مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد الواجب احترامها في مجال وسم السلع الغذائية وعرضها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد وسم المواد الغذائية وعرضها.
تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الغذائية المعبأة مسبقا، أو غير المعبأة مسبقا المعروضة على حالها على المستهلكين، وتلك الموجهة للإطعام والمستشفيات والمطاعم الجماعية والجماعات الأخرى المماثلة والمسماة أدناه "جماعات".
المادة 2
فتح المادةينبغي أن يفهم بمفهوم هذا المرسوم من المواد التالية :
" السلع الغذائية " جميع المواد المخصصة لتغذية الانسان، والشاملة للمشروبات، واللبان، وكذا جميع المواد المستعملة في صناعة الأغذية وتحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة في شكل أدوية أو مستحضرات للتجميل فقط.
السلع الغذائية الجاهزة التعبئة والمخصصة | للعرض على حالتها على المستهلك النهائي " وحدة البيع المؤلفة من السلع الموضبة قبل وضعها تحت تصرف المستهلك بكيفية لا يمكن معها إدخال تغيير ما على المحتوى دون فتح التعبئة أو تغييرها .
غير أن سلعة ما لاتعد جاهزة التعبئة إذا ما تم لفها عند البيع بهدف الوقاية الصحية.
- " الوسم " : البيانات أو الاشارات، أو علامات المصنع أو التجارة، أو الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائية معينة والموضوعة على كل تعبئة أو وثيقة أو لافتة أو بطاقة أو ختم أو طرق ، تكون ملازمة لهذه السلعة الغذائية أو متعلقة بها،
- " التوابل " : كل مادة، بما فيها المواد الغذائية المكملة والمستعملة في صناعة سلعة غذائية أو في تحضيرها والموجودة أيضا ضمن المنتوج النهائي في شكل مغاير عند الاقتضاء.
وفي حالة تحضير تابل سلعة غذائية ما انطلاقا من عدة توابل، فإن هذه التوابل تعد بمثابة توابل لهذه السلعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
وسم : كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة، الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع بطاقة : كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أوموضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تعبئة المادة الغذائية أو مرفقة بها ،
- مادة غذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو في شكلها الخام ، معدة لتغذية الإنسان و تشمل المشروبات وعلك المضغ و كذا جميع المواد المستعملة في صناعة المادة الغذائية أو تحضيرها أو معالجتها باستثناء مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد المستخدمة في شكل أدوية فقط، إدعاء : كل عرض، يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميزات خاصة مرتبطة بمصدرها وخصائصها الغذائية وطبيعتها وتحويلها ومكوناتها أو كل خاصية أخرى، وعاء : كل تعبئة مادة غذائية موجهة للتوزيع كوحدة مفردة، سواء كانت هذه التعبئة تغطيها كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. يمكن الوعاء أن يحتوي على عدة وحدات أو أصناف التعبئة عند تقديمه للمستهلك ، حصة : كمية محددة لمادة غذائية مصنوعة في ظروف مماثلة التعبئة المسبقة : كل مادة مثبتة مسبقا في تعبئة أو وعاء لتقديمها للمستهلك أو المطاعم الجماعية ، تاريخ الإنتاج : التاريخ الذي تصبح فيه المادة الغذائية مطابقة للمواصفات التي تخصه تاريخ التوضيب : التاريخ الذي يكون فيه المنتوج معبأ في الوعاء الفوري الذي يباع فيه في آخر المطاف التاريخ الأقصى للاستهلاك أو للاستعمال :
التاريخ المقدر لنهاية الأجل الذي تصبح المادة من بعده، وفي ظروف التخزين الخاصة بها، لا تتوفر على الأرجح على الجودة التي للمستهلك حق انتظارها.
يجب أن لا تعتبر المادة بعد هذا التاريخ قابلة للبيع التاريخ الأقصى للبيع : آخر تاريخ يمكن فيه عرض المادة للبيع للمستهلك و تبقى بعده مدة معقولة لتخزينها في البيت تاريخ الصلاحية الدنيا أو من المستحسن استهلاكه قبل..... تاريخ نهاية الأجل حسب شروط التخزين المبينة (إن وجدت)، حيث تبقى المادة الغذائية أثناءها صالحة كليا للبيع و محافظة على كل المميزات الخاصة المسندة لها صراحة أو ضمنيا و يمكن أن تبقى المادة صالحة كليا بعد هذا التاريخ.
مكون : كل مادة بما فيها المواد المضافة الغذائية المستعملة في صناعة مادة غذائية أو تحضيرها والتي هي باقية ضمن المنتوج النهائي وربما في شكل معدل، المضافات الغذائية : كل مادة لا تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل عادة كمكون خاص بالغذاء سواء كانت تحتوي على قيمة غذائية أم لا والتي تؤدي إضافتها عمدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوق عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو الرزم أو النقل أو التخزين لهذه المادة أو من الممكن أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اندماجها في المادة أو أحد مشتقاتها أو باستطاعتها أن تشوه بأي صفة خصائص هذه المادة .
ولا تنطبق عبارة "المضافات الغذائية " على الملوثات ولا على المواد المضافة للمواد الغذائية لغرض تثبيت الخصائص الغذائية أو تحسينها، الأغذية الموجهة للإطعام : أغذية تستهلك في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وجماعات أخرى مماثلة التي تقدم وجبات للاستهلاك السريع".
المادة 3
فتح المادةيجب أن تسجل كل تعبئة مخصصة للمنتوجات الغذائية طبقا لأحكام الامر رقم 66-86 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1966 المذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون السلع الغذائية غير الجاهزة التعبئة والمعروضة على المشتري النهائي معرفة على الاقل بواسطة تسميتها الخاصة بالبيع والمسجلة على لافتة أو على أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقع هذه اللافتة أي مجال للشك في السلعة المعنية.
ويجب أن تشتمل السلع الغذائية الجاهزة التعبئة على بطاقة تكون ضمن التغليف نفسه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن تحمل المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك وسما مطابقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع ومدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية".
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى على سبيل الاضافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يجب أن تحرر بيانات الوسم باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة والاختيار بلغة أو بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة تجعلها مرئية وواضحة القراءة ومتعذر محوها في الشروط العادية للبيع".
المادة 6
فتح المادةيشتمل وسم السلع الغذائية على البيانات الاجبارية التالية : 1 التسمية الخاصة بالبيع 2 عند الاقتضاء، قائمة التوابل 3 الكمية الصافية والمعبر عنها بوحدة النظام الطولي،
4 - تاريخ الصنع المعبر عنه بعبارة " صنع في .........." والاجل الاقصى لصلاحية استهلاكه المعبر عنه " يستهلك قبل ............" وكذا شروط الحفظ الخاصة
5 - الاسم أو اسم الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة السلعة وتوضيبها أو توزيعها أو استيرادها
6 - طريقة الاستعمال أو شروط التناول الخاصة عند الضرورة 1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
7 - جميع البيانات الاخرى التي تصبح إجبارية بموجب نص خاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : حسب الشروط ومراعاة للاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة أدناه، يتضمن وسم المواد الغذائية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه البيانات الآتية :
1 - تسمية البيع،
2 - الكمية الصافية للمواد المعبأة مسبقا
3 - اسم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع والمستورد، إذا كانت المادة مستوردة
4 - البلد الأصلي و / أو بلد المنشأ،
5 - تحديد حصة الصنع،
6 - طريقة الاستعمال و احتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية
7 - تاريخ الصنع أو التوضيب وتاريخ الصلاحية الدنيا أو في حالة المواد الغذائية سريعة التلف مكروبيولوجيا، التاريخ الأقصى للاستهلاك،
8 - قائمة المكونات
9 - الشروط الخاصة بالحفظ،
10 - بيان "نسبة حجم الكحول المكتسب"
للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2% من الكحول حسب الحجم
11 - إذا اقتضى الحال بيان "معالجة بالأشعة الأيونية أو معالجة بواسطة الأيونات" أو رمز الإشعاع العالمي بقرب اسم الغذاء مباشرة.
يمكن أن تعفى بعض المنتوجات أو عائلات المنتوجات من الإشارة إلى بيان أو عدة بيانات المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش".
المادة 7
فتح المادةنظرا للضغوط التي يفرضها حجم بعض الرزم أو الصعوبات التقنية المحتملة، يمكن الاخلال بضرورة تسجيل بيان أو عدة بيانات مذكورة في هذا النص، ماعدا البيانات الواردة في الفقرات الاولى والرابعة والخامسة من المادة 6 أعلاه، وذلك بطلب معلل لذلك يرسل إلى الوزارة المكلفة بالنوعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : في حالة ما إذا كانت مساحة الواجهات الكبرى للتعبئات أو الأوعية تقل عن عشرة سنتيمتر مربع (10 سم 2 )، يجب أن يتضمن الوسم البيانات المتعلقة فقط بما يأتي :
تسمية البيع، الكمية الصافية
- تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك .
يجب أن توضع البيانات الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه على التعبئة الشاملة ".
المادة 8
فتح المادةينبغي أن تمكن التسمية الخاصة بالبيع، المستهلك من التأكد من طبيعة السلعة وتمييزها عن المنتوجات التي قد تشبهها. وينبغي أن تكون في كل الحالات، مغايرة للعلامة التجارية أو علامة المصنع أو للتسمية الخيالية ويجب أن تتضمن هذه التسمية الخاصة بالبيع تعريفا للحالة المادية للسلعة والمعالجة الخاصة التي أدخلت عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يجب أن تبين تسمية البيع طبيعة المادة بدقة و ينبغي أن تكون خاصة غير عامة.
في حالة عدم توفر التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة التي لا يمكن أن تخلق لبس لدى المستهلك .
في حالة ما إذا حدد التنظيم اسم، أو تسميات لهذه المادة الغذائية، يجب استعمال على الأقل أحد هذه التسميات، وإن لم توجد تستعمل التسميات التي نصت عليها المقاييس الدولية.
يمكن استعمال تسمية "مخترعة" أو "خيالية "، "علامة الصنع" أو "علامة تجارية " بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه.
يجب أن يرتبط الوسم مع تسمية المادة أو قرب هذه الأخيرة مباشرة، بالبيان أو بالبيانات الضرورية لتفادي خلق لبس لدى المستهلك، فيما يخص طبيعة المنتوج والشروط الدقيقة لصنعه بما في ذلك محيط تعبئته وطريقة عرضه و كذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي أدخلت عليه".
المادة 9
فتح المادةتشتمل قائمة التوابل على إحصاء الجميع التوابل المكونة للسلعة ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسبة دمجها عند صناعة هذه السلعة.
وعندما تشير التسمية الخاصة بالبيع أو وسم السلعة إلى وجود تابل أو عدة توابل ضرورية لاضفاء صفة مميزة على هذه السلعة، فيجب ذكر مقادير ذلك ما عدا في الحالات التي تستعمل فيها بنسب ضئيلة لفرض إعطائها نكهة ما
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تشتمل قائمة المكونات على إحصاء لجميع مكونات المادة ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسبة دمجها عند صناعة هذه المادة تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة " مكونات " أو يتضمنها.
عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو عدة مكونات يجب أن يسجل هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوع بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، مرقمة حسب ترتيب تنازلي لحجمها.
وعندما تشير التسمية الخاصة بالبيع أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لإضفاء صفة مميزة على هذه المادة، يجب ذكر مقادير ذلك ما عدا في الحالات التي تستعمل بنسب ضئيلة كعدة مكونات حيث تعتبر هذه الأخيرة كمكونات لهذه المادة .
عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة أخرى يشار إليه في قائمة المكونات".
المادة 10
فتح المادةويعبر عن الكمية الصافية كما يلي :
وحدة السعة بالنسبة للسلع السائلة، ووحدة الكتلة بالنسبة للسلع الاخرى
- عدد الوحدات بالنسبة للسلع التي تباع بالقطعة.
ويسجل الوزن الصافي المقطر على بطاقة الوسم عندما تعرض سلعة غذائية معينة ضمن سائل الحفظ.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
المادة 11
فتح المادةتعفى بعض السلع من ذكر تاريخ صنعها أو استهلاكها، ومنها على الخصوص :
الملح والخل، والسكر، والحلويات السكرية، الخمور والمشروبات الكحولية، والمشروبات التي بها معايرة بنسبة %10% أو أكثر من الكحول، العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه
- منتجات المخابز أو الحلويات التي تستهلك بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ تحضيرها الاجبان المخمرة والمعدة للاختمار بصفة كلية أو جزئية داخل تعبئتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ فإن بيان تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة :
1 - الفواكه والخضر الطازجة التي لم تقشر أو تقطع أو تتعرض لمعالجات أخرى مماثلة،
2 - الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة و مواد مماثلة محصل عليها من فواكه أخرى غير العنب و كذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب
3 - المشروبات المحتوية على نسبة 10% أو أكثر من الكحول، في حجمها،
4 - منتوجات المخابز أو الحلويات، التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ تحضيرها،
5 - الخل
6 - الملح ذو النوعية الغذائية،
7 - السكر من النوع الصلب
8 - المنتوجات السكرية المركبة من السكر المعطر و / أو الملون
9 - علك المضغ و منتوجات مماثلة للمضغ".
المادة 12
فتح المادةتمنع كل طريقة للعرض أو الوسم من شأنها أن تحدث لبسا بين سلعة غذائية ومنتوجات غير غذائية.
المادة 13
فتح المادةيمنع طبقا للمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، استعمال أي إشارة، أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقديم أو الوسم، أو أي اسلوب للاشهار أو العرض، أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما حول طبيعة السلعة وتركيبها، ونوعيتها الاساسية ومقدار العناصر الضرورية فيها، وطريقة تناولها، وتاريخ صناعتها والاجل الاقصى لصلاحية استهلاكها، ومقدارها واصلها.
ويمنع ذكر أي بيانات بهدف التمييز بشكل تعسفي بين سلعة معينة ومنتوجات مماثلة. كما تمنع الاشارة إلى مواصفات وقائية أو علاجية من الامراض التي تصيب الانسان باستثناء ما يتعلق بالمياه المعدنية الطبيعية والسلع الغذائية المعدة لتغذية خاصة.
المادة 14
فتح المادةيعاقب عند الاخلال بأحكام هذا المرسوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر: عندما تكون بيانات الوسم موضوعة على البطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التعبئة.
عندما يكون الوعاء مغطى بتعبئة، يجب أن تظهر كل البيانات اللازمة على هذه الأخيرة أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون سهلة القراءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفي بالتعبئة.
تمنع كل كتابة كلمة فوق أخرى أو إضافة على الوسم".
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية البيع وبالكمية الصافية في نفس المجال النظري". 25 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : يعبر عن تحديد الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام المتري الدولي بما يأتي :
1 - وحدات الحجم بالنسبة للمواد السائلة،
2 - وحدات الوزن بالنسبة للمواد الصلبة
3 - الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد العجينية أو اللزجة
4 - عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة.
عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يسجل أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة على الوسم.
يقصد بالوسط السائل الماء والمحاليل المائية في السكر والملح وعصير الفواكه و الخضر وهذا فقط في الفواكه والخضر المصبرة أو الخل وحده أو مركب".
المادة 8 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر 1 : تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية :
1 - القابلة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري.
تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
2 - التي تقل كميتها الصافية عن خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات ماعدا التوابل والنباتات العطرية .
يمكن أن توضع بصفة استثنائية حدود تفوق خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات لبعض المواد الغذائية بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
في حالة المواد الغذائية المباعة بالقطعة، فإن بيان الكمية الصافية غير إجباري بشرط أن يكون عدد القطع واضحة الرؤية و سهلة العد من الخارج أو إن لم يوجد، يبين على مستوى الوسم".
المادة 8 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر 2 : عندما تكون التعبئة المسبقة مكونة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية وعددها الإجمالي. غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الإجمالي للتعبئات الفردية واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج وعندما يمكن أن يكون على الأقل تحديد الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية واضحة الرؤية من الخارج عندما تتكون التعبئة المسبقة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية لنفس المادة الغذائية وغير معتبرة كوحدات للبيع، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الإجمالية والعدد الإجمالي للتعبئات الفردية" .
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرر : في حالة ما إذا احتوت المادة الغذائية على المكونات المذكورة أدناه، يجب أن توضع هذه الأخيرة بوضوح على الوسم :
1 - الحبوب المحتوية على الغلوتين، لا سيما القمح والشيلم والشعير والخرطال والخندروس أو جذوعها المهجنة والمنتوجات المشتقة منها،
2 - القشريات والمنتوجات المشتقة منها،
3 - البيض والمنتوجات المشتقة منه،
4 - الأسماك والمنتوجات المشتقة منها،
5 - الفول السوداني و الصوجة والمنتوجات المشتقة منها ، 25 ديسمبر سنة 2005 م 6 – الحليب والمنتوجات الحليبية (بما فيها اللاكتوز)،
7 - فواكه ذات القشرة والمنتوجات المشتقة منها،
8 - السولفيت ذات التركيز المقدر بعشرة (10) ملغ / كغ أو أكثر .
تحين قائمة هذه المكونات بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، وعند الاقتضاء، من الوزراء المعنيين".
المادة 12 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرر 1 : تعفى المواد الغذائية الآتية من تحديد مكوناتها :
1 - الفواكه والخضر الطازجة، التي لم تقشر أو تقطع أو تخضع لمعالجة أخرى مماثلة،
2 - المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، 3 – خل التخمير المحصل عليه فقط من منتوج أساسي واحد و لم يدخل عليه أي مكون آخر،
4 - الأجبان والزبدة والحليب و القشدات المخمرة في الحالة التي لم تطرأ على هذه المواد أي إضافة غير المنتوجات الحليبية وأنزيمات و تربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو الملح الضروري لصنع الأجبان غير تلك الطازجة 5 – المواد الغذائية التي تحتوي فقط على مكون واحد شرط أن تكون تسمية البيع مماثلة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس".
المادة 12 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر 2 : باستثناء المكونات المحصاة في القائمة المحددة بموجب المادة 12 مكرر أعلاه، يجب أن تعين المكونات باسم خاص أو بتسمية الصنف طبقا للجداول المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أنه يجب أن يصرح بصهارة الخنزير و دهون البقر بتسميتها الخاصة".
المادة 12 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر 3 : يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات، إلا إذا كان نفسه جزء من مكون لاسيما مثل نقيع الملح، شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء .
لا يذكر الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة في طور الإنتاج".
المادة 12 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر 4 : يجب أن يشار للمواد الغذائية المضافة المرخص باستخدامها في الأغذية بتسمية صنفها المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم متبوعة باسمها الخاص أو رقم تعريفها المعترف به طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 12 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر 5 : في إطار تعريف الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء بيان مرسوم أو علامة غير قابلة للمحو مرمزة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن مرجع لتاريخ الصنع. ويسبق هذا البيان بعبارة "حصة".
يعبر عن تاريخ الصنع بيوم الصنع أو التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو يوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة".
المادة 12 مكرر 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر 6 : يسبق تاريخ الصلاحية الدنيا بعبارة " من المستحسن استهلاكه قبل ...... عندما يتضمن التاريخ بيان اليوم، أو عبارة " من المستحسن استهلاكه قبل نهاية ....."، في الحالات الأخرى، يجب أن تتبع إما بتاريخها أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه في الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح و بالترتيب، إلى اليوم والشهر والسنة.
غير أنه، بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها :
أقل أو تساوي ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى اليوم والشهر، أكثر من ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى الشهر والسنة.
يمكن أن تحدد كيفيات الإشارة إلى تاريخ الصلاحية، عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
يجب أن تظهر على الوسم كل الشروط الخاصة بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها".
المادة 12 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرر 7 : يجب أن يشار إلى طريقة استعمال المادة الغذائية بطريقة تسمح باستعمال ملائم لهذه المادة. كما يمكن أن يشار إلى كيفيات الاستعمال لبعض المواد الغذائية.
الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا على أنه لا يجب إعادة تجميدها بعد أن أزيل عنها التجميد.
فيما يخص المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك النهائي و الجماعات والمواد الغذائية المعبأة في مكان البيع بطلب من المشتري أو المعبأة مسبقا قصد البيع مباشرة، تحدد كيفيات الإشارة للبيانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484 (ج.ر عدد 83 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر : تحت طائلة تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يمنع الحيازة من أجل البيع والوضع للبيع والبيع أو التوزيع المجاني للمواد الغذائية :
ذات وسم غير مطابق لأحكام هذا المرسوم المخزنة في ظروف غير مطابقة لتلك المحددة في وسمها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-484
« تلغى أحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-378
« سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، - المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-383
مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
مرسوم رقم 16-87
مرسوم تنفي ذي رقم 16-87 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، ي ع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 11-108 الم ؤرخ ف ي أول ربيع الث اني ع ام 1432 الموافق 6 م ارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-378
مرسوم تنفيذي رقم 13-378 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-214
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 28 فبراير سنة 2009، يتضمّن الإعفاء من الإشارة على الوسم لرقم الحصة لبعض المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-65
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-65 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، ي حدد الكيفي ات ال خاص ة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-402
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-402 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-217
مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها
-
مرسوم رئاسي رقم 05-118
مرسوم رئاسي رقم 05-118 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-484
مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-189
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة الاستهلاك. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-158
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء وشروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر للزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك. . . 63 سنة 1998 ، يتعلق بالمواصفات التقنية 64
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتعلق بمصبرات عصيدة الطماطم
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-36
مرسوم تنفيذي رقم 96-36 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع . . . . . . . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-132
مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1415 الموافق 15 ديسمبر سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 20 ما
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. 18 يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي 20
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.