قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة الاستهلاك. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا القرار ما يأتي :
الدواجن المذبوحة :
كل الطيور الحية والأليفة مثل الدجاج والديوك الرومية والبط والإوز وغيرها بما فيها الطيور من نفس فصيلة الطريدة إذا كانت مولودة ومرباة في المزارع والتي ذبحت ذبحا يطابق المواصفات القانونية السارية المفعول، لا سيما أحكام هذا القرار .
لحوم الدواجن :
كل هياكل الدواجن أو أجزاء منها.
الدواجن المنزوعة الأحشاء :
هي الدواجن الخالية تماما من الريش والمنزوعة منها كليا الرأس والبلعوم والحوصلة والرغامي والقلب والرئتين وأدنى الآذان والقانص والكبد والأمعاء والأرجل" 18
المادة 3
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : يجب أن تجري عملية نزع الأحشاء على مستوى المذبح مباشرة بعد الذبح".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : لا توضع رهن الاستهلاك إلا الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء التي يبلغ سنها سبعة
(7) أسابيع كحد أدنى".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام النقطة الثانية من المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 :
التبريد :
تحفظ في التبريد الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء على شكل هياكل أو قطع هياكل وكذلك الأحشاء.
ويجب أن تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتوج ما بين 0 درجة و 4 درجات م".
المادة 6
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر محررة كما يأتي :
المادة 10 مكرّر : يجب أن توضب الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء الجديدة الذبح أو المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا وهياكل الدواجن المقطعة إلى أجزاء قبل وضعها رهن الاستهلاك.
يجب أن يتم التوضيب على مستوى المذبح، بعد نزع الأحشاء وتنظيف وتنشيف الدواجن".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
العدد 3.2 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتضمن وسم الدواجن المذبوحة، البيانات الآتية :
أ / بالنسبة للدواجن الطازجة الجديدة الذبح :
- تسمية الفصيلة الحيوانية،
- رقم اعتماد المذبح تسلّمه المصالح البيطرية الرسمية اسم أو التسمية التجارية وعنوان المذبح أو الموضب،
- تاريخ الذبح
- درجة حرارة الحفظ
- تاريخ نهاية الاستهلاك يعبر عنه ببيان يستهلك قبل ........
ب / يجب أن يتضمن وسم الدواجن المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا، بالإضافة إلى البيانات المذكورة أعلاه، البيانات الآتية :
- عبارة "مجمدة" أو "مجمدة تجميدا مكثفا"،
- تاريخ التجميد أو التجميد المكثف.
تحرر هذه البيانات باللغة العربية بصفة واضحة، مقروءة وغير قابلة للمحو، على ملصقات توضع على التغليف".
المادة 8
فتح المادةبصفة انتقالية وفي أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، يمكن ألا توضب الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء وفي هذه الحالة، تكون بيانات الوسم المنصوص عليها في المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مبينة على لافتة توضع قرب الدواجن.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001.
وزير الفلاحة وزير التجارة السعيد بركات مراد مدلسي 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.