مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب والموضّب في مختلف مراحل التوزيع، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي : 1 الدقيق العادي السائب :
الوحدة : دج / قنطار التعيين السعر * سعر البيع للخبازين 2000,00 * سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين 2080,00 * سعر البيع للمستهلكين 2180,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :
المنتوجات المسلّمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة زيادة على أسعارها المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. 2 الدقيق العادي الموضب :
الوحدة : دج سعر البيع سعر البيع سعر البيع لتجار الجملة التجار التجزئة للمستهلكين 23,70 25,70 27,50 45,40 48,40 51,50 113,50 123,50 133,50 550,00 565,00 592,50 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-241 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي الموضب في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي : 1 (1) الدقيق العادي الموضّب في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ الوحدة : دج التعيين السعر / قنطار سعر البيع للخبازين 2000,00 سعر البيع للجماعات 2080,00 تشمل الأسعار المذكورة أعلاه، ما يأتي :
المنتوجات المسلمة للخباز في محله، المنتوجات الموضّبة في أكياس ذات سعة 50 كغ أو 100 كغ.
(2) الدقيق العادي الموضّب في رزم ذات سعة 1 و 2 و 5 و 10 كغ.
الوحدة : دج التعيين سعر البيع سعر البيع | سعر البيع لتجار لتجار للمستهلكين الجملة التجزئة
- كيس 1 كغ 23,70 25,70 27,50 كيس 2 كغ 45,40 48,40 51,50 كيس 5 كغ 113,50 123,50 133,50
- كيس 10 كغ 227 237 247 زيادة على البيانات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في مجال إعلام المستهلك ، تلزم المطاحن بأن تضع على الأكياس والرزم المحتوية على الدقيق العادي الموضب شريطا أحمرا بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف، وتكتب على هذه الأنواع من التغليف عبارة "دقيق عادي بسعر مقنّن" وكذا سعر البيع للمستهلك".
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :
- خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 7,50 دج للوحدة،
- خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 15,00 دج للوحدة.
يسمح بتفاوت في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غراما و 15 غراما في خبزة 500 غرام.
تتم مراقبة المقاييس المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع كميات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع الخبز المسمى "المحسن"
للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :
- خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 8,50 دج للوحدة،
- خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 17,00 دج للوحدة.
تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم على الخبز المسمى "المحسن".
المادة 4
فتح المادةيحدد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.
تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 65-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 6
فتح المادةيجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا ، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق السائب والموضّب التي يحوزونها سواء كانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيترتب على احتفاظ وحدات تحويل أنواع القمح اللين والدقيق المحول إلى القمح في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدد ب 480 دج / للقنطار .
المادة 8
فتح المادةتدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس نسبة استخلاص قانونية عن كل كمية من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق ماعدا الدقيق العادي.
المادة 9
فتح المادةتدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 .
أحمد أويحيى 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-241 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر : تباع كميات القمح اللين الموجهة لإنتاج الدقيق العادي المخصص للخبازين والجماعات والأسر، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع لسعر البيع المقنن المذكور في المادة الأولى أعلاه.
يقصد "بالجماعات" في مفهوم هذا المرسوم، مجموع المؤسسات العمومية الإدارية التي تتوفر فيها منظومة للإطعام الجماعي.
تباع كميات القمح اللين الموجهة لأنواع أخرى من الدقيق، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالرجوع للسعر غير المدعم.
تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الوطني الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، إلى دفتر شروط يعده الديوان الجزائري المهني للحبوب، يحدد فيه على الخصوص السعر وكيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-241
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-132 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بمادة 9 مكرّر تحرر كما يأتي : "المادة 9 مكرر : تباع كميات القمح اللين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر
- أمر رقم 82-01
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 89-23
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رقم 85-65
- مرسوم رقم 86-168
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-367
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 96-31
- مرسوم تنفيذي رقم 96-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-241
مرسوم تنفيذي رقم 20-241 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 سنة 2020 ، يحدد مبلغ الأجر المرجعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.