مرسوم تنفيذي رقم 93-329 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك 23 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 41

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-250 (ج.ر عدد 47 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مقرر

    « المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة »

  2. عُدِّل بموجب مقرر

    « المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-63

    « بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الم ادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور »

  4. عُدِّل بموجب مقرر

    « المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-63

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-63 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ( استدراك)

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك . 35

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد موقع للجمارك واختصاصها الإقليمي. المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 26 محرّم عام 1427 الموافق 25 فبراير سنة 2006، يتمّم المقرّرالمؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك . 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يعدل المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المتمّم. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 2 غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل مقر المركز الوطني للتكوين الجمركي 43

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك . 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003، الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 البشرية بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، البشرية بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، يتعلق بمكاتب الجمارك. 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير للجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير البشرية بالمديرية العامة للجمارك. 18 سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 301 من قانون الجمارك 7

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 67 من قانون الجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999، 10 ، يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن 11 يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك بتطبيق المادة 82 من قانون الجمارك. 13

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. 3

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 89 مكرر من قانون الجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.