قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 28 فبراير سنة 2009، يتضمّن الإعفاء من الإشارة على الوسم لرقم الحصة لبعض المواد الغذائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تعفى من الإشارة على الوسم، البيانات المتعلقة برقم الحصة للمواد الغذائية السريعة التلف التي تكون صلاحيتها الدنيا تساوي ثلاثة (3) أشهر أو أقل بشرط أن يكون تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك المبيّن على الوسم يشير بوضوح وبالترتيب، على الأقل، إلى اليوم والشهر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 28 فبراير سنة .2009 الهاشمي جعبوب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.