قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك التي تدعى في صلب النص المنتوجات اللحمية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار، بالمنتوجات اللحمية، التحضيرات المطهية المكونة من لحوم حمراء، ولحوم الدواجن والصيد وأحشائها، باستثناء لحم الخنزير والخنزير البري والأصناف المحمية، تضاف إليها المواد المضافة والمقومات المرخص بها.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون اللحوم الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية مستمدة من لحوم حيوانات مذبوحة في مؤسسات ذبح مراقبة ومعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتصنف المنتوجات اللحمية حسب طبيعة معالجتها وحفظها إلى صنفين :
- المنتوجات اللحمية المستقرة في درجة حرارة محيطية،
- المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية.
المادة 5
فتح المادةتعتبر المنتوجات اللحمية المستقرة في درجة حرارة محيطية معلبات، توضع للاستهلاك في أواني صلبة، مغلقة بإحكام وتخضع، بعد غلقها، لمعالجة حرارية تضمن استقرار المنتوج في درجة حرارة محيطية.
تخضع المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية إلى معالجة حرارية قبل توضيبها.
المادة 6
فتح المادةتحضّر المنتوجات اللحمية من لحوم طازجة أو مبردة أو مجمدة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تخزن اللحوم والأحشاء المبردة، الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد، في درجة حرارة تتراوح بين 10 و 3 درجات مئوية إلى حين استعمالها.
ويجب أن تستعمل في أجل ستة (6) أيام كحد أقصى بعد ذبح الحيوانات المشتقة منها. / العدد 54 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م
المادة 8
فتح المادةيجب أن تخزن اللحوم والأحشاء المجمدة، الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد، في درجة حرارة أقل من اثنتي عشرة ( 12 ) درجة مئوية تحت الصفر.
يجب أن يستعمل لحم البقر المجمد في أجل ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ تجميده.
يجب أن تستعمل لحوم الغنم والماعز والدواجن والصيد المجمدة في أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تجميدها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات جرد العظام وتنقية اللحوم الموجهة لصناعة المنتوجات اللحمية بأسرع ما يمكن.
يجب أن توجه اللحوم المنقاة والمجردة من العظام مباشرة إلى غرف التبريد أو ورشات التحويل.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون اللحوم والمقومات المستعملة لتحضير المنتوجات اللحمية ذات نوعية ملائمة للاستهلاك البشري، خالية من الروائح والمذاقات غير المقبولة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تستعمل المقومات والمواد المضافة المخصصة لصنع المنتوجات اللحمية في الحدود المبينة في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتحدد تسمية وتركيبة كل نوع من منتوج لحمي، عند الحاجة، بقرار.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون المنتوجات اللحمية المهيأة للاستهلاك نظيفة وخالية من البقع الناجمة عن توضيبها والملوثات مهما كان نوعها. ويجب أن تستجيب للمواصفات الفيزيوكيميائية الآتية :
- الرطوبة الإجمالية : 60% كحد أقصى، الرطوبة على المنتوج المنزوع الدسم : 80% كحد أقصى، نسبة الأوتار، الأعصاب، الأغشية العضلية : 5 كحد أقصى، 30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م
- مكون الهلام / البروتين : 35% كحد أقصى،
- المادة الدسمة الإجمالية : 25% كحد أقصى تفهم هذه النسبة مقارنة بالرطوبة المحددة بالنسبة المئوية القصوى المسموح بها في 80% على المنتوج المنزوع الدسم).
المادة 14
فتح المادةعلى كل شخص معين في منطقة تنضيد اللحوم والمنتوجات اللحمية الالتزام بنظافة جسدية وثيابية صارمة. ويجب أن يخضع الزيارات طبية دورية طبقا للتنظيم المعمول به لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تحفظ المواد الملامسة للمنتوجات اللحمية في حالة جيدة من النظافة.
ويجب أن ينظف ويطهر ويغسل التجهيز بعناية لا سيما منها الطاولات والأواني والماعونات بعد كل عمل يومي.
ويجب أن تتطابق المواد المستعملة لتنظيف هذا التجهيز وتطهيره مع التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتلاءم مواد التوضيب مع نوع المنتوج اللحمي المراد توضيبه ومع ظروف التخزين.
تتمثل مواد التوضيب المسموح بها فيما يأتي : * * الشحم * الأمعاء الطبيعية والاصطناعية والتركيبية * الأواني المعدنية أو الزجاجية.
يجب أن تخزن مواد التوضيب في ظروف تستجيب لشروط النظافة الصحية المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ، والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات اللحمية البيانات الآتية : * تعيين الفصيلة الحيوانية المشتق منها اللحم المستعمل في صنع المنتوج * درجة حرارة الحفظ، عندما يتعلق الأمر بالمنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية، * رقم تعريف الحصة.
المادة 18
فتح المادةيجب دوما أن تخزن وتنقل وتسوق وتعرض للبيع تحت التبريد، المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية، طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تبقى باستمرار المركبات والتجهيزات المستعملة لنقل المنتوجات اللحمية المذكورة في المادة 18 أعلاه، في حالة جيدة من النظافة ويجب أن تنظف وتغسل وتطهر قبل كل شحن.
المادة 20
فتح المادةيجب ألا تنقل المنتوجات اللحمية المذكورة في المادة 18 أعلاه في مركبات تستعمل لنقل سلع أخرى قد ينجم عنها أثر غير ملائم على هذه المنتوجات.
المادة 21
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000.
مراد مدلسي الملحق قائمة المقومات والمواد المضافة المسموح بها الجدول الأول قائمة المقومات المقبولة في صنع المواد أمسكة نشوية في شكل نشاءات الذرى، القمح، نشاء البطاطا أو من مينهوث ب 75% كحد أدنى من النشاء
- السكريات لاكتوز، غلوكوز، دكستروز)
- البيض ومنتوجات البيض
- الحليب ومشتقاته جبنين الصوديوم
- الهلام ومشتقاته
- بروتينات نباتية (3) معطرات، توابل، ملح
- البصل، الثوم
- الخضر، الفواكه الجافة جبن، سمك
(1) معادة للرطوبة إلى المنتوج المنزوع الدسم (HPD) يساوي 80%
(2) الكمية حيث تكون نسبة مكون الهلام على البروتينات 35% كحد
(3) في 65% من البروتينات في المادة الجافة 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 54 30 غشت سنة 2000 م في صنع المنتوجات اللحمية المنتوجات اللحمية الكميات القصوى 13 % 3 % (1) 2 % 4 % 2 % 35 % (2) 3 %3 يعبر عنها بالمادة الجافة حسب الممارسات الحسنة للصناعة 0,5 % حسب الممارسات الحسنة للصناعة حسب الممارسات الحسنة للصناعة أقصى 30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م الجدول الثاني قائمة المواد المضافة المسموح بها في صنع المنتوجات اللحمية تسميات المواد المضافة أحماض ل أسكوربيك وإيزو أسكوربيك وأملاحها القلوية
- أحماض لبنية، أستييك، سيتريك، تارتريك نيتريت الصوديوم
- صمغ كسنتان الكميات القصوى 300 مغ / كلغ وحده أو في خليط 1 غ / كلغ 150 مغ/كلغ وحده أو 120 مغ / كلغ في خليط مع النيترات القلوية 0,5 % وحده أو في خليط مع مكثفات أخرى هلامية الجنات الصوديوم، الجنات البوتاسيوم، الجنات الأمونيوم
- كراجنان
- دقيق الخروب
- دقيق قار
- نترات الصوديوم (1)
- نترات البوتاسيوم
- نشاءات معدلة متعدد فوسفات الصوديوم أو متعدد فوسفات البوتاسيوم
- لاكتوز محلل بالماء
- حمض ل القلوتميك وأحادي قليتمات القلوي
(1) تدخل النيترات القلوية في شكل ملح النتريت (كلورور 1 % 500 مغ / كلغ أو 100 مغ / كلغ في خليط مع النتريت 50 %50 باقتران مع أمسكة نشوية تقليدية 3 غ / كلغ يعبر عنه ب P2O5 2 % 0,2 % يعبر عنه بأحادي قليتمات القلوي الصوديوم ب 6, 0% من النيتريت القلوي) 20
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.