قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط استعمال المحليات في المواد الغذائية.
المادة 2
فتح المادةتعدّ محلّية في مفهوم هذا القرار، كل مادة لا تحتوي أو تحتوي بنسبة ضئيلة، على حريرات مستعملة لإعطاء نكهة مسكّرة للمواد الغذائية، وذلك للتعويض الكلي أو الجزئي للسكر التقليدي.
المادة 3
فتح المادةلا تسري أحكام هذا القرار على المستحضرات الغذائية المخصصة للحمية، والمكملات الغذائية الحمية، والمواد الغذائية المخصصة للرضع والأطفال حديثي السن والمواد الغذائية ذات القدرة المحلية ولا سيما العسل ومحليات المائدة.
المادة 4
فتح المادةيخضع إنتاج و / أو استيراد المواد الغذائية التي تحتوي على محليات إلى الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتبعا للكيفيات المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا يسمح، في صناعة المواد الغذائية، باستعمال إلا المحليات الآتية :
بوليول : سربيتول، مانيتول، إبرومالت مالتيتول، لاكتيتول، كسيليتول أسيسولفام البوتاسيوم (أسيسولفام ك)،
- أسبرتام سكارين وأملاحه من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. / العدد 94 21 رمضان عام 1420 ه
المادة 6
فتح المادةلا يجوز استعمال المحليات المرخص بها في صنع المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، إلا في المواد الغذائية وفي الحدود المذكورة في المحلق المرفق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةإضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتضمن المواد الغذائية المحلاة بيانات الوسم الآتية :
- بيان منتوج محلّي بدون سكر مضاف" أو منتوج محلّي مسكر جزئيا يتبع بيان تسمية بيع المنتوج، طبيعة المحلية المستعملة يشار إليها بتسميتها الكيميائية وبرقم تعريفها الدولي وكذا نسبة استعمالها في المادة الغذائية الجاهزة للاستهلاك ، بيان يحتوي على مصدر الفينيلالنين" إذا استعمل الاسير تام
- بيان "يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط آثارا ملينة" إذا استعملت البوليولات في المادة الغذائية بنسبة تفوق 10
- - - بيان "لا ينصح تناوله من طرف الأطفال".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 وزير التجارة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد المجيد مناصرة وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم الملحق قائمة المواد الغذائية الممكن تحليتها وكذا كميات الاستعمال القصوى للمحليات الاسم المواد الغذائية الكميات القصوى للاستعمال 1 بوليول التحليات والمواد المماثلة سربيتول تحليات معطرة معدة أساسا من الماء و مسكرة جزئيا أو غير مانيتول مضاف إليها السكر، ايزومالت مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا
- مالتيتول أو غير مضاف إليها السكر،
- لاكتيتول تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا أو غير
- كسيليتول مضاف إليها السكر تحليات معدة أساسا من البيض مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، الحبوب أو المنتوجات المعدة أساسا من الحبوب الموجهة لفطور الصباح، مسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، تحليات معدة أساسا من المواد الدهنية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر مثلجات الاستهلاك المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، المعجون، الهلام المربى والفواكه المسكرة المسكر جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، مستحضرات معدة أساسا من الفواكه، مسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، باستثناء تلك الموجهة لإنتاج المشروبات المعدة أساسا من عصير الفواكه.
السكريات السكريات غير المضاف إليها السكر، السكريات المعدة أساسا من الفواكه الجافة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، السكريات المعدة أساسا من النشاء ، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، المنتوجات المعدة أساسا من الكاكاو، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، العجينة الموجهة لتحضير الشطائر المعدة أساسا من الكاكاو، الحليب، الفواكه الجافة أو الدهون المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ملك للمضغ، غير مضاف إليه السكر، الملحق (تابع) الاسم المواد الغذائية
2 - أسيسولفام المنتوجات الأخرى البوتاسيوم المرق (أسيسولفام ك) - الخردل 94 21 رمضان عام 1420 الكميات القصوى للاستعمال المنتوجات المخبزية الرفيعة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، مشروبات غير كحولية مشروبات معطرة معدة أساسا من الماء (مشروبات غازية أو غير غازية)، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 350 مغ لتر مشروبات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته أو عصير الفواكه مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
جعة بدون كحول ؛
مشروبات كحولية
- خمر التفاح ونبيذ الإجاص ؛ 350 مغ لتر 350 مغ لتر 350 مغ/لتر جعة المائدة تحتوي على أقل من %6% من العصير الابتدائي) ؛ 350 مغ لتر جعة ذات حموضة دنيا تقدر ب 30 ميلي مكافىء، معبر بهيدروكسيد الصوديوم ؛
جعة سمراء ؛
جعة مسكرة جزئيا ؛ 350 مغ لتر 350 مغ لتر 25 مغ / لتر مشروبات مكونة من خليط الجعة، خمر التفاح، نبيذ الإجاص، مشروب كحولي أو من خمر ومن مشروبات مشروبات كحولية لها نسبة كحولية أقل من غير كحولية ؛ 350 مغ لتر 15% من الحجم ؛ 350 مغ لتر التحليات والمنتجات المماثلة تحليات معطرة معدة أساسا من الماء، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 350 مغ/كغ مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مضاف إليها السكر ؛ 350 مغ/كغ مسكرة جزئيا أو غير 350 مغ/كغ تحليات معدة أساسا من البيض مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة إليها السكر ؛ 350 مغ/كغ جزئيا أو غير مضاف 350 مغ/كغ تحليات معدة أساسا من المواد الدهنية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
ملهيات مملحة وجافة معدة أساسا من والبندق موضبة مسبقا وتحتوي على بعض 350 مغ/كغ النشاء أو من الجوز المعطرات. 350 مغ / كغ الملحق (تابع) الاسم 17 المواد الغذائية السكريات
- السكريات غير المضاف إليها السكر ؛
الكميات القصوى للاستعمال 500 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من الكاكاو أو الفواكه الجافة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 500 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من النشاء، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛
عجينة موجهة لتحضير الشطائر معدة أساسا 1000 مغ/كغ من الكاكاو، الحليب الفواكه الجافة أو الدهون، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
علك للمضغ غير مضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ 2000 مغ/كغ السكريات المصغرة لترطيب النفس المضاف إليها السكر ؛ 2500 مغ/كغ السكريات على شكل أقراص المسكرة جزئيا.
منتوجات أخرى 500 مغ/كغ مثلجات الاستهلاك، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 600 مغ/كغ الفواكه المعلبة أو في أواني زجاجية المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛
المعجون الهلام المربى، المسكر جزئيا ؛
مستحضرات الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا مصبرات الفواكه والخضر الحامضة - الحلوة 350 مغ/كغ 1000 مغ/كغ ؛ 350 مغ / كغ ؛ 200 مغ/كغ مصبرات ونصف مصبرات حامضة - حلوة للسمك و محليات السمك، القشريات والرخويات ؛
المرق ؛
الخردل ؛ 200 مغ / كغ 350 مغ/كغ 350 مغ/كغ حبوب فطور الصباح ذات نسبة ليفية أكثر من 15% وتحتوي على الأقل على 20 % من النخالة، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
- حساء مسكر جزئيا ؛ 1300 مغ/كغ 110 مغ/لتر أقران و "قفريط" غير مضاف إليهما السكر للمثلجات. 2000 مغ/كغ
3 - أسبرتام المشروبات غير الكحولية مشروبات معطرة معدة أساسا من الماء، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 600 مغ/لتر الملحق (تابع) الاسم المواد الغذائية 94 21 رمضان عام 1420 الكميات القصوى للاستعمال المشروبات المعدة أساسا من الحليب ومشتقاته أو من عصير الفواكه المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 600 مغ لتر جعة بدون كحول ؛ 600 مغ/لتر المشروبات الكحولية خمر التفاح ونبيذ الإجاص ؛ 600 مغ/لتر جعة المائدة تحتوي على أقل من %6% من العصير الابتدائي) ؛ 600 مغ لتر جعة لها حموضة دنيا تقدر ب 30 ميلي : بهيدروكسيد الصوديوم ؛
جعة سمراء ؛
جعة مسكرة جزئيا ؛
مكافيء، معبر عنها 600 مغ لتر 600 مغ لتر 25 مغ/لتر ..
مسروبات مكونة من خليط الجعة خمر التفاح، نبيذ الإجاص، مشروب كحولي أو من خمر ومن مشروبات غير كحولية ؛ 600 مغ/لتر مشروبات كحولية لها نسبة كحولية أقل من 15% من الحجم ؛ 600 مغ/لتر التحليات والمنتجات المماثلة تحليات معطرة معدة أساسا من الماء، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ مسكرة جزئيا أو غير 1000 مغ/كغ تحليات معدة أساسا من البيض مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ جزئيا أو غير مضاف 1000 مغ/كغ
- تحليات معدة أساسا من المواد الدهنية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر ؛
ملهيات مملحة وجافة معدة أساسا من والبندق موضبة مسبقا وتحتوي على بعض السكريات السكريات غير المضاف إليها السكر ؛ 1000 مغ/كغ النشاء أو من الجوز المعطرات. 1000 مغ/كغ 1000 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من الكاكاو أو الفواكه الجافة، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 2000 مغ/كغ السكريات المعدة أساسا من النشاء، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر ؛ 2000 مغ/كغ الملحق ( تابع ) الاسم : المواد الغذائية عجينة موجهة لتحضير الشطائر معدة الكميات القصوى للاستعمال أساسا من الكاكاو الحليب، الفواكه الجافة أو من الدهون، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، علك للمضغ غير مضاف اليه السكر، 1000 مغ/كغ 5500 مغ/كغ سكريات مصغرة لترطيب النفس، غير مضاف اليها السكر، 6000 مغ/كغ أقراص منعشة جدا معطرة للحلق، غير مضاف إليها السكر، 2000 مغ/كغ : المنتوجات الأخرى مثلجات الاستهلاك، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، 800 مغ/كغ
- فواكه معلبة أو في إناءات زجاجية، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، المعجون، الهلام المربى المسكر جزئيا، مستحضرات الفواكه والخضر، مسكر جزئيا مصبرات الفواكه والخضر حامضة - حلوة 1000 مغ/كغ 1000 مغ/كغ ، 1000 مغ/كغ 300 مغ/كغ مصبرات ونصف مصبرات حامضة حلوة من السمك وملحيات السمك، القشريات والرخويات المرق
- الخردل، 300 مغ/كغ 350 مغ/كغ 350 مغ/كغ حبوب فطور الصباح ذات نسبة ليفية أكثر من 15% وتحتوي على الأقل على %20 من النخالة، مسكرة جزئيا غير مضاف إليها السكر، حساء مسكر جزئيا، 1000 مغ/كغ 110 مغ/ لتر
4 - سكارين وأملاحه المشروبات غير الكحولية الصوديوم، والبوتاسيوم - المشروبات المعطرة المعدة أساس من الماء، المسكرة جزئيا أو والكالسيوم غير المضاف إليها السكر، 80 مغ لتر المشروبات المعدة أساسا من الحليب ومشتقاته أو من عصير الفواكه، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، 80 مغ لتر المشروبات المعدة أساسا من الماء، المضاف إليها حمض الكربون، المحليات والمعطرات جعة بدون كحول 100 مع لتر 80 مغ/ لتر 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 94 21 رمضان عام 1420ه الملحق ( تابع ) الكميات القصوى الاسم : المواد الغذائية المشروبات
- خمر التفاح ونبيذ الإجاص، للاستعمال الكحولية 80 مغ لتر
- جعة المائدة، تحتوي على أقل من %6% من العصير الابتدائي 80 مغ/ لتر جعة ذات حموضة دنيا تقدر ب 30 ميلي مكافيء معبر عنها بهيدرو كسيد الصديوم
- جعة سمراء، : 80 مغ لتر 80 مغ/ لتر مشروبات كحولية مكونة من خليط البيرة خمر التفاح، نبيذ الإجاص، مشروب كحولي أو من خمر ومشروب غير كحولي، 80 مغ/ لتر مشروبات كحولية لها نسبة الحجم، من الكحول أقل من 15% من 80 مغ/ لتر التحليات والمنتوجات المماثلة
- تحليات معطرة أساسا من الماء، إليها السكر، مسكرة جزئيا أو غير مضاف 100 مغ / كغ مستحضرات معدة أساسا من الحليب ومشتقاته، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر 100 مغ / كغ
- تحليات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر،
- تحليات معدة أساسا من البيض إليها السكر، 100 مغ / كغ مسكرة جزئيا أو غير مضاف 100 مغ / كغ
- تحليات معدة أساسا من الحبوب، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر،
- تحليات معدة أساسا من المواد مضاف إليها السكر، 100 مغ / كغ الدهنية مسكرة جزئيا أو غير 100 مغ / كغ ملهيات مملحة وجافة معدة أساس من النشاء، الجوز والبندق موضبة مسبقا وتحتوي على بعض المعطرات. 100 مغ / كغ الملحق ( تابع ) الاسم 21 المواد الغذائية السكريات
- السكريات غير المضاف إليها السكر، السكريات المعدة أساسا من الكاكاو أو الكميات القصوى للاستعمال 500 مغ / كغ من الفواكه الجافة المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، 500 مغ / كغ السكريات المعدة أساسا من النشاء، المسكرة جزئيا أو غير المضاف إليها السكر، 300 مغ / كغ عجينة موجهة لتحضير الشطائر معدة أساسا من الكاكاو والحليب الفواكه الجافة أو الدهون، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، علك للمضغ غير مضاف إليه السكر، 200 مغ / كغ 1200 مغ / كغ
- سكريات مصغرة لترطيب النفس غير مضاف إليها السكر، 3000 مغ / كغ المنتوجات الأخرى مثلجات الاستهلاك، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر، 100 مغ/كغ
- فواكه معلبة أو في إناءات زجاجية، مسكرة إليها السكر، المعجون، الهلام المربى المسكر جزئيا السكر، جزئيا أو غير مضاف 200 مغ / كغ أو غير المضاف إليه 200 مغ / كغ مستحضرات معدة أساسا من الفواكه والخضر، مسكرة جزئيا، 200 مغ / كغ مصبرات الفواكه والخضر الحامضة الحلوة 160 مغ / كغ
- المصبرات ونصف المصبرات الحامضة الحلوة للسمك وملحيات السمك، القشريات والرخويات
- المرق
- الخردل 160 مغ / كغ 160 مغ / كغ 320 مغ / كغ حبوب فطور الصباح لها نسبة ليفية أكثر من 15% وتحتوي على الأقل على %20 من النخالة، مسكرة جزئيا أو غير مضاف إليها السكر،
- حساء مسكر جزئيا، 100 مغ / كغ 110 مغ/ لتر . أقرآن وتفريط غير مضاف إليهما السكر للمثلجات. 100 مغ / كغ 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المجمع الجزائري للغة العربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.