قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة
- سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية - 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر - تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-358 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتكليف رؤساء مجلس ادارة صناديق المساهمة بمهامهم. 1574 مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575 مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 1577 مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني. عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1580
1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-362 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو | سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 1581 مرسوم تنفيذي رقم 90-363 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين. 1584 مرسوم تنفيذي رقم 90-364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني | عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إدماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد . 1584 مرسوم تنفيذي رقم 90-365 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات. 1584 مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. 1585 مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. 1586 مرسوم تنفيذي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 | المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 1589 العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 تابع ) مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى سابقا. 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الاعلام سابقا. 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام سابقا . 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والوسائل بوزارة الاعلام سابقا. 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل بوزارة الاشغال العمومية، سابقا . 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل، سابقا. 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والأشغال العمومية لسطيف. 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الجامعات. 1591 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات بوزارة الجامعات 1592
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1573 فهرس مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الجامعات. 1592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الشبيبة. 1592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرهان الرياضي الجزائري. 1592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية بوزارة الشبيبة . 1592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة. 1592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. 1592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا . 1592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. 1593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل، سابقا. 1593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة. 1593 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها بوزارة الشبيبة. 1593 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. 1593 قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 1593 وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. 1594 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 1594 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية المسيلة . 1594 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الشلف . 1594 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي
1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه فهرس المصالح وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال. 1594 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1598 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1990 يحدد الأسعار القصوى للمركز المضاعف من الطماطم. 1604 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1605 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 1609 الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 1609 قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-358 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتكليف رؤساء مجلس إدارة صناديق المساهمة بمهامهم. إن رئيس الجمهورية ( تابع ) نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 1609 قراران مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. 1609 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يكمل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988، المحدد لاسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 1609 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية قسنطينة. 1610 وزارة المناجم والصناعة مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989 1612 ! وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. 1612 تنظيمية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 | و 116 – 1 ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1575 وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للقانون، يمنح التكليف بالمهام بحكم القانون لرئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة المعني المنتخب من قبل نظرائه عند تاريخ النشر، ضمن الصبغة الشرعية التي يتطلبها هذا الانتخاب. المادة 2 : يشعر مجلس الوزراء بقرار انتخاب رئيس صندوق المساهمة. المادة 3 : يلغى : المرسوم رقم 88-134 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة “ للصناعة الزراعية الغذائية “ بمهامه . المرسوم رقم 88-136 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة “ للخدمات “ بمهامه. المرسوم رقم 88-138 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة . “ للاكترونيك والمواصلات والاعلام الآلي “ بمهامه. المرسوم رقم 88-139 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988، والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة “ للمناجم والمحروقات والري “ بمهامه. المرسوم رقم 88-141 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة “ للكيمياء والبتروكيمياء والصيدلة “ بمهامه. المرسوم الرئاسي رقم 89-245 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تكليف رئيس مجلس إدارة صندوق المساهمة ९९ لوسائل التجهيز “ بمهامه . المرسوم الرئاسي رقم 89-246 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة ९९ للبناء “ بمهامه. المرسوم الرئاسي رقم 89-247 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تكليف رئيس مجلس ادارة صندوق المساهمة الصناعات المختلفة “ بمهامه . المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. المادة 4 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق | 10 نوفمبر سنة 1990. الشاذلي بن جديد. مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-165 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يضطلع وزير الشؤون الخارجية في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور، وتحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية بتنفيذ العمل الديبلوماسي وقيادة السياسة الدولية التي تسلكها الدولة ويطلع الحكومة على نتائج عمله. المادة 2 يسهر وزير الشؤون الخارجية على وحدة العمل الديبلوماسي في الخارج ووحدة الدفاع عن مصالح الدولة ورعاياها من خلال الممثليات الديبلوماسية والقنصلية يختص وزير الشؤون الخارجية أو الأشخاص / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه والثقافي والاجتماعي والعلمي مع الحكومات الأجنبية وتحديدها وتنفيذها، ويتولى مراقبتها ومتابعتها وتقييم نتائجها. المادة 8 يتولى وزير الشؤون الخارجية، في نطاق ممارسة صلاحياته تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي : أي طور من أطوار دراسة مقترح معطيات ضرورية لتحديد كيفيات إعداد سياسة علاقات البلد الخارجية وتطبيقها .
- جميع عمليات إعداد معاهدات او اتفاقيات واتفاقيات دولية لنصوص وتنظيمات تتعلق بالمهام المحددة للوزارة والممثليات الديبلوماسية والقنصلية والأعمال المسندة | إليها. استعمال الوسائل المختلفة الأنواع الموضوعة تحت المفوضون قانونا من لدن رئيس الدولة للتعبير عن مواقف تصرف الوزارة فيما يتفق والقوانين والتنظيمات المعمول بها. الجزائر. المادة 3: يختص وزير الشؤون الخارجية باستلام مراسلات رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية وبالتزام الدولة لدى الحكومات الأجنبية المادة 4: يعد وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة الجزائرية. ويعد عند الاقتضاء بالاتصال مع الوزارات الأخرى، جميع البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات مع الحكومات الأجنبية. المادة 5 يتولى وزير الشؤون الخارجية، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية ويمثل الدولة الجزائرية في جميع المنظمات الدولية أو الجهوية أو الاقليمية التي تكون الجزائر عضوا فيها. المادة 6 يعقد وزير الشؤون الخارجية، باسم الدولة الجزائرية، المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية. ويخول توقيع جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح. غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى قيادة مفاوضة وانهاؤها بتفويض من وزير الشؤون الخارجية. المادة 7 ينشط وزير الشؤون الخارجية، في مجال التعاون الثنائي، وينسق تحضير جميع الأعمال والعمليات المخصصة لترقية التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري المادة 9 ينشط وزير الشؤون الخارجية في مجال العلاقات المتعددة الأطراف وينسق إعداد مشاركة الجزائر في المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو الثقافي أو الاجتماعي والعلمي على الصعيدين العالمي والجهوي. المادة 10 يسعى وزير الشؤون الخارجية إلى المصادقة على الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها كما يسعى الى نشرها، وكذلك الأمر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها. المادة 11 يختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية ويدافع عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وعند الاقتضاء، لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية. المادة 12 يطلع الوزارء الآخرون وزير الشؤون الخارجية على جميع القضايا التي يمكن أن يكون لها أثر على السياسة الخارجية، كما يطلع وزير الشؤون الخارجية بدوره الوزراء على ما يتوفر لديه من معلومات قد تهمهم. المادة 13 : يقدر وزير الشؤون الخارجية فيما إذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الأخرى والهيئات العمومية وفودا الى الخارج. ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود لاسيما من خلال البعثات الديبلوماسية المعتمدة في البلدان التي تستقبل تلك الوفود ..
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 14: توضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية المعتمد في البلد الذي هي مستقرة فيه. وتطلع البعثات الديبلوماسية على نشاط هذه الممثليات وتقدم تقارير دورية عن سيرها. المادة 15 : تمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطتها الادارية على المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج. المادة 16 : تشترك وزارة الشؤون الخارجية في إعداد أي قرار يهم الأشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الأجانب المقيمين في الجزائر. المادة 17 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-165 | المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984، المذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد. مرسوم رئاسي رقم 90-360 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1577 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير الذي يساعده الأمين العام والسفراء المستشارون، فضلا عن ديوان الوزير على المديريات العامة والأقسام الآتية : 1 - المديريات العامة : المديرية العامة للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية “ ، المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف “، المديرية العامة للبلدان العربية “،
- المديرية العامة “لافريقيا “ ، المديرية العامة “ لأوروبا “، المديرية العامة “لامريكا “، المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا “،
- المديرية العامة للشؤون القنصلية “ ، المديرية العامة للموارد “، 2 - ال الاقسام : قسم “المالية والمراقبة “ ، قسم “ الاتصال والوثائق “ ، قسم “الدراسات الاستكشافية “، قسم الشؤون القانونية “، قسم “البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية والشيفرة “ ، المادة 2 : يساعد الامين العام في ممارسة مهامه الامين العام المساعد للادارة وتلحق به ما يلي : المديرية العامة للموارد “،
1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قسم “المالية والمراقبة “ ، قسم “البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة “. المادة 3: يتكون ديوان الوزير من : رئيس الديوان
- مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ملحقين بالديوان. المادة 4 : تنظم المديريات العامة والأقسام المذكورة في المادة الأولى أعلاه حسب الآتي. المادة 5 : تتكون المديرية العامة للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، مما يلي : 1 مديرية الزيارات والمؤتمرات وتضم : 1 - المديرية الفرعية للزيارات الرسمية والمقابلات. ب - المديرية الفرعية للمؤتمرات. 2 - مديرية الحصانات والامتيازات وتضم : 1 - المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات ب المديرية الفرعية للاحتفالات الرسمية ج - المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر. : المادة 6 : تتكون المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف “ممايأتي : 1 - مديرية السياسة الدولية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح ب - المديرية الفرعية للمؤتمرات الاقليمية ج - المديرية الفرعية للشؤون الانسانية. 2 - مديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية ب المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية ج - المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات المتخصصة. / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 7 : تتكون المديرية العامة للبلدان العربية “مما يأتي : 1 - مديرية “المغرب العربي “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية ب المديرية الفرعية لبناء المغرب العربي. 2 - مديرية “المشرق والجامعة العربية “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمشرق ب - المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية. المادة 8 : تتكون المديرية العامة لافريقيا . ९९ مما يأتي : 1 - مديرية العلاقات المتعددة الأطراف وتضم : 1 - المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الافريقية ب - المديرية الفرعية للعلاقات الاقليمية الفرعية. 2 - مديرية العلاقات الثنائية وتضم : 1 - المديرية الفرعية لبلدان الساحل ب - المديرية الفرعية لافريقيا الغربية والوسطى ج - المديرية الفرعية لافريقيا الشرقية والجنوبية. المادة 9 : تتكون المديرية العامة لأوروبا “مما يأتي : 1 - مديرية أوروبا “المجموعة الاقتصادية “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية لاوروبا المتوسطة. ب المديرية الفرعية لاوروبا الشمالية. ج - المديرية الفرعية للجماعة الاوروبية ومؤسساتها .. 2 - مديرية أوروبا وتضم : 1 - المديرية الفرعية لأوروبا الشمالية والوسطى. ب - - - المديرية الفرعية لاوروبا الشرقية. ج المديرية الفرعية لاوروبا الجنوبية. المادة 10 : تتكون المديرية العامة لأمريكا مما يأتي : 1 ج مديرية “أمريكا الشمالية “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية للولايات المتحدة الامريكية.
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1579 المديرية الفرعية لكندا والمكسيك: ب 2 - مديرية “ أمريكا اللاتينية “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية لامريكا الوسطى والكرايب ب المديرية الفرعية لامريكا الجنوبية. المادة 11 : تتكون المديرية العامة لاسيا وأوقيانوسيا “مما يأتي : 1 - مديرية “ آسيا الغربية ९ १ وتضم : المادة 13 : تتكون المديرية العامة للموارد “مما يأتي : -1 مديرية “الموظفين “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات. ب المديرية الفرعية لتسيير الحياة المهنية. ج المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات. د - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية. 1 - المديرية الفرعية لأفغانستان وبنغلاديش وإيران - 2 - مديرية “الوسائل العامة “ وتضم : وباكستان. ب – المديرية الفرعية لبوثان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لانكا. 2 - مديرية “آسيا الشرقية وأوقيانوسيا “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية للصين واليابان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا، واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا، والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية. ب - المديرية الفرعية لاستراليا، وبروناي واندونيسيا، وماليزيا ، وزيلاندا الجديدة، والفيلبين وسنغافورة، وتايلاندا وأوقيانوسيا. 1 - المديرية الفرعية للتموين. ب ج المديرية الفرعية للتسيير والصيانة. المديرية الفرعية للخدمة الداخلية. ج 3 - مديرية الاعلام الآلى والمناهج “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية للتحليل والتطبيقات … ب المديرية الفرعية للعتاد والوسائل المكتبية. ج - المديرية الفرعية للتنظيم والاجراء. د المديرية الفرعية للمحفوظات .. المادة 14 : يتكون قسم “المالية والمراقبة “مما المادة 12 : تتكون المديرية العامة للشؤون | يأتي : القنصلية “مما يأتي : 1 - مديرية حماية المواطنين في الخارج وتضم: 1 - المديرية الفرعية للاشخاص والمنازعات. ب المديرية الفرعية للحالة المدنية والرسوم القنصلية . ج - المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية. 2 - مديرية “التنقل واقامة الاجانب في الجزائر “ وتضم : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الادارية والقضائية. ب - المديرية الفرعية للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية. المديرية الفرعية للاتفاقيات والمعاهدات. ج 1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير 2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات 3 - المديرية الفرعية لتسيير المراكز الديبلوماسية والقنصلية ومراقبتها 4 - المديرية الفرعية للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية. المادة 15 : يتكون قسم “الاتصال والوثائق “ممايأتي : 1 - المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات 2 - المديرية الفرعية للاعتمادات والاتفاقات 3 - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص 4 - المديرية الفرعية للوثائق والنشر.
1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 16 : يتكون قسم الدراسات | الاستكشافية “مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتحليل السياسي 2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية 3 - المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية والتقييم. المادة 17 : يتكون قسم “الشؤون القانونية “مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للاتفاقات الدولية 2 - المديرية الفرعية للدراسات والتشريع. المادة 18 : يتكون قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة “مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للبريد والحقيبة الديبلوماسية 2 - المديرية الفرعية للمواصلات السلكية واللاسلكية 3 - المديرية الفرعية للشيفرة. المادة 19 : يحدد تنظيم الادارة المركزية في مكاتب بقرار من وزير الشؤون الخارجية، ويكون عدد المكاتب من مكتبين الى أربعة مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 20 : يحدد عدد المستخدمين الضروري لتسيير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-203 | المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1581 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث بعنوان الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين المادة 2 : يساعد الامين العام المساعد الامين العام فيما يخص الشؤون الادارية. ويعين بمرسوم رئاسي حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف السفراء المستشارون بأعمال ديبلوماسية نوعية يمكن أن يسندها اليهم وزير الشؤون الخارجية في اطار مهمة التمثيل والتفاوض الآيلة إليه. المادة 4 : يكون عدد السفراء المستشارين في حده الاقصى عشرة ( 10 ) مناصب يعينون من بين الوزراء المفوضين الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف سفراء. المادة 5 : تصنف الوظائف العليا للامين العام المساعد والسفراء المستشارين والمديرين العامين وتمنح مرتباتهم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة إلى المديرين العامين المذكورين في المادة الاولى الفقرة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 6 : يكون التعيين في وظائف أمين عام مساعد وسفراء مستشارين ومديرين عامين بمرسوم رئاسي حسب الشروط والاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتم و / أو تعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 | يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 2 : تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي : “ غير أن الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعينين تطبيقا للمادتين 31 و 35 أدناه، يمكنهم أن يحصلوا على السنة الخاصة بتجديد المعلومات المنصوص عليها في المقطع الأول، وذلك بمجرد إدماجهم ९९ “ . المادة 3 : تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه،
وتعدل، كما يأتي : “ يمكن أن يدعى الاساتذة، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الاعمال الأخرى الى القيام بجميع اشغال البحث والدراسات والخبرة، وضبط التدابير التي تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة على مهام التعليم والاعمال التربوية “ . والباقي بدون تغيير. المادة 4 : تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “ يثبت في التاريخ نفسه الاساتذة المحاضرون الذين مرسوم تنفيذي رقم 90-362 مؤرخ في 22 ربيع الثاني | عينوا أساتذة للتعليم العالي تطبيقا لأحكام المقطع الاول عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات أعلاه “. المادة 5 : تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها كما يلي : “ يمكن أيضا دعوتهم إلى المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أشغال اية مؤسسة أخرى تابعة للدولة، يتصل هدفها بميدان اختصاصهم “.
1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي : “ يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث، (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة ودكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبعد استشارة / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 10 : تعدل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : رو “ - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المكتبات الجامعية أو العمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه المجلس العلمي ودراسة ملف المعني الاداري والتربوي | الصفة والعلمي “ . المادة 7 : تعدل المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ أساتذة التعليم العالي الذين أشرفوا على أطروحات دكتوراه دولة أو رسائل الماجستير وأنجزوا أعمالا علمية ذات مستوى عال، ولهم عشر ( 10 ) سنوات في الاعمال التربوية في إحدى مؤسسات التعليم أو التكوين العاليين، يمكن أن يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار رؤساء وحدات تربوية بناء على اقتراح المجلس العلمي في المؤسسة “ . المادة 8 : تعدل المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ الاساتذة المحاضرون المثبتون الذين أشرفوا على عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المكتبات الجامعية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل “ . المادة 11 : تتمم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في المكتبات والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة، ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات اطروحات دكتوراه دولة أو رسائل الماجستير، ونشروا أعمالا | المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم علمية ذات مستوى عال، ولهم ست ( 6 ) سنوات في الاعمال التربوية باحدى مؤسسات التعليم أو التكوين العاليين، يمكن أن يعينهم الوزير المكلف بالتعليم العالي بقرار رؤساء وحدات تربوية متخصصة بناء على اقتراح المجلس العلمي “. المادة 9 : تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي ان يعين بقرار مكلفا بالدروس بناء على اقتراح المجلس العلمي،
- الاساتذة المساعدين الحاصلين على دكتوراه دولة
- الاساتذة المساعدين الحائزين شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها بعد ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة “ . 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الأعوان التقنيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها “. المادة 12 : تتمم المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة، ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1583
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الخدمات الجامعية “. من بين المساعدين التقنيين والعمال الذين يشتغلون مناصب المادة 16 : تعدل المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها “ . المادة 13 : تتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 إلى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين اعوان المكاتب والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها “ . المادة 14 : تتمم المادة 73 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : وو عن طريق الامتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الخدمات الجامعية
- عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في الخدمات الجامعية ९९ المادة 15 : تتمم المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد من 34 الى 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين الحراس الجامعيين والعمال الذين يشغلون مناصب مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق | المناصب المطلوب شغلها “. المادة 17 : تتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه | كما يأتي : “ - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من | المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الثانية ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويمارسون وظائف تطابق المناصب المطلوب شغلها “. المادة 18 : يعدل الجدول الوارد في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف الفرع : التعليم والتكوين الرقم العالي الصنف القسم الاستدلالي استاذ التعليم العالي 20 5 794
- الاستاذ المحاضر رئيس الوحدة التربوية المتخصصة 20 3 762 الاستاذ المحاضر 20 1 730 الاستاذ المساعد المكلف بالدروس 19 3 686
- الاستاذ المساعد 18 3 619 والباقي بدون تغيير.
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-363 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تطبيق احكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه i وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، على موظفي التعليم التابعين لقطاع التعليم والتكوين العاليين ابتداء من أول يوليو سنة 1990. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن ادماج التعويض الخاص الاجمالي الذي يتقاضاه بعض موظفي التعليم العالي في أساس حساب معاش التقاعد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يخضع التعويض الخاص الاجمالي المنصوص عليه في المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، للاشتراك ويدخل في حساب معاش التقاعد. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-365 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1585 . وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 الذي يحدد شروط ممارسة وظائف التعليم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الاسلاك الخاصة في التعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي : المادة الاولي : يحدث تعويض خاص بتحسين النتائج التربوية يتقاضاه الموظفون الأساتذة التابعون للوزارة المكلفة بالجامعات، تعويض، ويحسب بنسبة أقصاها 50 % من التعويض الخاص الاجمالي المنصوص عليه في المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتقاضى الاساتذة الذين يشرفون على رسائل الطلبة وأطروحاتهم في مرحلة الدراسات العليا تعويضا عن البحث والتكوين يحسب بنسبة 15% من الراتب الأساسي الشهري المرتبط بالصنف والقسم الخاصين بالتصنيف في رتبتهم. ويتقاضون هذا التعويض عن الفترة الضرورية لتحضير الشهادة دون أن تتجاوز سنتين ( 2 ) لشهادة الماجستير وأربع ( 4 ) سنوات لشهادة الدكتوراه في العلوم. ويمنح هذا التعويض على أساس التزام يوقعه الأستاذ وفق المبادىء الآتية : يمنح هذا التعويض دوريا وحسب وضعية الترقية ويصل مقداره حتى 50% من المبلغ الاجمالي للتعويض
- 50 % من المبلغ بعد مناقشة الرسالة أو الاطروحة. المادة 3 : يحصل الاساتذة الذين يطبعون أو يسجلون السندات التربوية و / أو التعليمية التي ترتبط بدروسهم ارتباطا مباشرا ويعتمدها المجلس العلمي في المعهد، على تعويض يحدد مبلغه بنسبة 10 % من الراتب الاساسي المرتبط بالصنف والقسم الخاصين بالتصنيف في رتبتهم. ويستحق هذا التعويض عن الفترة الضرورية لتحضير السند التربوي و / أو التعليمي، ولا ينبغي أن تتجاوز سنة جامعية واحدة ولا يخول هذا السند صاحبه الحق في الحصول على تعويض آخر. المادة 4 : يحدد بقرار الوزير المكلف بالجامعات كيفيات تطبيق هذا المرسوم في ميدان تحديد مقاييس تحسين النتائج التربوية والمعايير الدنيا والقصوى في التأطير، وانتاج السندات التربوية. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-366 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، ووزير الداخلية ووزير الصحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم قواعد عرض المنتوجات المنزلية غير الغذائية ووسمها.
1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يفهم من “ المنتوجات المنزلية غير الغذائية ९९ جميع المنتوجات المستعملة في صيانة المحلات ورفاهيتها باستثناء الادوية والسلع الغذائية. المادة 3 : يجب أن توضع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمخصصة للاستهلاك كما هي، في تعبئة صلبة ومحكمة السد تلصق بها بطاقة باحكام. المادة 4 : يجب أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى على سبيل الاضافة. المادة 5: يشتمل وسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية على البيانات الاجبارية الآتية : 1 - التسيمة الخاصة بالبيع التي يجب أن تكون مغايرة لعلامة التجارة أو المصنع أو مغايرة للتسمية الخيالية، وينبغي أن تمكن المستهلك من التعرف على طبيعة المنتوج الحقيقية. 2 - الكمية الصافية المعبرة عنها بوحدات النظام الدولي. 3 - الاسم أو اسم الشركة، أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة المنتوج أو توضيبه أو استيراده أو توزيعه. / العادة 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه شكل زجاجة، أي إناء يتكون من جذع مخروطي وعنق قنينة
- شكل بوقال، أي إناء يتكون من جسم أسطواني قائم على إحدى قاعدتيه بينما تتألف القاعدة الثانية من الغطاء،
- شكل وعاء، أي إناء يتكون من جذع مخروطي قائم أو مقلوب، تتألف إحدى قاعدتيه من الغطاء. المادة 8 : يمنع، طبقا للمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه استعمال أي إشارة أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقويم أو الوسم أو أي أسلوب للاشهار أو العرض أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما حول طبيعة المنتوج، وتركيبه، ونوعيته الاساسية ومقدار العناصر الضرورية فيه، وطريقة تناوله، وتاريخ صناعته والاجل الاقصى الصلاحية استهلاكه، ومقداره وأصله. كما يمنع ذكر أي بيانات بهدف التمييز بشكل تعسفي بين منتوج معين ومنتوجات أخرى مماثلة. المادة 9 : يعاقب عند الاخلال بأحكام هذا المرسوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكورة أعلاه. المادة 10: تطبق أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 ) 4 - طريقة استعمال المنتوج أو شروط الاستعمال | أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة، إن وجدت. 5 - جميع البيانات الاجبارية الأخرى المنصوص عليها في نص خاص. المادة 6 : يمكن أن تطبع البيانات المذكورة في المادة 5 أعلاه مباشرة على التغليف نفسه. المادة 7 : يجب أن يكون توضيب المنتوجات غير الغذائية مغايرا للتوضيب المستعمل بالنسبة للمنتوجات الغذائية. وينبغي أن ينجز بالنسبة للاحجام والاوزان التي تقل عن خمسة ( 5 ) كيلوغرامات، باستعمال جميع المواد ماعدا الزجاج والمادة البلاستيكية الشفافة أو نصف الشفافة المقدمة في شكل زجاجة أو بوقال أو وعاء، على النحو المحدد أدناه : الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-367 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، ووزير الداخلية، ووزير الصحة
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1587 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الامر رقم 66-86 المؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 أبريل سنة 1966 المتعلق بالرسوم والنماذج، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الواجب احترامها في مجال وسم السلع الغذائية وعرضها. المادة 2 : ينبغي أن يفهم بمفهوم هذا المرسوم من المواد التالية : “ السلع الغذائية “ جميع المواد المخصصة لتغذية الانسان، والشاملة للمشروبات، واللبان، وكذا جميع المواد المستعملة في صناعة الأغذية وتحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة في شكل أدوية أو مستحضرات للتجميل فقط. السلع الغذائية الجاهزة التعبئة والمخصصة | للعرض على حالتها على المستهلك النهائي “ وحدة البيع المؤلفة من السلع الموضبة قبل وضعها تحت تصرف المستهلك بكيفية لا يمكن معها إدخال تغيير ما على المحتوى دون فتح التعبئة أو تغييرها . غير أن سلعة ما لاتعد جاهزة التعبئة إذا ما تم لفها عند البيع بهدف الوقاية الصحية.
- “ الوسم “ : البيانات أو الاشارات، أو علامات المصنع أو التجارة، أو الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائية معينة والموضوعة على كل تعبئة أو وثيقة أو لافتة أو بطاقة أو ختم أو طرق ، تكون ملازمة لهذه السلعة الغذائية أو متعلقة بها،
- “ التوابل “ : كل مادة، بما فيها المواد الغذائية المكملة والمستعملة في صناعة سلعة غذائية أو في تحضيرها والموجودة أيضا ضمن المنتوج النهائي في شكل مغاير عند الاقتضاء. وفي حالة تحضير تابل سلعة غذائية ما انطلاقا من عدة توابل، فإن هذه التوابل تعد بمثابة توابل لهذه السلعة. المادة 3: يجب أن تسجل كل تعبئة مخصصة للمنتوجات الغذائية طبقا لأحكام الامر رقم 66-86 المؤرخ في 28 أبريل سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن تكون السلع الغذائية غير الجاهزة التعبئة والمعروضة على المشتري النهائي معرفة على الاقل بواسطة تسميتها الخاصة بالبيع والمسجلة على لافتة أو على أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقع هذه اللافتة أي مجال للشك في السلعة المعنية. ويجب أن تشتمل السلع الغذائية الجاهزة التعبئة على بطاقة تكون ضمن التغليف نفسه. المادة 5 : يجب أن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها، ومكتوبة باللغة الوطنية، وبلغة أخرى على سبيل الاضافة. المادة 6 : يشتمل وسم السلع الغذائية على البيانات الاجبارية التالية : 1 التسمية الخاصة بالبيع 2 عند الاقتضاء، قائمة التوابل 3 الكمية الصافية والمعبر عنها بوحدة النظام الطولي، 4 - تاريخ الصنع المعبر عنه بعبارة “ صنع في ……….” والاجل الاقصى لصلاحية استهلاكه المعبر عنه “ يستهلك قبل …………” وكذا شروط الحفظ الخاصة 5 - الاسم أو اسم الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن صناعة السلعة وتوضيبها أو توزيعها أو استيرادها 6 - طريقة الاستعمال أو شروط التناول الخاصة عند الضرورة
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 7 - جميع البيانات الاخرى التي تصبح إجبارية بموجب نص خاص. المادة 7 : نظرا للضغوط التي يفرضها حجم بعض الرزم أو الصعوبات التقنية المحتملة، يمكن الاخلال بضرورة تسجيل بيان أو عدة بيانات مذكورة في هذا النص، ماعدا البيانات الواردة في الفقرات الاولى والرابعة والخامسة من المادة 6 أعلاه، وذلك بطلب معلل لذلك يرسل إلى الوزارة المكلفة بالنوعية. المادة 8 : ينبغي أن تمكن التسمية الخاصة بالبيع، المستهلك من التأكد من طبيعة السلعة وتمييزها عن المنتوجات التي قد تشبهها. وينبغي أن تكون في كل الحالات، مغايرة للعلامة التجارية أو علامة المصنع أو للتسمية الخيالية ويجب أن تتضمن هذه التسمية الخاصة بالبيع تعريفا للحالة المادية للسلعة والمعالجة الخاصة التي أدخلت عليها. المادة 9 : تشتمل قائمة التوابل على إحصاء الجميع التوابل المكونة للسلعة ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسبة دمجها عند صناعة هذه السلعة. وعندما تشير التسمية الخاصة بالبيع أو وسم السلعة إلى وجود تابل أو عدة توابل ضرورية لاضفاء صفة مميزة على هذه السلعة، فيجب ذكر مقادير ذلك ما عدا في الحالات التي تستعمل فيها بنسب ضئيلة لفرض إعطائها نكهة ما المادة 10 : ويعبر عن الكمية الصافية كما يلي : وحدة السعة بالنسبة للسلع السائلة، ووحدة الكتلة بالنسبة للسلع الاخرى
- عدد الوحدات بالنسبة للسلع التي تباع بالقطعة. ويسجل الوزن الصافي المقطر على بطاقة الوسم عندما تعرض سلعة غذائية معينة ضمن سائل الحفظ. المادة 11 : تعفى بعض السلع من ذكر تاريخ صنعها أو استهلاكها، ومنها على الخصوص : الملح والخل، والسكر، والحلويات السكرية، الخمور والمشروبات الكحولية، والمشروبات التي بها معايرة بنسبة %10% أو أكثر من الكحول، العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه
- منتجات المخابز أو الحلويات التي تستهلك بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ تحضيرها الاجبان المخمرة والمعدة للاختمار بصفة كلية أو جزئية داخل تعبئتها. المادة 12 : تمنع كل طريقة للعرض أو الوسم من شأنها أن تحدث لبسا بين سلعة غذائية ومنتوجات غير غذائية. المادة 13 : يمنع طبقا للمادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، استعمال أي إشارة، أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقديم أو الوسم، أو أي اسلوب للاشهار أو العرض، أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لاسيما حول طبيعة السلعة وتركيبها، ونوعيتها الاساسية ومقدار العناصر الضرورية فيها، وطريقة تناولها، وتاريخ صناعتها والاجل الاقصى لصلاحية استهلاكها، ومقدارها واصلها. ويمنع ذكر أي بيانات بهدف التمييز بشكل تعسفي بين سلعة معينة ومنتوجات مماثلة. كما تمنع الاشارة إلى مواصفات وقائية أو علاجية من الامراض التي تصيب الانسان باستثناء ما يتعلق بالمياه المعدنية الطبيعية والسلع الغذائية المعدة لتغذية خاصة. المادة 14 : يعاقب عند الاخلال بأحكام هذا المرسوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 15 : تطبق أحكام هذا المرسوم بعد ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 مولود حمروش
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1589 مرسوم تنفيدي رقم 90-368 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المادتان 136 و 137 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 ، والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المراسيم من 86-295 إلى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة إحداث مراكز | استشفائية جامعية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي إلى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-30 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانية القطاعات | الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-136 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه، كالتالي :
1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه “ المادة الأولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا والموارد الاخرى وكذلك الارصدة الباقية من السنة المالية | المرسوم “. السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية المادة الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية الاجتماعية 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المتخصصة لسنة 1990 كالتالي : المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الديمقراطية اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعة وسبعين للجمهورية الجزائرية الشعبية. مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار ( 13.077.810.000 حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 نوفمبر دج ) ، الملحق سنة 1990 مولود حمروش الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب أنواعها
- مساهمة الدولة . المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية ) المادة 136 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدل والمتمم
- تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات
- موارد أخرى منها 82.000.000 دج) بعنوان التسديد إلى المؤسسات والهيئات | العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1980 ( الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات المبالغ بآلاف الدنانير للبيان 8.600.000 140.000 260.000 4.077.810 13.077.810
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1591 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 | الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد رايح بوعلي، بصفته نائب مدير بالوزارة الاولى سابقا | لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | مفتش عام بوزارة الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد السلام بوزار بصفته مفتشا عاما بوزارة الاعلام سابقا، لا حالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | مدير العلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام سابقا .
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد نبيل حطالي، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية والمبادلات | بوزارة الاعلام سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | مدير التخطيط والوسائل بوزارة الاعلام سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد خير الدين تيطري، بصفته مديرا للتخطيط والوسائل بوزارة - الاعلام سابقا، لاحالته على التقاعد. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل بوزارة الاشغال العمومية سابقا. N بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد عكاش، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل . بوزارة الاشغال العمومية سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد نور الدين بورحلي، بصفته نائب مدير للاحصائيات بوزارة التكوين المهني والعمل، سابقا، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والأشغال العمومية السطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد العزيز بن حمو، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر بن عبو، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الجامعات.
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد يوسف يدوغي، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات بوزارة الجامعات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام الآنسة حسينة مطاعي، بصفتها نائبة مدير لتنسيق - الخدمات الاجتماعية الجامعية بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد بوعلام عدور، بصفته نائب مدير للمنح والرواتب المسبقة بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد تومي، بصفته نائب مدير الميزانية التجهيز بوزارة الجامعات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الصادق بوعلام نوار بصفته نائب مدير للتعاون العلمي والتقني بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد المدني رحيل، بصفته نائب مدير للتكوين المستمر والتداريب في الأوساط المهنية بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد حسين أو الصديق بصفته مفتشا عاما بوزارة الشبيبة بسبب إلغاء الهيكل. / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرهان الرياضي الجزائري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد رابح طوبني، بصفته مديرا عاما للرهان الرياضي الجزائري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية لوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم لعلامي، بصفته مديرا للمركز الوطني للفرق الرياضية الوطنية بوزارة الشبيبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عزيز بشير بن سالم بصفته نائب مدير للاشراف التربوي على هياكل تنشيط الشبيبة بوزارة الشبيبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد بلخلفه بالاطرش، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الثقافة والسياحة سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد عثمان شبوب بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا، لاحالته على التقاعد.
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد محمد علواش، بصفته نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، يعين السيد عبد الحميد علاوة، نائب مدير للخطوط بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، يعين السيد محمد اعراب عمارني، نائب مدير الدراسات البرامج والعمل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام | التجارى بوزارة البريد والمواصلات. 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 ، تنهى مهام السيد زهير طرابلسي، بصفته نائب مدير للتنظيم والحفز بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخري.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، يعين السيد عبد الرزاق بوجمعي، نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 | الخصوصي وإرسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات. الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، تعين الآنسة لويزة قونار، مديرة لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها بوزارة الشبيبة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، يعين السيد عزيز بشير بن سالم مديرا للمركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها بوزارة الشبيبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، يعين السيد رشيد ،داودي، نائب مدير الادارة الموظفين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، يعين السيد مولود بارة، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 ، يعين السيد أورمضان | ندرى، نائب مدير للايصال والعلاقات البريدية الدولية بوزارة البريد والمواصلات. قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تنهى مهام السيد علي قواوسي، بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1990 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد بن بوزة، مديرا للوظفين والتكوين بوزارة العدل يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن بوزة، مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 20 نوفمبر سنة 1990 علي بن فليس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 صادر عن والي ولاية سكيكدة تنهى مهام السيد الطيب بنار، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ر قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية المسيلة. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1411 الموافق 29 يوليو سنة 1990 صادر عن والي ولاية المسيلة تنهى مهام السيد مراد حيدوق، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية المسيلة لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 اكتوبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان . والي ولاية الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 صادر عن والي ولاية الشلف تنهى مهام السيد أحسن مؤمن، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الشلف وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي المصالح وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال.
- } ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تحديد كيفيات تنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل المحلية للادارة المالية مع تحديد كيفيات تجمعها على مستوى الولاية
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1595 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تحديد للجمهورية القائمة والنطاق الاقليمي لمصالح وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة حرر والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال. الموافق 10 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه ويتمم طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. الجدول الولايات تعيين المفتشيات ومقرها الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 يناير سنة 1990 . عن وزير الاقتصاد الأمين العام مقداد سيفي الدائرة الاقليمية تبسة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - تحذف البلديات التي تكون بالشريعة. مفتشية الضرائب المباشرة بالشريعة دائرة العقلة تحذف البلديات التي تكون دائرة العقلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال - - تضاف البلديات التي تكون دائرة بالعقلة مفتشية الضرائب المباشرة بالعقلة تيزي وزو مفتشية التسجيل والطابع بتيزي وزو مفتشية التسجيل والطابع بتيزي وزو مفتشية التسجيل والطابع بذراع الميزان مفتشية التسجيل والطابع بعزازقة مفتشية التسجيل والطابع بالاربعاء ناث ارائن عنابة مفتشية التسجيل والطابع والرقابة بعنابة مفتشية التسجيل والطابع والرقابة بعنابة مفتشية الطابع والرقابة بعنابة قسنطينة .. مفتشية الضرائب المباشرة، سطح المنصورة العقلة تضاف البلديات التي تكون دائرة العقلة تحذف ولاية تيزي وزو تضاف بلدية تيزي وزو والبلديات التي تكون دائرتي ذراع بن خدة وتيقزرت تضاف البلديات التي تكون دائرتي ذراع الميزان وبوغني تضاف البلديات التي تكون دوائر عزازقة ازفون وواقنون تضاف البلديات التي تكون دوائر الاربعاء ناث اراثن عين الحمام، ووسيف. تحذف ولاية عنابة تضاف ولاية عنابة تضاف ولاية عنابة يحذف حي سطح المنصورة
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه الجدول ( تابع ) الولايات تعيين المفتشيات ومقرها الدائرة الاقلمية مفتشية الضرائب المباشرة مفتشية الضرائب المباشرة مفتشية الضرائب المباشرة مفتشية الضرائب المباشرة مفتشية الضرائب المباشرة مفتشية الرسوم على رقم مفتشية الرسوم على رقم مفتشية الرسوم على رقم مفتشية الرسوم على رقم مفتشية الرسوم على رقم مفتشية الرسوم على رقم مفتشية الرسوم على رقم الشمالي مفتشية الرسوم على رقم الجنوبي مفتشية الرسوم على رقم مفتشية التسجيل والطابع مفتشية التسجيل والطابع مفتشية التسجيل والوعاء ، قسنطينة القماس يضاف حي القماس ، قسنطينة حي التوت يضاف حي الثوت قسنطينة بوذراع صالح يضاف حي بوذراع صالح قسنطينة 5 يوليو يضاف حي 5 يوليو بسيدي راشد المركزي يضاف حي سيدي راشد المركزي الاعمال قسنطينة الشرقية تحذف قسنطينة الشرقية الاعمال قسنطينة الغربية - تحذف قسنطينة الغربية الاعمال قسنطينة - القنطرة يضاف حي القنطرة الاعمال قسنطينة - سيدي مبروك - يضاف حي سيدي مبروك الاعمال قسنطينة - التوت يضاف حي التوت الاعمال قسنطينة 5 يوليو - يضاف حي 5 يوليو الاعمال قسنطينة سيدي راشد | يضاف سيدي راشد الشمالي الاعمال قسنطينة سيدي راشد يضاف سيدي راشد الجنوبي الاعمال قسنطينة الكدية يضاف حي الكدية والرقابة قسنطينة تحذف ولايتي قسنطينة وميلة والوعاء قسنطينة تحذف ولاية قسنطينة قسنطينة تضاف ولاية قسنطينة مفتشية التسجيل والرقابة قسنطينة تضاف ولاية قسنطينة مفتشية المواريث : قسنطينة تضاف ولاية قسنطينة المسيلة مفتشية الضرائب المباشرة أولاد سيدي ابراهيم يحذف أولاد سيدي ابراهيم بن زوح، مصيف خبانة، المعاريف مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم الأعمال - أولاد - يحذف أولاد سيدي ابراهيم بن سيدي ابراهيم. مفتشية الضرائب المباشرة زوح، مصيف خبانة، المعاريف
- بوسعادة يضاف أولاد سيدي ابراهيم بن زوح، مصيف، خبانة المعاريف مفتشية الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال - بوسعادة - يضاف أولاد سيدي ابراهيم بن وهران مفتشية التسجيل والطابع مفتشية التسجيل والطابع زوح، مصيف خبانة المعاريف ارزيو تضاف البلديات التي تكون دائرة أرزيو والوعاء - وهران الضاحية تحذف ولاية وهران ماعدا بلدية وهران مفتشية التسجيل والرقابة وهران الضاحية تحذف ولاية وهران ماعدا بلدية وهران
4 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1597 الجدول ( تابع ) الولايات تعيين المفتشيات ومقرها الدائرة الاقلمية مفتشية التسجيل والطابع والوعاء : وهران الضاحية تضاف البلديات التي تكون دائرتي السانية وعين الترك مفتشية التسجيل والطابع والرقابة - وهران الضاحية تضاف البلديات التي تكون دائرتي بومرداس مفتشية الضرائب المباشرة - بومرداس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - بومرداس مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - بودواو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - الرويبة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - الرويبة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - خميس الخشنة مفتشية التسجيل والطابع الثنية مفتشية التسجيل والطابع الثنية مفتشية التسجيل والطابع الرويبة مفتشية التسجيل والطابع دلس مفتشية الضرائب المباشرة بودواو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - بودواو مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - الرغاية خنشلة مفتشية الضرائب المباشرة خنشلة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم الأعمال - خنشلة مفتشية الضرائب المباشرة خنشلة الشمالية مفتشية الضرائب المباشرة خنشلة الجنوبية السانية وعين الترك تضاف بلديتي قورصو، تجلابين على رقم تضاف بلديتي قورصو، تجلابين على رقم تحذف البلديات التي تكون دائرة بودواو على رقم تحذف البلديات التي تكون دائرة الرويبة على رقم تضاف بلديات الرويبة عين طاية البرج البحري، المرسى، هراوة على رقم - تضاف بلديات خميس الخشنة حمادي، الاربعطاش تحذف ولاية بومرداس تضاف بلدية بومرداس والبلديات التي تكون دائرة بودواو تضاف البلديات التي تكون دائرة الرويبة تضاف البلديات التي تكون دائرتي برج منايل ودلس تحذف بلدية : قورصو وتجلابين على رقم - - تضاف بلديات بودواو، الثنية سوق الاحد، أمال، بني عمران بودواو البحري على رقم - تضاف بلديات : الرغاية، أولاد حداج، اولاد موسى، بوزقزة قدارة الخروبة تحذف بلدية خنشلة والبلديات التي تكون دائرة الحامة على رقم - - - - تحذف البلديات التي تكون دائرة الحامة تضاف خنشلة الشمالية تضاف خنشلة الجنوبية
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 الجدول ( تابع ) الولايات تعيين المفتشيات ومقرها مفتشية الضرائب المباشرة الحامة 4 جمادى الأولى عام 1411 ه الدائرة الاقلمية تضاف البلديات التي تكون دائرة الحامة مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسم على رقم تضاف البلديات التي تكون دائرة الأعمال - الحامة عين تموشنت مفتشية التسجيل والطابع عين تموشنت مفتشية التسجيل والطابع عين تموشنت مفتشية التسجيل والطابع بني صاف الحامة تحذف ولاية عين تموشنت تضاف بلدية عين تموشنت والبلديات التي تكون دوائر المالح وحمام بوحجر وعين الكيحل
- تضاف البلديات التي تكون دائرة بني صاف قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 وبمقتضى القرار المؤرخ 14 محرم عام 1408 يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم النطاق الاقليمي | الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تحديد النطاق لقباضات الضرائب المختلفة. الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة، ان وزير الاقتصاد يقرر ما يلي : بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 3 جمادى المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق 8 سبتمبر بالتنظيم الاقليمي للبلاد، المرفق بهذا سنة 1987 المذكور أعلاه ويتمم طبقا للجدول القرار.
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن للجمهورية تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية حرر وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 212 المؤرخ في 6 الموافق 10 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تحديد كيفيات تنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل المحلية للادارة المالية مع تحديد كيفيات تجمعها على مستوى الولاية، الجدول تعيين القباضة بلديات ضمن الدائرة الاقلمية للقباضة ومقرها ولاية الشلف الشلف : رسم وحيد ولاية الاغواط عين ماضي تحذف : الخنق : تاجرونة : الحويطة الخنق تضاف : الخنق : تاجرونة : الحويطة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1410 يناير سنة 1990. عن وزير الاقتصاد الامين العام مقداد سيفي مصالح أخرى مسيرة وصلاحيات اخرى يضاف : الشلف : تحصيل الرسم الوحيد )
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1599 الجدول ( تابع ) تعيين القباضة مصالح أخرى مسيرة بلديات ضمن الدائرة الاقلمية للقباضة ومقرها ولاية أم البواقي عين البيضاء : المدينة تحذف عين البيضاء عين البيضاء : البلدي تضاف : عين البيضاء وصلاحيات أخرى يحذف مكتب المساعدة الاجتماعية ويضاف عين البيضاء : تحصيل كل الضرائب والرسوم. يضاف مكتب المساعدة الاجتماعية عين الفكرون تحذف : عين كرشة، هنشير، تومغاني، بوغرارة سعودي. عين كرشة تضاف عين كرشة، هنشير، تومغاني، بوغرارة سعودي. ولاية باتنة رأس العيون يضاف : الرحبات ولاية البليدة البليدة : عمارة يوسف - يحذف حي عمارة يوسف البليدة : زبانة يحذف حي زبانة البليدة : العربي التبسي - يحذف حي العربي التبسي البليدة : المدينة. يضاف : البليدة - المدينة أولاد يعيش يحذف قرواو بوفاريك البلدي يضاف قرواو ولاية تامنغست تا منغست المدينة ولاية تبسة تبسة : رسم وحيد تبسة : الضاحية تحذف : الكويف بكارية، الحويجبات الكويف تضاف : الكويف بكارية، الحويجبات الشريعة تحذف : العقلة، بجن، سطح قنطيس العقلة تضاف : العقلة، بجن، سطح قنطيس ولاية تيارت تيارت الضاحية تحذف : وادي ليلى، قرطوفة فرندة الضاحية تحذف : عين كرمس، مادنة جبيلة مدريسة سيدي عبد الرحمان تضاف : تا منغست : تحصيل كل الضرائب والرسوم. تضاف : تبسة، تحصيل كل الضرائب والرسوم. المزرعة المزرعة. الرصفاء عين كرمس يضاف : عين كرمس، مادنة مدريسة جبيلة الرصفاء، سيدي عبد الرحمان الرحوية - يضاف : وادي ليلى، قرطوفة
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 الجدول ( تابع ) تعيين القباضة . بلديات ضمن الدائرة الاقلمية للقباضة ومقرها ولاية الجزائر القطاع الصحي حسين داي ولاية سكيكدة سكيكدة - المستشفى القل ولاية سيدي بلعباس رأس الماء يضاف مرحوم، بئر الحمام تحذف : الضاية تلاغ الشرقية تضاف : الضاية يحذف : مرحوم، بئر الحمام ولاية قالمة قالمة : رسم وحيد ولاية قسنطينة الخروب الضاحية قسنطينة المستشفى قسنطينة سيدي راشد - يحذف حي سيدي راشد قسنطينة سيدي يضاف : حي سيدي راشد - الشمال راشد - الشمال قسنطينة سيدي يضاف حي سيدي راشد – الجنوب راشد - الجنوب قسنطينة - القماس يضاف حي القماس قسنطينة - التوت يضاف حي التوت قسنطينة - 5 يوليو يضاف حي 5 يوليو قسنطينة المنظر الجميل - يضاف حي المنظر الجميل 4 جمادى الأولى عام 1411 ه مصالح أخرى مسيرة وصلاحيات أخرى يحذف مستشفى الأمراض العقلية १ ९९१ الزيتونات “، يضاف المستشفى المتخصص في أمراض الاطفال “ الزيتونات بئر مراد رايس. تحذف مدرسة الصم الصغار يضاف : مركز التعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا. تضاف : قالمة تحصيل الرسم الوحيد والغرامات . يحذف المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا بالخروب. يضاف المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا بالخروب
4 جمادى الأولى عام 1411ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) تعيين القباضة بلديات ضمن الدائرة الاقلمية للقباضة ومقرها ولاية المدية الجزائرية / العدد 50 1601 مصالح أخرى مسيرة وصلاحيات أخرى المدية - الضاحية تحذف : عوامري، ذراع السمار، وادي حربيل تا مسقيدة، وزرة بن شكاو، الحمدانية دميات محجوب وزرة يضاف وزرة بن شكاو، دميات، سي محجوب سي ذراع السمار يضاف : ذراع السمار، عوامري وادي حربيل تا مسقيدة، الحمدانية ولاية معسكر وادي الابطال يحذف : سيدي عبد القادر يضاف : سيدي عبد الجبار معسكر الغربية تيغنيف : الضاحية المحمدية - المدينة ولاية ورقلة توقرت : البلدي تحذف : نزلة تيبسبست تماسين توقرت : الضاحية يضاف : نزلة تيبسبست تماسين ولاية وهران وهران - الأمير يحذف : حاسي بونيف قديل يحذف : سيدي بن يبقى بئر الجير يضاف : حاسي بونيف أرزيو البلدي يضاف سيدي بن يبقى المرسى الكبير المستشفى عين الترك : المستشفى وهران : سيدي الشحمي المستشفى يضاف مستشفى إعادة التربية وإعادة التكييف الوظيفي : بوحنيفية يحذف المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا : نسموت يضاف المركز الطبي التربوي للأطفال المتخلفين ذهنيا : نسموت يحذف : القطاع الصحي بعين الترك، مدرسة المكفوفين الصغار عين الترك مأوى للشيوخ أو المعوقين بوهران يضاف : القطاع الصحي بعين الترك مدرسة المكفوفين الصغار بعين الترك مأوى الشيوخ أو المعوقين بوهران يحذف : القطاع الصحي بوهران المركز الطبي الجامعي بوهران.
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 الجدول ( تابع ) تعيين القباضة بلديات ضمن الدائرة الاقلمية للقباضة ومقرها وهران - المستشفى القطاع الصحي بوهران وهران : البلدي وهران خاص ولاية البيض البيض - الضاحية يحذف : بوعلام سيدي عامر، سيدي طيفور 4 جمادى الأولى عام 1411 ه مصالح أخرى مسيرة وصلاحيات أخرى يحذف : مأوى للطفولة المسعفة بوهران يضاف : المركز الطبي الجامعي بوهران يضاف : القطاع الصحي بوهران مأوى للطفولة المسعفة بوهران مدرسة التكوين شبه الطبي بوهران. يضاف : مكتب المساعدة الاجتماعية بوهران
- تحذف : مدرسة التكوين شبه الطبي بوهران مكتب المساعدة الاجتماعية بوهران. سيدي سليمان، ستيتن ،غاسول كراكدة، بريزينة. بوعلام يضاف بوعلام سيدي عامر، سيدي طيفور، سيدي سليمان، ستيتن غاسول كراكدة، بريزينة. ولاية برج بوعريريج برج بوعريريج الضاحية - يحذف : سيدي مبارك، بليمور، العنصر. برج بوعريريج : البلدي - يضاف : برج بوعريريج برج بوعريريج : المدينة - يحذف : برج بوعريريج برج غدير يضاف : بليمور، العنصر الحمادية يحذف : القصور مجانة يحذف : الياشير رأس الوادي يضاف : سيدي مبارك المهير يضاف : القصور الياشير ولاية تيبازة درارية يحذف : العاشور الشراقة الشراقة - الضاحية تضاف العاشور يضاف : مكتب المساعدة الاجتماعية يضاف : برج بو عريريج تحصيل الضرائب والرسوم يحذف : مستشفى الامراض العقلية بالشراقة مدرسة الاطفال المكفوفين بالعاشور مستشفى إعادة التربية الوظيفية تقصريين . يضاف - مركز الامراض العقلية بالشراقة مدرسة الاطفال المكفوفين بالعاشور مستشفى إعادة التربية الوظيفية تقصريين
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1603 الجدول تعيين القباضة ( تابع ) مصالح أخرى مسيرة بلديات ضمن الدائرة الاقلمية للقباضة وصلاحيات اخرى ومقرها ولاية النعامة مشرية يحذف : عين بن خليل النعامة - المدينة تضاف : عين بن خليل عين الصفراء عين الصفراء المستشفى يحذف القطاع الصحي بالنعامة يضاف : القطاع الصحي بالنعامة يحذف المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين عقليا بعين الصفراء. يضاف القطاع الصحي بعين الصفراء المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين عقليا بعين الصفراء. ولاية عين تموشنت عين تيموشنت المدينة ولاية غرداية غرداية البلدي يحذف : العطف، بونورة، ضاية غرداية - الضاحية يضاف : العطف، بونورة، ضاية قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية سنة 1990 لاسيما المادة 117 منه،
- يضاف عين تموشنت : تحصيل الضرائب والرسوم. بن ضحوة بن ضحوة | - وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 | أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يزداد على فارق الحساب الواجب رده الذي تقرر من مجلس المحاسبة أو بقرار من وزير الاقتصاد بفائدة خاصة لتعويض الضرر الذي تلقته الخزينة العامة بسبب تأخر المدين في تسديد ديونه إن تطبيق نسبة الفائدة هذه لا تعفي المدين من العقوبات المالية التي يتعرض لها تطبيقا لنصوص تشريعية أو قانونية أخرى، المادة 2 : تتساوى نسبة الفائدة المطبقة على فارق | الحساب الواجب رده بالنسبة لسنة مدينة مع نسبة الاقتطاع بالنسبة للبنك المركزي الجزائري حتى 31 ديسمبر من السنة السابقة .
1604 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه 1 المادة 3 : تستحق الفوائد المتعلقة بفارق الحساب الواجب رده بالنسبة البسيطة المذكورة في المادة السابقة ابتداء من تاريخ الحدث المنشىء إن لم يوجد من تاريخ اكتشافه وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 4 : يقوم بعمليات تصفية الفوائد وتحصيلها المحاسبون المفوضون القبض فارق الحساب الواجب رده. المادة 5 : ترسل مصالح وزارة المالية في بداية كل سنة مالية إلى المحاسبين المفوضين نسبة الفائدة المطبقة على السنة المالية المعنية. المادة 6 : تطبق الفائدة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1990، على فارق الحساب المصرح به قبل هذا التاريخ والذي لم يظهر بعد بنسبة تساوي نسبة الاقتطاع المطبقة في 31 ديسمبر سنة 1979 من طرف البنك المركزي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 | يوليو سنة 1990 يحدد الاسعار القصوى للمركز المضاعف من الطماطم. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-126 المؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 المتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 المتعلق باشهار الاسعار يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى للمركز المضاعف من الطماطم طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يتكفل صندوق تعويضات الاسعار بالفوارق الموجودة بين الاسعار عند الانتاج تضاف اليها هوامش التوزيع النسبي لتكاليف النقل والضبط وبين أسعار البيع بالجملة، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية. المادة 3 : تدرج في الاسعار القصوى المحدودة في المادة الأولى المشار إليها أعلاه كل الرسوم ويعمل بها ابتداء من 11 يوليو سنة 1990. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار، المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. < حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1411 الموافق 11 يوليو سنة 1990 غازي حيدوسي.
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1605 1 الملحق السعر الاقصى عند الانتاج وفي مختلف علبة مراحل التوزيع للمركز المضاعف للطماطم علبة علبة علبة علبة بنود 150 غرام 198
- السعر عند الانتاج 4,90 هامش التوزيع النسبي لتكاليف النقل 0,05 هامش الضبط 0,20 سعر البيع للبائع بالجملة 2,55 هامش التوزيع للجملة . 0,25 سعر بيع الجملة 2,80 هامش التجزئة 0,40 سفر الاستهلاك 3,20 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990 يتضمن تعريفة نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر. 1 ان وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 82-279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 المعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وبمقتضى المرسوم رقم 87-154 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 المعدل للقانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين غرام | 440 غرام | 880 غرام 4800 غرام 6,50 13,40 25,50 130,00 0,05 0,10 0,15 1,70 0,20 0,50 1,00 3,00 3,40 6,50 12,20 59,00 0,30 0,70 1,30 6,00 、 3,70 7,20 13,50 65,00 0,50 0,80 1,50 4,20 8,00 15,00 وبمقتضى المرسوم رقم 87-156 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات البحرية والاعمال الملحقة بالنقل البحري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تضبط الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات العابرة عن طريق البحر طبقا للسلم المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تعتبر الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الاولى والمشار اليها أعلاه معفاة من الرسوم.
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3: تخضع الحدود القصوى للتعريفات العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المذكورة في المادة الأولى والمشار اليها اعلاه لتطبيق مختلف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. التخفيضات التنظيمية. تتولى المؤسسة المبادرة بخصوص التخفيضات التي لها طابع الترقية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1990. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان ملحق رقم 1 . تعريفات خاصة بنقل المسافرين الخطوط الفرنسية من من الجزائر وهران بجاية عنابة الاتجاهات سكيكدة نحو نحو مرسيليا مرسيليا 1 - درجة القمرية للكبار 830 910 للأطفال 460 450
2 - الدرجة الاقتصادية للكبار 490 550 للأطفال 270 300 عن طريق البحر - غدو وحده الوحدة : دينار الخطوط الاسبانية الخط الايطالي
من من من الجزائر الجزائر عنابة نحو بالما من وهران نحو نحو الكانت الكانت نحو نابولي 480 620 830 290 340 460 320 390 490 190 210 270 ملاحظة : الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة .
4 جمادى الأولى عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1607 ملحق رقم 2 تعريفات خاصة بنقل السيارات العابرة عن طريق البحر - غدو وحده / سيارات مصطحبة الخطوط الفرنسية من من الجزائر وهران بجاية عنابة الاتجاهات سكيكدة نحو نحو مرسيليا مرسيليا علو : الى 3,80م 1300 1300 أكثر من 3,80م الى 4,42 1500 1500 أكثر من 4,42م الى 4,92 1570 1570 أكثر من 4,92م يضاف إلى التعريفة السابقة لكل 10,50 170 170 م للقيمة المقابلة من 4,42م إلى 4,92 سيارات نفعية 3540 3540 الوحدة : دينار الخطوط الاسبانية الخط الاطالي من من من الجزائر الجزائر عنابة نحو بالما من وهران نحو نحو الكانت الكانت نحو نابولي 840 910 1080 940 1060 1250 1010 1110 1310 100 120 150 2840 3000 2960
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ملحق رقم 3 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه تعريفات خاصة بنقل السيارات العابرة عن طريق البحر - غدو وحده / سيارات غير مصطحبة الخطوط الفرنسية من من من الجزائر وهران بجاية عنابة نحو الاتجاهات سكيكدة نحو نحو مرسيليا مرسيليا نحو علو : الى 3,80م 1700 1700 أكثر من 3,80م الى 4,42 1860 1860 أكثر من 4,42م الى 4,92 1960 1960 أكثر من 92, 4م ! يضاف إلى التعريفة السابقة لكل 50, 0 220 220 . م للقيمة المقابلة من 42, 4م إلى 92, 4م سيارات نفعية 5860 5860 الوحدة : دينار الخطوط الاسبانية الخط الايطالي من من الجزائر الجزائر عنابة بالما من وهران نحو الكانت الكانت نحو نابولي 920 1200 1420 1070 1310 1550 1200 1380 1640 120 160 190 3230 3470 4880
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 31 . اكتوبر سنة 1990 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1411 - الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية تنهى مهام السيد محمد بن السبتي، بصفته ملحقا بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، لتكليفه بوظيفة أخرى. الوزير المنتدب للتشغيل قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتشغيل. قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل يعين السيد محمد بن السبتي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل يعين السيد رابح بوعلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1609 قراران مؤرخان في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان الوزير المنتدب للتشغيل.
- بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل يعين السيد محمد عبد الرحمن ياسين، ملحقا بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل يعين السيد عبد القادر شرفي ملحقا بديوان الوزير المنتدب للتشغيل . وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يكمل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 ، المحدد لاسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. إن وزير التجهيز ووزير الاقتصاد وبمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986، المعدل والمتمم للقانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 الوزير المنتدب للتشغيل. شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988، المحدد بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل يعين السيد زهير طرابلسي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتشغيل. للشروط الخاصة التي تطبق على بيع الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
1610 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 ، المحدد لأسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، المكمل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 المحدد لأسعار البيع المرجعية للأملاك العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 ، . يقرران ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 المشار اليه أعلاه كما يلي : 1990 . 3.550 ج . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 وزير التجهيز وزير الاقتصاد شريف رحماني غازي حيدوسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 اكتوبر سنة 1990، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية قسنطينة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق المعدل / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 | مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية وإعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 10 مايو سنة 1989 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة وبناء على رسالة مدير المنشآت الأساسية والتجهيز لولاية قسنطينة المؤرخة في 12 أبريل سنة 1989، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “ الطرق البلدية “ “ في صنف “ الطرق الولائية “ ويخصص لها ترقيم جديد وفقا للمادة 2 أدناه : المادة 2 : تحدد قطع الطرق المبينة كما يلي : 1 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم والتي تربط زيغود يوسف ببني ولبان في صنف الطرق الولائية “ وتحمل رقم “ 6 “ . تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في زيغود يوسف وتنتهي في بني ولبان. 2 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24 كلم والتي تربط زيغود يوسف ببني حميدان مرورا بقصر النعجة في صنف الطرق الولائية “ وتحمل رقم “9 “ . تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في زيغود يوسف وتنتهي في بني حميدان 3 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 102 بمسيدة في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم “ 1 “.
4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 102 وتنتهي في مسيدة.
- ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم للجمهورية الجزائرية / العدد 50 1611 10 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط بونوارة بالطريق الوطني رقم 3 مرورا بأولاد رحمون في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 13. تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في بونوارة والتي تربط الطريق الوطني رقم 79 بالطريق الوطني رقم 15 وتنتهي على الطريق الوطني رقم 3. وتصبح النقطة مرورا ببلطروش في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم ९ १ 11 “ . تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 79 وتنتهي في بلطروش عند حدود الولاية. 5 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم والتي تربط بني حميدان بتيديس مرورا بالطريق الوطني | رقم 27 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم “ 10 “ . تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في بني حميدان وتنتهي في تيديس، وتصبح النقطة الكيلومترية الموجودة على الطريق الوطني رقم 27 النقطة الكيلومترية رقم 000 + .3 6 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 21 كلم والتي تربط عين سمارة ببني زياد في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم “ 4 “ . تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في 1 عين سمارة وتنتهي في ابن زياد. 7 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم والتي تربط عين عبيد ببرج مهيريس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم “ 7 “. تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في عين عبيد وتنتهي في برج مهيريس. 8 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم و 430م والتي تربط وادي حميمين بمركز الشيخوخة مرورا بعين نحاس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم “ 5 “ . تكون بداية النقطة الكيلومترية في وادي حميمين وتنتهي عند مركز الشيخوخة. 9 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 3 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 3 برأس العين في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم “ 12 “ . تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 3 وتنتهي في رأس العين. الكيلومترية بأولاد رحمون النقطة الكيلومترية رقم 11000 . 11 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11 كلم و التي تربط وادي حميمين بالطريق الولائي رقم 133 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 14 تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في وادي حميمين وتنتهي على الطريق الولائي رقم 133. 12 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5 كلم والتي تربط عين عبيد بالقرية الفلاحية “ عين بورناز ९९ في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 15. تكون بداية النقطة الكيلومترية في عين عبيد وتنتهي في القرية الفلاحية “ عين بورناز “ . 13 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23 كلم والتي تربط الهرية بأولاد حبيبة في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 16. تكون بداية النقطة الكيلومترية في الهرية وتنتهي في أولاد حبيبة. 14 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 4 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 131 بالطريق الولائي رقم 101 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 18 تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 131 وتنتهي على الطريق الولائي رقم 101. 15 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 3 كلم و 200 متر والتي تربط الطريق الوطني رقم 27 بالجابس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 21. تكون بداية النقطة الأصلية على الطريق الوطني رقم 27 وتنتهي بالجابس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد صالح محمدي
1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة المناجم والصناعة مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة | 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 اكتوبر سنة .1989 بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة 1990 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الدائرة الاستغلال أحمد بولكفول سطيف سطيف أحمد هدنة سطيف سطيف نصر روبة أرملة معتوق حسين الولجة العلمة تكليت بوخنفوف أرملة دواق بئر حدادة عين ازال مسعودة كركور أرملة مهداوي مزلوق عين ارنات وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد رشيد حاج زبير، رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر