مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
الباب الأول — احكام عامة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين وتتويج ذلك في اطار احكام المرسوم رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.
الفصل الثاني — مستوى التأهيل
المادة 2
فتح المادةيتوج التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين بعنوان التأهيلات المهنية النهائية عقب تكوين مهني ابتدائي أو مستمر، استنادا الى مستويات التأهيل المحددة فيما يأتي :
درجة التأهيل من المستوى الأول :
تأهيل العمال المتخصصين الذي يطابق وظائف معارف نظرية وتطبيقية جزئية تمكن من أداء عدد محدود من مهام عمل ذي تأهيل، وذلك تحت مراقبة مسؤول مباشر.
درجة التأهيل من المستوى الثاني :
تأهيل عمال وأعوان مؤهلين يطابق وظائف / العدد 14 9 رمضان عام 1413 تتطلب معارف نظرية وتطبيقية، تمكن من أداء عمل ذي تأهيل تحت اشراف احد المسؤولين.
درجة التأهيل من المستوى الثالث :
تأهيل عمال وأعوان على درجة عالية من التأهيل يطابق وظائف تتطلب معارف نظرية وتطبيقية موسعة، تمكن ما يلي :
- التحكم في التقنيات الضرورية لاداء مهام عمل ذي تأهيل تنظيم عمل ما، وتنسيق عمل مجموعة محدودة من العمال درجة التأهيل من المستوى الرابع :
تأهيل أعوان مهرة وتقنيين يطابق وظائف نظرية وتطبيقية لقدرات التنظيم من شأنها أن تمكن التحكم في تقنية مهنية بسيطة أو جزئية، ضرورية لتصور عمل على درجة التأهيل وأعداده و انجازه، تحت اشراف اطار سام.
الباب الثاني — محتوى برامج التكوين وتتويج ذلك
الفصل الاول — دروس التكوين وبرامجه
المادة 3
فتح المادةينفذ التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين في شكل دورات للتكوين تتضمن دروسا نظرية، ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وفترات تكوين في وسط مهني. وتنظم دورات التكوين تدريجيا بالتناوب بين مراكز التكوين المهني والتمهين والوسط المهني.
المادة 4
فتح المادةيعد المعهد الوطني للتكوين المهني والمعهد الوطني لتطوير وترقية التكوين المستمر، ومعاهد التكوين المهني برامج التكوين المهني الممنوحة في مراكز التكوين المهني والتمهين، طبقا لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-237 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 ورقم 90-288 المؤرخ في 29 9 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-54 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 ورقم 92-09 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتوضع برامج التكوين المهني في شكل وحدات دراسية مجمعة.
الفصل الثاني — مدونة الفروع المهنية وشعب التكوين المهني وتخصصاته
المادة 6
فتح المادةيحدد التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين طبقا لمدونة فروع التكوين المهني وشعبه وتخصصاته.
المادة 7
فتح المادةيحدد كل تكوين بما يأتي :
- التسمية الصحيحة لكل تخصص
- شروط الالتحاق بالتكوين وكيفيات ذلك،
- المدة المحددة بدقة للتكوين حسب نوع كل تكوين مستوى التأهيل المكتسب في نهاية التكوين والشهادة التي تتوج التكوين المطابق.
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التنظيمية الخاصة والمتعلقة بالتمهين واعادة التأهيل المهني للمعوقين حركيا، تفتح دورات التكوين المهني والتمهين أمام المترشحين حسب شروط الالتحاق بالتكوين المحدد في المدونة المذكورة، وتوضح هذه الدورات عند الاقتضاء عن طريق قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل الثالث — تتويج التكوين في مراكز التكوين المهني والتمهين وامتحانات نهاية فترة التكوين
المادة 9
فتح المادةيتوج التكوين المهني الابتدائي والمستمر حسب مستويات التأهيل المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالشهادات التالية :
يتوج التكوين المهني الابتدائي من المستوى الاول بشهادة التكوين المهني المتخصص يتوج التكوين المهني الابتدائي أو المستمر من المستوى الثاني بشهادة الكفاءة المهنية،
- يتوج التكوين المهني الابتدائي أو المستمر من المستوى الثالث بشهادة المهارة المهنية يتوج التكوين المهني الابتدائي أو المستمر من المستوى الرابع بشهادة الاهلية للتقني،
المادة 10
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار طرق تنظيم الامتحانات واختبارات نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار كيفيات تسليم الشهادات وشهادة الاهلية للتقني المذكورة في المادة 9 أعلاه.
الباب الثالث — تنظيم التكوين المهني المستمر وتتويج ذلك
الفصل الاول — تنظيم التكوين المستمر
المادة 12
فتح المادةينظم التكوين المهني المستمر المذكور في المادة 2 أعلاه، عن طريق أي شكل من أشكال التكوين المناسب، وذلك حسب أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف وتغيير الاختصاص.
وتنظم دورات التكوين المستمر طبقا للمرسوم رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.
الفصل الثاني — تتويج التكوين المستمر
المادة 13
فتح المادةتتوج دورات التكوين المستمر حسب كل حالة بما يلي :
- إما بتسليم شهادة على النحو المجدد في المادة 9 أعلاه عندما يكون التكوين منظما طبقا للشروط والطرق المبينة في مدونة الفروع والشعب
الفصل الثالث — اختبارات التأهيل المهني
المادة 14
فتح المادةيمكن مراكز التكوين المهني والتمهين بناء على طلب من الهيئات المشغلة أن تنظم اختبارات التأهيل المهني لتحديد مستوى التأهيل المهني الحقيقي للعمال وتسليم شهادة تأهيل مهني تثبت مؤهلات العامل وكفاءاته، وتخصص هذه الشهادة للاستعمال الداخلي في الهيئة المشغلة.
الفصل الرابع — المترشحون الأحرار
المادة 15
فتح المادةاضافة الى المتكونين المسجلين بانتظام في التكوين بجميع أصنافه، يمكن أن يتقدم الى الامتحانات المهنية كمترشحين أحرار للحصول على احدى الشهادات المذكورة في المادة 9 أعلاه، الاشخاص الذين يثبتون ما يلي :
- أما اجراء دورة تكوينية كاملة في تخصص محدد مهما كان نمط التكوين المتبع تسمية الشهادة السابقة ( المرسوم رقم 83 572 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1983 ).
شهادة التكوين المهني من درجة الاولي شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الاولى شهادة الكفاءة المهنية من الدرجة الثانية شهادة التكوين المهني من الدرجة الثانية الباب أحكام
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا 15 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول
- وإما تجربة مهنية دنيا من سنتين (2) الى (3) سنوات في التخصص المعني وذلك حسب مستوى التأهيل المعني.
المادة 16
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار طرق مشاركة المرشحين في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 أعلاه، يعاد تنظيم برامج التكوين وتطوراته التي سبق أعدادها قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدريجيا، في شكل وحدات دراسية للتكوين.
المادة 18
فتح المادةتعتبر شهادات التكوين المهني التي سلمت من مراكز التكوين المهني والتمهين قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معادلة للشهادات الجديدة وذلك حسب الجدول الآتي :
التسمية الجديدة للشهادة المطابقة.
- شهادة التكوين المهني المتخصص
- شهادة الكفاءة المهنية
- شهادة المهارة المهنية
- شهادة الاهلية للتقني الخامس ختامية المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 83-572 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مارس سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-77
« ورقم 73-41 المؤرخين في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 ، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 81-67
- قانون رقم 84-04
- قانون رقم 90-21
- مرسوم رقم 73-40
- مرسوم رقم 73-41
- مرسوم رقم 81-392
- مرسوم رقم 83-572
- مرسوم رئاسي رقم 91-307
- مرسوم تنفيذي رقم 90-117
- مرسوم تنفيذي رقم 90-237
- مرسوم تنفيذي رقم 90-288
- مرسوم تنفيذي رقم 91-54
- مرسوم تنفيذي رقم 92-09
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
- مرسوم تنفيذي رقم 92-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-145
مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.