مركز.
يمارس مدير المركز سلطته السلمية على جميع مستخدمي المركز.
المادة 6
فتح المادةيعيّن مدير المركز بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية.
المادة 7
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه باعتباره أمرا ثانوياً بالصرف.
المادة 8
فتح المادةيساعد مدير المركز ثلاثة ( 3 ) نواب مديرين مكلفين تباعا بما يأتي :
- الدراسات التدريب والتمارين
- الإدارة العامة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن نوّاب المديرين في المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 11
فتح المادةيتولّى مجلس تربوي لدى مدير المركز مهمة إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم الدراسة والبرامج التربوية.
ويتكون مما يأتي :
مدير المركز، رئيسا، نائب مدير التكوين الأولي بالمديرية العامة للجمارك، نائب مدير الدراسات نائب مدير التدريب والتمارين مديري الملحقات الجهوية ، ممثلين ( 2 ) عن المصالح الخارجية لإدارة الجمارك يعينهما المدير العام للجمارك،
- ثلاثة ( 3 ) أساتذة يعينهم مدير المركز.
يمكن رئيس المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يمكنه بفضل كفاءته المساهمة إيجابا في مداولات المجلس. 12 الجزء زائرية / العدد 29 13 محرم عام 1419 ه
المادة 12
فتح المادةيمكن إحداث ملحقات جهوية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويحدد قرار الإحداث مهام الملحقات.
يحدد التنظيم الداخلي للملحقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 13
فتح المادةيسير الملحقات الجهوية للمركز مديرو ملحقات جهوية.
يوضع مديرو الملحقات الجهوية تحت السلطة المباشرة لمدير المركز.
المادة 14
فتح المادةيعيّن مديرو الملحقات الجهوية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية
المادة 15
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا المحدثة لدى المركز وملحقاته الجهوية وتصنيفها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةيحدد نظام الدراسة والبرامج التربوية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 17
فتح المادةيحدد النظام الداخلي المطبق على المتمرنين بالمركز بمقرّر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 18
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه ، يمكن استقبال متمرنين تابعين لإدارات جمركية أجنبية لمتابعة التكوين المتخصص في المركز.
المادة 19
فتح المادةيعيّن التلاميذ المقبولون في نهاية الامتحانات الدراسية، عند انتهاء تكوينهم، كمتمرنين في السلك الذي يهيئهم إليه التكوين المتخصص المقدم في المركز.
المادة 20
فتح المادةتتكون هيئة التدريس في المركز من أساتذة ممارسين مؤهلين يوضعون تحت تصرف المركز بصفة دائمة أو مؤقتة بمقرر من المدير العام للجمارك.
يمكن المركز أن يستعين بمدرسين محترفين مشاركين بناء على اتفاقية، ويتقاضون مرتبهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-93
مرسوم تنفيذي رقم 17-93 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل التعيين بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة الجمارك و مدته ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 الّذي يحدّد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل مقر المركز الوطني للتكوين الجمركي 43
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-141
مرسوم تنفيذي رقم 98-141 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المدرسة الوطنية للجمارك وتحويل مستخدميها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وأرشيفها إلى المركز الوطني للتكوين الجمركي (المديرية العامة للجمارك)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.