قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي:
" المدة يجب أن تكون هذه اللحوم معترفا بها من طرف المصالح المؤهلة، بأنها لحوم صالحة للاستهلاك البشري."
المادة 3
فتح المادةيعدّل الجدولان رقم 1 و 2 اللذان نصت عليهما أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما هو مبين في الملحق.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المطة الأولى :" - الرطوبة الإجمالية : 60% كحد أقصى" المادة 13 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 14 : على كل شخص معين في منطقة تنضيد اللحوم والمنتوجات اللحمية الالتزام بنظافة جسدية وثيابية صارمة."
المادة 6
فتح المادةتدرج في القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 14 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 14 مكرّر : تحضّر وتعالج وتخزن المنتوجات اللحمية في الأماكن المخصصة فقط لهذا الغرض فإذا كانت الأماكن مخصصة لمعالجة المنتوجات اللحمية غير المطهية فيجب أن تهيئ هذه الأماكن بطريقة تمنع حدوث أي تلوث.
يجب ألا تستعمل الأواني والمعدات و التجهيزات التي استعملت للمنتوجات اللحمية غير المطهية للمنتوجات اللحمية المطهية إلا إذا نظفت وطهرت مسبقا بعناية."
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 18 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي:
" المادة 18 يجب ألا تخزن في نفس المكان الذي وضعت فيه المنتوجات اللحمة النيئة، المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية."
المادة 8
فتح المادةتدرج في القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 18 مكرر: يجب ألا يتجاوز تاريخ انتهاء حفظ المنتوجات اللحمية المطهية العصارية وغير المستقرة في درجة حرارة محيطية، شهرا واحدا (1) ضمن شروط الحفظ المحددة في التنظيم المعمول به ."
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 20 من القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 20 : ..
يجب أن تكون المركبات والمعدات المستعملة للنقل مجهزة بوسائل تبريد تسمح بحفظ درجة حرارة ثابتة طيلة مدة النقل."
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004.
نور الدين بوكروح الملحق 15 غشت سنة 2004 م قائمة المقومات والمواد المضافة المرخص بها في صنع المنتوجات اللحمية الجدول الأول قائمة المقومات المرخص بها في صنع المواد أمسكة نشوية في شكل نشاءات الذرى، القمح، نشاء البطاطا أو من مينهوث ب 75% كحد أدنى من النشاء السكريات لاكتوز، غلوكوز ، دكستوز) البيض ومنتوجات البيض الحليب ومشتقاته جبنين الصوديوم الهلام ومشتقاته بروتينات نباتية (3) معطرات، توابل، ملح البصل، الثوم الخضر، الفواكه الجافة جبن، سمك
(1) معادة للرطوبة إلى المنتوج المنزوع الدسم (HPD) يساوي 80%.
(2) الكمية حيث تكون نسبة مكون الهلام على البروتينات 35% كحد
(3) في 65% من البرتينات في المادة الجافة.
المنتوجات اللحمية الكميات القصوى 5 % 3 % (1) 2 % 4 % 2 % 35 % (2) 2 %2 يعبر عنها بالمادة الجافة حسب الممارسات الحسنة للصناعة 0,5 % حسب الممارسات الحسنة للصناعة حسب الممارسات الحسنة للصناعة أقصى.
الملحق (تابع) الجدول الثاني قائمة المواد المضافة المرخص بها في صنع المنتوجات اللحمية تسميات المواد المضافة أحماض الأسكوربيك وإيزو أسكوربيك وأملاحها القلوية أحماض لبنية، أسيتيك، سيتريك، تارتريك نيتريك الصوديوم صمغ كسنتان الجنات الصوديوم،
- الجنات البوتاسيوم، ألجنات الأمنيوم
- كراجنان دقيق حبوب الخروب دقيق حبوب قار .
نترات الصوديوم، (1) نترات البوتاسيوم نشاءات معدلة الكميات القصوى الاستعمال المرخص به 300 ملغ / كلغ وحده أو في خليط مع أملاحه المنتوجات اللحمية 1000 ملغ / كلغ المنتوجات اللحمية 150 ملغ / كلغ وحده أو 120 ملغ / كلغ في خليط عجينة اللحم مع النيترات القلوية 0,5 % معلبات فطيرة محشوة في حالة استعمال في نفس الوقت مع (الباتي)، عصارات التغليف مثبتات أخرى، الكمية الكلية المثبتات والتغطية لا يجب أن تتجاوز %1 %1% من المنتوج النهائي قطع فطيرة محشوة (الباتي)، تزين في معظم المنتوجات ، عصارات التغليف والتغطية 1 % منتوج أساس الرأس أو أمام الثور (عصارات كورنيدبيف لحم الثور بالعصارة) 500 ملغ / كلغ أو 100 مغ / كلغ في خليط مع لعجينة اللحم النتريت الصوديوم 50 %50 باقتران مع أمسكة نشوية تقليدية لعجينة المنتوجات اللحمية
(1) تدخل النترات القلوية في شكل ملح النتريت (كلورول الصوديوم ب 0,6% من النتريت القلوي) الجدول الثاني (تابع) قائمة المواد المضافة المرخص بها في صنع المنتوجات اللحمية تسميات المواد المضافة الكميات القصوى الاستعمال المرخص به متعدد فوسفات الصوديوم أو متعدد 3000 ملغ/كلغ يعبر عنه ب ) P2O5 المنتوجات الأخرى غير فوسفات البوتاسيوم لاكتوز محلل بالماء
- كراجنان الكركومين (100)، ريبوفلافين (1011) ريبوفلافين فوسفات (101ii)، كوشونيل (120) مادة النلين الملونة (132) كلوروفيل (140)، كراميل ( 150 ) كارووتنويد (160)، اكزنتوفيل (161) أحمر الشمندر (162)، أونتوسيان (163)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-04
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 92-65
- مرسوم تنفيذي رقم 95-363
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.