مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك 23 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 41
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية وتضم :
- المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الخارجية والمبادلات
- المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية والتقنيات الجمركية. 2 مديرية المنازعات وتضم :
- المديرية الفرعية للمنازعات
- المديرية الفرعية للدراسات النزاعية والاجتهاد القضائي،
- المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل. 3 مديرية مكافحة الغش وتضم :
- المديرية الفرعية لمراقبة الوثائق
- المديرية الفرعية للتحريات
- المديرية الفرعية لمكافحة المخدرات المديرية الفرعية للمساعدة المتبادلة الدولية والتعاون فيما بين المصالح. 4 مديرية القيمة والجباية وتضم :
- المديرية الفرعية للقيمة في الجمارك،
- المديرية الفرعية للجباية والتعرفة
- المديرية الفرعية للمحروقات. 5 مديرية الموارد البشرية وتضم :
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية لمستخدمي الفرق. 6 مديرية الوسائل الامدادية والمالية وتضم :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للصفقات والانجازات المديرية الفرعية للوسائل العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية ( بدون تغيير )،
2 - مديرية المنازعات ( بدون تغيير )، 3 مديرية مكافحة الغش ( بدون تغيير )،
4 - مديرية القيمة والجباية، وتضم :
المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك، المديرية الفرعية للجباية والتعرفة
5 - مديرية الموارد البشرية، وتضم :
المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للفرق
- المديرية الفرعية لتنظيم الاختصاصات وتسييرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - مديرية الوسائل الإمدادية والمالية ( بدون تغيير )،
7 - مديرية الوقاية والأمن، وتضم :
- المديرية الفرعية لأمن الممتلكات المديرية الفرعية لأمن الموظفين ومستعملي خدمة الجمارك العمومية،
8 - مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات، وتضم :
- المديرية الفرعية للتنظيم الجمركي للمحروقات، المديرية الفرعية لمراقبة حركة المحروقات ومتابعتها، 9 مديرية التكوين، وتضم :
المديرية الفرعية للتكوين الأولي،
- المديرية القرعيّة لتحسين المستوى وتجديد المعلومات ".
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العام للجمارك، مديرون للدراسات يكلفون تباعا بما يأتي :
- الاتصال والعلاقات العامة
- القضايا الخاصة التنظيم والمناهج،
- التعاون والعلاقات الخارجية متابعة البرامج وتنفيذها.
يساعد كلا من مدير الدراسات المكلف بالتنظيم والمناهج ومدير الدراسات المكلف بالتعاون والعلاقات الخارجية ومدير الدراسات المكلف بمتابعة البرامج وتنفيذها، رئيسان ( 2 ) للدراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995.
مقداد سيفي
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، بقرار من الوزير المكلف بالمالية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 08-63
- مقرر (2008)
- قرار (2008)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- + 61 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مقرر
« المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة »
-
عُدِّل بموجب مقرر
« المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-63
« بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الم ادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مقرر
« المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-63
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-63 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ( استدراك)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك . 35
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد موقع للجمارك واختصاصها الإقليمي. المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة 13
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتمّم المقرّرالمؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يعدل المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المتمّم. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل مقر المركز الوطني للتكوين الجمركي 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك . 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003، الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 البشرية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، البشرية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير البشرية بالمديرية العامة للجمارك. 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 301 من قانون الجمارك 7
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، 10 ، يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن 11 يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك. 13
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. 3
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.