قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتعلق بمصبرات عصيدة الطماطم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 6592 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على عصيدة الطماطم المركزة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بعصيدة الطماطم المركزة المنتوج المتحصل عليه بخلط ثمار الطماطم الطازجة ليكوبر سيكوم ابسكيلنتوم مركز عن طريق النزع الجزئي للماء الذي يحتويه. . ويسمح باختيار إضافة الأملاح والتوابل والمعطرات.
تستبعد من مجال تطبيق هذا القرار الطماطم الكاملة"، و "الطماطم المقطعة" و "الطماطم المقشرة"
والطماطم الأخرى المماثلة، وكذلك عصير الطماطم، والحساء، والمرق والبهارات.
المادة 3
فتح المادةترفق تسمية "عصيدة الطماطم"
بأوصاف "نصف منقصة"، "نصف مركزة"، "مركزة"، "مضاعفة التركيز" ، ثلاثية التركيز وكذلك التسميات المختصرة مثل طماطم نصف منقصة"، "طماطم نصف مركزة"، "طماطم مركزة " أو "تركيز طماطم" أو طماطم مضاعفة التركيز" أو "مضاعف تركيز الطماطم إلى آخره... مخصصة لعصيدة الطماطم المطابقة لمستويات التركيز الآتية :
نسبة الإحتواء التسمية للمادة الجافة (ملح مستخلص) عصيدة الطماطم نصف منقصة 11% %11 %11 على الأقل عصيدة الطماطم نصف مركزة 15% %15 %15 على الأقل عصيدة الطماطم مركزة 22% %22 %22 على الأقل عصيدة الطماطم مضاعفة التركيز 28% %28 %28 على الأقل عصيدة الطماطم ثلاثية التركيز 36% %36 %36 على الأقل يمنع بيع المنتوجات التي تتضمن أقل من 11 من المادة الجافة.
تحدد المادة الجافة حسب إستدلال إنكسار الأشعة " refractonétrique indice ويقصد من هذا "ملح مستخلص"
أي إنقاص الملح المضاف التقييم والجزافي ب 2% من المادة الجافة للدرجة الطبيعية للكلورير الذي تحتويه عصيدة الطماطم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الطماطم الموجهة لتحضير عصيدة الطماطم المذكورة في المادة 2 أعلاه طازجة، وسليمة، وحمراء، في حالة جيدة، وعموما خالية من العفونة وناضجة.
كما يجب أن تخضع مسبقا لتصفية، وغسل، وعند اللزوم نزع القطع غير الصالحة بطريقة ملائمة، ويمنع إستعمال هذه البقايا في تحضير المنتوجات الموجهة للإستهلاك البشري كما يجب أن تسخن الطماطم قبل خلطها .
لا تستعمل الطماطم التي نزع منها جزء من العصير في تحضير المنتوج المذكور في هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتنزع البذور والقشور من عصيدة الطماطم المذكورة في هذا القرار، عن طريق عملية الخلط.
وبالإمكان إضافة الملح ذو النوعية الغذائية بمقدار لا يتجاوز 15% من المادة الجافة (ملح مستخلص للعصيدة ذات التركيز الأعلى من 20 % و 3% من الوزن بالنسبة للعصيدة ذات التركيز الأقل أو يساوي 20%.
يسمح بإضافة المعطرات والتوابل الطبيعية أو مستخلصاتها لهذه العصيدة ويجب تبيان ذلك على الوسم بإشارة "متبل" أو "معطر" أو "متبل ومعطر".
ويمنع إضافة التوابل التي لم تحدد أعلاه إلى المنتوجات المشار إليها في هذا القرار، خاصة المواد المخترة (كالبكتين، والألجينات، ودكسترين، والنشاء) وعصيدة نبتات أخرى كالجزر، والشمندر، والقرع الكبير والفلفل الحلو).
يمنع تلوين المنتوجات موضوع هذا القرار، بأي وسيلة كانت، وكذا إضافة المحافظات إليها.
المادة 6
فتح المادةيحدّد الوزن الأدنى للمنتوج بالنسبة لعصيدة الطماطم المذكورة في هذا القرار، وكذا الأحجام المستعملة في الجدول الآتي : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين حجم العلبة المحتوى الكلي العلبة بالعلم بالسنتمتر المكتب 1/12 37,5 X 55 71 1/6 68 X 55 142 6oz 96 X 52,6 175 1/2 115,7 X 71,5 425 1/1 119 X 100 850 2/1 150 X 125 1.700 4/1 200 X 153 3.400 5/1 246 X 153 4.250 أما بالنسبة لوعاء سعته 71.5 × 62 (ملم) ومحتواه الكلي 212 سم 2 المناسب لحجم 1/4 متوسط يحدد الوزن الأدنى لعصيدة الطماطم مضاعفة التركيز 28 ب 220 غرام.
ويحدد الوزن الأدنى للمنتوج في حالة أوعية ذات أشكال أخرى حسب الأرقام أعلاه، بالنسبة للمحتوى الإجمالي للوعاء.
المادة 7
فتح المادةتتضمن عصيدة الطماطم موضوع هذا القرار والتي تعرض للبيع، المواصفات الآتية :
الطابع المواصفات اللون - أحمر خاص بطماطم ناضجة الصفة والصلابة متجانسة غير منفصلة على شكلين سائل وصلبة) شوائب وجود مستحسن من الشوائب الطبيعية النباتية، مرئية إلا عند الإختيار المجهري اليقظ.
الإختيار المجهري حسب منهج هورد والذي لا يجب أن يوحي بوجود عفونة أكثر من 60% من الحقل.
مذاق ونكهة غياب المذاق ورائحة غريبة أو غير عادية وكذلك ذوق "إحتراق" أو الكرمال.
الكمية الدنيا للمادة بالغرام 11 % 15 % 22 % 28 % 65 70 70 70 130 135 140 150 160 165 170 180 410 420 430 440 820 840 860 880 1600 1650 1700 1750 3350 3400 3550 3650 4250 4350 4500 4600 الجدول تابع الطابع المواصفات الدرجة الأدني من مجموع السكريات 45 (معبر عنها بسكر المعبر) p.100 من البقايا الجافة "ملح " مستخلص حموضة قصوى (معبر عنها بحمض 10 السيتريك) p.100 من البقايا الجافة "ملح " مستخلص حموضة متبخرة قصوى (معبر عنها 1 بحمض الخليك 100 من البقايا الجافة "ملح " مستخلص درجة قصوى من الشوائب المعدنية 0,1 لا تذوب في الماء .100 من البقايا الجافة "ملح مستخلص"
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن توضع للبيع المصبرات التي، رغم أنها صالحة للاستهلاك البشري، لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه إلا بعد أن يعاد ترتيبها في إحدى الفئات التي تتوافق مع المستخلص الجاف الذي يقل عليها مباشرة.
ويتحمل مسؤول وضع المنتوج رهن الاستهلاك تكاليف إعادة ترتيبها وفقا لهذه المادة، كما يعاد وسمها من جديد.
المادة 9
فتح المادةيصرّح بعدم الصلاحية للاستهلاك البشري، المصبرات التي تحتوي على نسبة من مجموع السكريات أقل من %35% وحموضة إجمالية أعلى من 14 ونسبة من الشوائب المعدنية التي لا تذوب في الماء أعلى من %0,15 أو التي تمثل تغير عميق اللون والنكهة والصلابة.
المادة 10
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي 90-37 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يشتمل وسم المنتوجات موضوع هذا القرار والموجهة في حالتها للمستهلك النهائي، بالأخص على البيانات الآتية :
- تسمية المنتوج مرفوقة بالإشارات والأوصاف المنصوص عليها في المادتين 2 و 3، وإن إقتضى الأمر في المادة 5،
- الدرجة الأدنى من البقايا الجافة توافق التعيين المنصوص عليه في المادة 3 الذي يتبع مباشرة تسمية المنتوج ويدون بعدد واحد بأحرف من نفس الحجم ونفس الشكل والطبع بعبارة "% x "،
- الوزن الصافي للمحتوى طبقا للمادة 6 أعلاه.
تدون هذه البيانات بدون إختصار.
يمنع إستعمال بيانات النوعية والجودة غير المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997.
وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد المجيد مناصرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.