قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار مواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بمياه الشرب الموضبة مسبقا ، المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع، عندما تكون موضبة مسبقا، باستثناء تلك المستعملة عند المنبع في مؤسسات العناية والمعالجة الطبية.
الفرع الأول — المياه المعدنية الطبيعية
المادة 3
فتح المادةإن الماء المعدني الطبيعي هو الماء الذي يتميز بخصائص ذات طبيعة من شأنها إعطاؤه مميزات علاجية.
يصدر هذا الماء من طبقة ماء جوفية مستغلة من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة.
يتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للاستهلاك البشري بطبيعته، من حيث احتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضروريّة أو مكونات أخرى، ببعض التأثيرات، ولا سيما التأثيرات العلاجية وبنقاوته الأصلية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحفظ الخصائص المذكورة في المادة 3 أعلاه ، كاملة نظرا للمصدر الجوفي للماء المعدني الطبيعي الذي يجب أن يظل محميا من كل أخطار التلوث.
ويجب ألا تتأثر الخصائص الأساسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتركيبة ودرجة الحرارة عند الخروج، بمعدل تدفق الماء المأخوذ. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتطابق مواصفات جودة المياه المعدنية الموضبة مسبقا مع المواصفات الواردة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يكون الماء المعدني الطبيعي، كما يبدو عند الخروج، موضوع أية معالجة أو إضافة غير تلك المذكورة فيما يأتي :
- فصل العناصر غير المستقرة، عن طريق الصفق أو الرشح، وعند الاقتضاء، مسبوقة بأكسجة، ويجب ألا يكون لهذه المعالجة أي تغيير في تركيبة الماء من حيث مكوناته الأساسية
- إزالة غاز الكاربون الحر بطرق فيزيائية فقط،
- دمج أو إعادة دمج غاز الكاربون.
يجب ألا يكون لهذه المعالجة أو الإضافة أي تغيير في المواصفات الميكروبيولوجية للماء المعدني الطبيعي.
المادة 7
فتح المادةتوضع المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت إحدى التسميات الآتية :
- "ماء معدني طبيعي غازي"، وهو الماء المعدني الطبيعي الفائر حيث تبقى نسبة الغاز الكاربوني، بعد الصفق المحتمل والتوضيب المسبق هي نفسها كما كانت عند الخروج
- ماء معدني طبيعي غير غازي"، وهو الماء المعدني الطبيعي الذي لا يحتوي في الحالة الطبيعية وبعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، على غاز كاربوني حر بنسبة تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهيدروجينو-كاربونات الموجودة في الماء ذائبة
- "ماء معدني طبيعي منزوع الغاز"، وهو الماء المعدني الطبيعي المعالج بواسطة إزالة غازه الكاربوني الحر، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، لا يبقى هذا الماء هو نفسه كما كان عند الخروج، ويجب ألا ينبعث منه، بصورة مرئية وتلقائيا، غاز كاربوني في الظروف العادية لدرجة الحرارة والضغط،
- "ماء معدني طبيعي مدعم بالغاز الكاربوني وهو الماء المعدني الطبيعي الذي تفوق نسبة الغاز الكاربوني فيه، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، نسبة الغاز الكاربوني عند الخروج،
- "ماء معدني طبيعي مغوز"، وهو الماء المعدني الطبيعي الذي يصبح غازيًا، بعد المعالجة المحتملة والتوضيب المسبق، بإضافة غاز كاربوني من مصدر آخر غير طبقة الماء التي يصدر منها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن وسم المياه المعدنية الطبيعية الموضبة مسبقا، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، البيانات الآتية :
تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه،
- اسم المنبع مكان استغلال المنبع
- البلد الأصلي بالنسبة للمياه المعدنية الطبيعية المستوردة بيان "يحتوي على الفلورور" عندما تفوق نسبة الفلور 1 مغل.
الفرع الثاني — مياه المنابع
المادة 9
فتح المادةإن ماء المنبع هو الماء الذي يكون مصدره جوفيا فقط وسليما ميكروبيولوجيا ومحميا من أخطار التلوث وصالحا للاستهلاك البشري دون معالجة ولا إضافة غير تلك المسموح بها طبقا للمادة 11 أدناه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يعبأ الماء، في مكان منبعه وفي الحالة التي ينبع بها من الأرض، في وعاءات لتسلم للمستهلك أو في قنوات توصله مباشرة في هذه الوعاءات.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتطابق مواصفات الجودة لمياه المنابع مع ما هو وارد في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تكون مياه المنابع موضوع معالجات أو إضافات تتعلق بما يأتي :
فصل العناصر غير المستقرة وترسب المواد المعلقة عن طريق الصفق أو الرشح. يجب ألا يكون هدف أو أثر هذه المعالجة التي تعجل عملية التطور الطبيعي، تغيير تركيبة الماء،
- دمج الغاز الكاربوني.
تتم هذه المعالجات أو الإضافات بواسطة طرق فيزيائية، تستعمل فيها مواد ساكنة، تسبقها التهوية عند الاقتضاء. يجب ألا يكون لهذه المعاجلات أو الإضافات هدف أو أثر من شأنه أن يغير المواصفات الميكروبيولوجية لماء المنبع.
المادة 12
فتح المادةتوضع مياه المنابع الموضبة مسبقا للاستهلاك تحت إحدى التسميات الآتية :
- "ماء منبع"،
- "ماء منبع مغوز" وهو ماء المنبع الفائر بإضافة الغاز الكاربوني.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن وسم مياه المنابع الموضبة مسبقا، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، البيانات الآتية :
تسمية البيع طبقا لأحكام المادة 12 أعلاه،
- اسم المنبع 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م
- مكان الاستغلال البلد الأصلي بالنسبة لمياه المنابع المستوردة.
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 14
فتح المادةيجب أن توضب مياه الشرب موضوع هذا القرار، في وعاءات من الزجاج، من متعدد كلورور الفينيل ومن متعدّد الإيتيلين تيريفلات مغلقة بإحكام ومعدة لتفادي كل احتمال للتلوث.
يجب أن تغسل هذه الوعاءات وتطهر، إلا إذا كانت صناعتها تضمن نظافتها وتعقيمها عند ملئها.
باستثناء الوعاءات المصنعة بدون انقطاع أو المسلمة معقمة، يجب أن تغسل الوعاءات بماء صالح للشرب وتقطر، عندما لا يتم الغسل الأخير بواسطة ماء الشرب الموجه مسبقا للتوضيب.
المادة 15
فتح المادةتوضّب مياه الشرب، موضوع هذا القرار، الموجهة للبيع بالتجزئة في وعاءات ذات سعة 12,5 سل، 25 سل 50 سل، 100 سل، 150 سل 200 سل
المادة 6
فتح المادة1 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000.
مراد مدلسي مواصفات 21 الملحق الأول الجودة لماء معدني طبيعي أولا : يجب ألا تفوق تراكيز المواد المذكورة أسفله النسب الآتية :
أنتموان زرنيخ باريوم بورات كادمنيوم كروم نحاس سيانور فلورور رصاص منغنيز زئبق نيكل نترات نتريت سيلنيوم ثانيا : وجود الملوثات الآتية يجب ألا
- عامل مقياس نشيط
- مبيد للطفيليات النباتية
- دفينيل متعدد الكلور
- زيت معدني
- هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار 0,005 مغ/ل 0,05 مغل معبر عنه بمجموع As 1 مغل 5 مغل معبر عنه ب B 0,003 مغ/ل 0,05 مغل معبر عنه بمجموع Cr 1 مغل 0,07 مغ/ل 2 مغل معبر عنه ب F 0,01 مغ/ل 0,1 مغ/ل 0,001 مغ/ل 0,02 مغ/ل 15 مغل معبر عنه ب NO3 0,02 مغل كنتريت 0,05 مغ/ل يكون محسوسا :
الملحق مواصفات جودة المواصفات
1- الخصائص الذوقية :
- اللون
- الرائحة (الحد الأدنى للإدراك الحسي في 25 م)
- المذاق (الحد الأدنى للإدراك الحسي في 25م)
- العكر 20 غشت سنة 2000 م الثاني ماء المنبع الوحدة التراكيز مغل من البلاتين | 25 كحد أقصى (بالرجوع إلى سلم البلاتين / كوبالت) 4 كحد أقصى 4 كحد أقصى وحدة جاكسون 2 كحد أدنى 2-2 الخصائص الفيزيو كيميائية المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء :
PH
- - - الناقلية (في 20 م)
- القساوة
- الكلورور
- السولفات
- الكالسيوم
- المغنزيوم
- الصوديوم
- البوتاسيوم
- الألومنيوم الإجمالي
- القابلية للأكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
- البقايا الجافة بعد التجفيف في 180 م وحدة PH إلى 8,56,5 ثاسم 2800 كحد أقصى مغل من CaCO3 100 إلى 5500 مغل (CI) 200 إلى 500 مغل (SO4) 200 إلى 400 مغل (Ca) 75 إلى 200 مغل (Mg) 150 مغل (Na) 200 مغل (K) 20 مغل 0,2 مغل من الأكسجين 3 كحد أقصى مغل 1500 إلى 2000 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م الملحق الثاني المواصفات ( تابع ) الوحدة التراكيز 3 الخصائص المتعلقة بالمواد غير المرغوب فيها :
- النترات
- النتريت
- أمونيوم
- أزوت جلد اهل
- الفليور هيدروجين سلفوري الحديد
- المنغنيز
- النحاس
- الزنك
- الفضة 4 الخصائص المتعلقة بالمواد السامة :
- زرنيخ
- كادميوم
- السيانور
- الكروم الإجمالي
- الزئبق
- الرصاص
- السلنيوم هيدرو كربور معطر متعدد الأطوار (H.P.A) : * لمجموع الست (6) مواد التالية :
فليورانتان بانزو (3,4) فليورانتان بانزو ( 11,12) فليورانتان بانزو (3,4) بيران بانزو (112) بيريلان أندينو ( cd - 1,2,3) بيران بانزو (3,4) بيران
(1) N من NO3 و NO2 مستبعدة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مغل من NO3 50 كحد أقصى مغل من NO2 0.1 كحد أقصى مغل من NH4 0,5 كحد أقصى (1)1) 1 كحد أقصى مغل من F 2 0,2 إلى 2 يجب ألا يكون محسوسا ذوقيا مغل (Fe) 0,3 كحد أقصى مغل (Mn) 0,5 كحد أقصى مغل (Cu) 1,5 كحد أقصى مغل (Zn) 5 كحد أقصى مغل (Ag) 0,05 كحد أقصى مغل (As) 0,05 مغل (Cd) 0,01 مغل (Cn) 0,05 مغل (Cr) 0,05 مغل (Hg) 0,001 مغل (Pb) 0,05 مغل (Se) 0,01 u غرامل 0,2 u غرامل 0,01 عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.