قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد أعوان الدولة الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج، من النسب المئوية المخصصة للمجموعات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، وهذا طبقا للمادة 3 الفقرة | الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيستفيد من النسبة المحددة بعنوان المجموعة الأولى :
المرسمون في وظائف عليا والمرتبون في الاصناف أ، ، ج، د، ه، و، ز .ب وكذا مديرو المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري والمرتبون على الأقل في الرقم الاستدلالي 794.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من النسبة المحددة بعنوان المجموعة الثانية، أعوان الادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الذين لهم على الأقل رتبة متصرف أو ما يعادلها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد من النسبة المحددة بعنوان المجموعة الثالثة أعوان الدولة غير المبينين في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 وزير العمل الوزير المنتدب للميزانية عبد العزيز زياري مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.