مرسوم تنفيذي رقم 96-417 مؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها . 11
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القواعد الخاصة التي تطبق على تنظيم أجهزة الإدارة وهياكلها ومصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية في ولاية الجزائر، وعملها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل إدارة ولاية الجزائر، بالإضافة إلى المصالح الخارجية المقررة بعنوان مختلف الوزارات على الأجهزة والهياكل الآتية:
- الأمانة العامة منذوب الأمن
- المفتشية العامة،
- الديوان مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية،
- الدوائر .
المادة 3
فتح المادةتوضع الأجهزة والهياكل المذكورة في
المادة 2
فتح المادةالسابقة تحت سلطة الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر.
الفصل الثاني — الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر
المادة 4
فتح المادةيمارس الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، مهامه وسلطاته وصلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. 13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتزوّد ولاية الجزائر الموضوعة تحت سلطة الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، بمجلس ولاية تخضع مهامه وعمله للمرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 92 و 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمارس الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر سلطته على كل عضو في مجلس الولاية المحدث بموجب المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — الأمانة العامة
المادة 7
فتح المادةيسيّر الأمانة العامة لولاية الجزائر كاتب عام حددت مهامه وصلاحياته بموجب المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
يكلف الكاتب العام لولاية الجزائر، زيادة على ذلك، بضمان تنظيم مصلحة الإعلام الآلي في الولاية وتسييرها.
يرتب الكاتب العام لولاية الجزائر في رتبة وال.
المادة 8
فتح المادةيخلف الكاتب العام لولاية الجزائر الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر في حالة غيابه أو حصول مانع له، ويمارس بهذه الصفة جميع الصلاحيات المخولة هذا الأخير.
كما يخول زيادة على ذلك، إمضاء كل العقود والوثائق التي تدخل في اختصاصه.
المادة 9
فتح المادةتنظم الأمانة العامة لولاية الجزائر في خمس ( 5 ) مصالح تضم كل واحدة منها مكتبين ( 2 ) إلى ثلاثة ( 3 ) مكاتب.
الفصل الرابع — مندوب الأمن
المادة 10
فتح المادةيمارس مندوب الأمن لدى الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر مهامه، طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
ويصنف ويحدّد مرتبه بالاستناد إلى وظيفة وال.
الفصل الخامس — المفتشية العامة
المادة 11
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة لولاية الجزائر مفتش عام، يمارس مهامه وصلاحياته طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.
ويصنّف ويحدّد مرتبه بالإستناد إلى وظيفة المفتش العام في الوزارة.
الفصل السادس — الديوان
المادة 12
فتح المادةيسيّر الديوان رئيس ديوان، يساعد الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، إضافة إلى المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، أثناء أدائه المهام الآتية :
متابعة أعمال مصالح الحماية المدنية والإسعاف وتنسيقها،
- العلاقات مع الجمعيات، لا سيما منها ذات الطابع ، السياسي
- العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمة الإعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد، والمواصلات الوطنية والشفرة، ومراقبتها، ويصنّف ويحدّد مرتبه بالإستناد إلى وظيفة رئيس الديوان في الوزارة.
المادة 13
فتح المادةيساعد رئيس ديوان الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، في إطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 12 أعلاه، اثنا عشر
(12) مكلفا بالدراسات والتلخيص وعشرة ( 10 ) ملحقين بالديوان.
المادة 14
فتح المادةيتم شغل وظائف رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص والملحق بالديوان المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، حسب الأشكال والإجراءات المطبقة على نفس الوظائف في الوزارات.
الفصل السابع — مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية
المادة 15
فتح المادةتتوزّع مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية لولاية الجزائر على تسع ( 9 ) مديريات متميزة هي :
- مديرية التقنين والمنازعات مديرية الانتخابات مديرية الشؤون العامة مديرية الميزانية وتسيير الممتلكات، مديرية الإدارة المحلية مديرية إدارة الوسائل، مديرية الموارد البشرية مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأحياء، مديرية تهيئة الأحياء وإعادة هيكلتها.
المادة 16
فتح المادةتحدد صلاحيات الهياكل المحدثة بموجب المادتين 9 و 15 أعلاه وتنظيمها الداخلي بقرار / العدد 72 13 رجب عام 1417 ه وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالميزانية، والوزير المكلف بالإصلاح الإداري.
المادة 17
فتح المادةتوضع كل مديرية من مديريات مجلس ولاية الجزائر تحت سلطة مدير يعين بمرسوم تنفيذي حسب الأشكال والإجراءات المطبقة على العمال أصحاب الوظائف العليا، وذلك بناء على اقتراح الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر وبعد استشارة الوزير المختص قطاعياً.
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيحسب المرتّب المرتبط بكل واحدة من وظائف عضو مجلس الولاية، والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير المحدثة تباعا بموجب المواد 6 ، و 13 ، و 15 من هذا المرسوم، بالإستناد إلى الوظيفة العليا للمدير في الإدارة المركزية.
ويحسب المرتب المرتبط بوظيفة الملحق بالديوان المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم، بالإستناد إلى المنصب العالي للملحق بالديوان في الإدارة المركزية.
المادة 19
فتح المادةيتلقى مندوب الأمن، والمفتش العام في الولاية، ورئيس الديوان، وأعضاء مجلس الولاية، ورؤساء الدوائر، والمديرون الذين يمارسون مهامهم في الأجهزة والهياكل المحددة في هذا المرسوم، تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياتهم تباعا من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر .
المادة 20
فتح المادةتوضع تحت سلطة الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر الدواوين والمؤسسات العمومية للتهيئة العقارية أو الحضرية والترقية العقارية أو السكنية، التي لها اختصاص محلي.
يعين المديرون العامون لهذه الدواوين والمؤسسات حسب نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المديرين في مجلس الولاية وذلك طبقا للمادة 17 أعلاه . 13 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةتبين أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم رئاسي رقم 96-264
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-227
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 91-307
- مرسوم تنفيذي رقم 93-314
- مرسوم تنفيذي رقم 94-215
- مرسوم تنفيذي رقم 94-216
- مرسوم تنفيذي رقم 94-473
- مرسوم تنفيذي رقم 95-265
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1420 الموافق 8 مايو سنة محافظة الجزائر الكبرى. 1999، يحدد التنظيم الداخلي لمديريات
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-81
مرسوم تنفيذي رقم 99-81 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-136
مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-135
مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-480
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.