مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد وسم المواد الغذائية وعرضها.
تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الغذائية المعبأة مسبقا، أو غير المعبأة مسبقا المعروضة على حالها على المستهلكين، وتلك الموجهة للإطعام والمستشفيات والمطاعم الجماعية والجماعات الأخرى المماثلة والمسماة أدناه "جماعات".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
وسم : كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة، الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع بطاقة : كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أوموضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تعبئة المادة الغذائية أو مرفقة بها ،
- مادة غذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو في شكلها الخام ، معدة لتغذية الإنسان و تشمل المشروبات وعلك المضغ و كذا جميع المواد المستعملة في صناعة المادة الغذائية أو تحضيرها أو معالجتها باستثناء مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد المستخدمة في شكل أدوية فقط، إدعاء : كل عرض، يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميزات خاصة مرتبطة بمصدرها وخصائصها الغذائية وطبيعتها وتحويلها ومكوناتها أو كل خاصية أخرى، وعاء : كل تعبئة مادة غذائية موجهة للتوزيع كوحدة مفردة، سواء كانت هذه التعبئة تغطيها كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. يمكن الوعاء أن يحتوي على عدة وحدات أو أصناف التعبئة عند تقديمه للمستهلك ، حصة : كمية محددة لمادة غذائية مصنوعة في ظروف مماثلة التعبئة المسبقة : كل مادة مثبتة مسبقا في تعبئة أو وعاء لتقديمها للمستهلك أو المطاعم الجماعية ، تاريخ الإنتاج : التاريخ الذي تصبح فيه المادة الغذائية مطابقة للمواصفات التي تخصه تاريخ التوضيب : التاريخ الذي يكون فيه المنتوج معبأ في الوعاء الفوري الذي يباع فيه في آخر المطاف التاريخ الأقصى للاستهلاك أو للاستعمال :
التاريخ المقدر لنهاية الأجل الذي تصبح المادة من بعده، وفي ظروف التخزين الخاصة بها، لا تتوفر على الأرجح على الجودة التي للمستهلك حق انتظارها.
يجب أن لا تعتبر المادة بعد هذا التاريخ قابلة للبيع التاريخ الأقصى للبيع : آخر تاريخ يمكن فيه عرض المادة للبيع للمستهلك و تبقى بعده مدة معقولة لتخزينها في البيت تاريخ الصلاحية الدنيا أو من المستحسن استهلاكه قبل..... تاريخ نهاية الأجل حسب شروط التخزين المبينة (إن وجدت)، حيث تبقى المادة الغذائية أثناءها صالحة كليا للبيع و محافظة على كل المميزات الخاصة المسندة لها صراحة أو ضمنيا و يمكن أن تبقى المادة صالحة كليا بعد هذا التاريخ.
مكون : كل مادة بما فيها المواد المضافة الغذائية المستعملة في صناعة مادة غذائية أو تحضيرها والتي هي باقية ضمن المنتوج النهائي وربما في شكل معدل، المضافات الغذائية : كل مادة لا تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل عادة كمكون خاص بالغذاء سواء كانت تحتوي على قيمة غذائية أم لا والتي تؤدي إضافتها عمدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوق عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو الرزم أو النقل أو التخزين لهذه المادة أو من الممكن أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اندماجها في المادة أو أحد مشتقاتها أو باستطاعتها أن تشوه بأي صفة خصائص هذه المادة .
ولا تنطبق عبارة "المضافات الغذائية " على الملوثات ولا على المواد المضافة للمواد الغذائية لغرض تثبيت الخصائص الغذائية أو تحسينها، الأغذية الموجهة للإطعام : أغذية تستهلك في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وجماعات أخرى مماثلة التي تقدم وجبات للاستهلاك السريع".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يجب أن تحمل المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك وسما مطابقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم.
يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع ومدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يجب أن تحرر بيانات الوسم باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة والاختيار بلغة أو بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة تجعلها مرئية وواضحة القراءة ومتعذر محوها في الشروط العادية للبيع".
المادة 6
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر: عندما تكون بيانات الوسم موضوعة على البطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التعبئة.
عندما يكون الوعاء مغطى بتعبئة، يجب أن تظهر كل البيانات اللازمة على هذه الأخيرة أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون سهلة القراءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفي بالتعبئة.
تمنع كل كتابة كلمة فوق أخرى أو إضافة على الوسم".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : حسب الشروط ومراعاة للاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة أدناه، يتضمن وسم المواد الغذائية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه البيانات الآتية :
1 - تسمية البيع،
2 - الكمية الصافية للمواد المعبأة مسبقا
3 - اسم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع والمستورد، إذا كانت المادة مستوردة
4 - البلد الأصلي و / أو بلد المنشأ،
5 - تحديد حصة الصنع،
6 - طريقة الاستعمال و احتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية
7 - تاريخ الصنع أو التوضيب وتاريخ الصلاحية الدنيا أو في حالة المواد الغذائية سريعة التلف مكروبيولوجيا، التاريخ الأقصى للاستهلاك،
8 - قائمة المكونات
9 - الشروط الخاصة بالحفظ،
10 - بيان "نسبة حجم الكحول المكتسب"
للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2% من الكحول حسب الحجم
11 - إذا اقتضى الحال بيان "معالجة بالأشعة الأيونية أو معالجة بواسطة الأيونات" أو رمز الإشعاع العالمي بقرب اسم الغذاء مباشرة.
يمكن أن تعفى بعض المنتوجات أو عائلات المنتوجات من الإشارة إلى بيان أو عدة بيانات المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش".
المادة 8
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي:
"المادة 6 مكرر : يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية البيع وبالكمية الصافية في نفس المجال النظري". 25 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : في حالة ما إذا كانت مساحة الواجهات الكبرى للتعبئات أو الأوعية تقل عن عشرة سنتيمتر مربع (10 سم 2 )، يجب أن يتضمن الوسم البيانات المتعلقة فقط بما يأتي :
تسمية البيع، الكمية الصافية
- تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك .
يجب أن توضع البيانات الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه على التعبئة الشاملة ".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يجب أن تبين تسمية البيع طبيعة المادة بدقة و ينبغي أن تكون خاصة غير عامة.
في حالة عدم توفر التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة التي لا يمكن أن تخلق لبس لدى المستهلك .
في حالة ما إذا حدد التنظيم اسم، أو تسميات لهذه المادة الغذائية، يجب استعمال على الأقل أحد هذه التسميات، وإن لم توجد تستعمل التسميات التي نصت عليها المقاييس الدولية.
يمكن استعمال تسمية "مخترعة" أو "خيالية "، "علامة الصنع" أو "علامة تجارية " بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه.
يجب أن يرتبط الوسم مع تسمية المادة أو قرب هذه الأخيرة مباشرة، بالبيان أو بالبيانات الضرورية لتفادي خلق لبس لدى المستهلك، فيما يخص طبيعة المنتوج والشروط الدقيقة لصنعه بما في ذلك محيط تعبئته وطريقة عرضه و كذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي أدخلت عليه".
المادة 11
فتح المادةيدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ثلاث (3) مواد، 8 مكرر، 8 مكرر1 و 8 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يعبر عن تحديد الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام المتري الدولي بما يأتي :
1 - وحدات الحجم بالنسبة للمواد السائلة،
2 - وحدات الوزن بالنسبة للمواد الصلبة
3 - الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد العجينية أو اللزجة
4 - عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة.
عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يسجل أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة على الوسم.
يقصد بالوسط السائل الماء والمحاليل المائية في السكر والملح وعصير الفواكه و الخضر وهذا فقط في الفواكه والخضر المصبرة أو الخل وحده أو مركب".
"المادة 8 مكرر 1 : تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية :
1 - القابلة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري.
تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
2 - التي تقل كميتها الصافية عن خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات ماعدا التوابل والنباتات العطرية .
يمكن أن توضع بصفة استثنائية حدود تفوق خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات لبعض المواد الغذائية بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
في حالة المواد الغذائية المباعة بالقطعة، فإن بيان الكمية الصافية غير إجباري بشرط أن يكون عدد القطع واضحة الرؤية و سهلة العد من الخارج أو إن لم يوجد، يبين على مستوى الوسم".
"المادة 8 مكرر 2 : عندما تكون التعبئة المسبقة مكونة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية وعددها الإجمالي. غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الإجمالي للتعبئات الفردية واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج وعندما يمكن أن يكون على الأقل تحديد الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية واضحة الرؤية من الخارج عندما تتكون التعبئة المسبقة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية لنفس المادة الغذائية وغير معتبرة كوحدات للبيع، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الإجمالية والعدد الإجمالي للتعبئات الفردية" .
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 9 : تشتمل قائمة المكونات على إحصاء لجميع مكونات المادة ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسبة دمجها عند صناعة هذه المادة تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة " مكونات " أو يتضمنها.
عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو عدة مكونات يجب أن يسجل هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوع بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، مرقمة حسب ترتيب تنازلي لحجمها.
وعندما تشير التسمية الخاصة بالبيع أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لإضفاء صفة مميزة على هذه المادة، يجب ذكر مقادير ذلك ما عدا في الحالات التي تستعمل بنسب ضئيلة كعدة مكونات حيث تعتبر هذه الأخيرة كمكونات لهذه المادة .
عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة أخرى يشار إليه في قائمة المكونات".
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ فإن بيان تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة :
1 - الفواكه والخضر الطازجة التي لم تقشر أو تقطع أو تتعرض لمعالجات أخرى مماثلة،
2 - الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة و مواد مماثلة محصل عليها من فواكه أخرى غير العنب و كذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب
3 - المشروبات المحتوية على نسبة 10% أو أكثر من الكحول، في حجمها،
4 - منتوجات المخابز أو الحلويات، التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ تحضيرها،
5 - الخل
6 - الملح ذو النوعية الغذائية،
7 - السكر من النوع الصلب
8 - المنتوجات السكرية المركبة من السكر المعطر و / أو الملون
9 - علك المضغ و منتوجات مماثلة للمضغ".
المادة 14
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 367-90 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ثماني (8) مواد : 12 مكرر، 12 مكرر 1، 12 مكرر 2 ، 12 مكرر 3 ، 12 مكرر 4 ، 12 مكرر 5 ، 12 مكرر 6 ، 12 مكرر 7 و تحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر : في حالة ما إذا احتوت المادة الغذائية على المكونات المذكورة أدناه، يجب أن توضع هذه الأخيرة بوضوح على الوسم :
1 - الحبوب المحتوية على الغلوتين، لا سيما القمح والشيلم والشعير والخرطال والخندروس أو جذوعها المهجنة والمنتوجات المشتقة منها،
2 - القشريات والمنتوجات المشتقة منها،
3 - البيض والمنتوجات المشتقة منه،
4 - الأسماك والمنتوجات المشتقة منها،
5 - الفول السوداني و الصوجة والمنتوجات المشتقة منها ، 25 ديسمبر سنة 2005 م 6 – الحليب والمنتوجات الحليبية (بما فيها اللاكتوز)،
7 - فواكه ذات القشرة والمنتوجات المشتقة منها،
8 - السولفيت ذات التركيز المقدر بعشرة (10) ملغ / كغ أو أكثر .
تحين قائمة هذه المكونات بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، وعند الاقتضاء، من الوزراء المعنيين".
" المادة 12 مكرر 1 : تعفى المواد الغذائية الآتية من تحديد مكوناتها :
1 - الفواكه والخضر الطازجة، التي لم تقشر أو تقطع أو تخضع لمعالجة أخرى مماثلة،
2 - المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، 3 – خل التخمير المحصل عليه فقط من منتوج أساسي واحد و لم يدخل عليه أي مكون آخر،
4 - الأجبان والزبدة والحليب و القشدات المخمرة في الحالة التي لم تطرأ على هذه المواد أي إضافة غير المنتوجات الحليبية وأنزيمات و تربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو الملح الضروري لصنع الأجبان غير تلك الطازجة 5 – المواد الغذائية التي تحتوي فقط على مكون واحد شرط أن تكون تسمية البيع مماثلة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس".
"المادة 12 مكرر 2 : باستثناء المكونات المحصاة في القائمة المحددة بموجب المادة 12 مكرر أعلاه، يجب أن تعين المكونات باسم خاص أو بتسمية الصنف طبقا للجداول المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
غير أنه يجب أن يصرح بصهارة الخنزير و دهون البقر بتسميتها الخاصة".
"المادة 12 مكرر 3 : يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات، إلا إذا كان نفسه جزء من مكون لاسيما مثل نقيع الملح، شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء .
لا يذكر الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة في طور الإنتاج".
"المادة 12 مكرر 4 : يجب أن يشار للمواد الغذائية المضافة المرخص باستخدامها في الأغذية بتسمية صنفها المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم متبوعة باسمها الخاص أو رقم تعريفها المعترف به طبقا للتنظيم المعمول به".
"المادة 12 مكرر 5 : في إطار تعريف الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء بيان مرسوم أو علامة غير قابلة للمحو مرمزة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن مرجع لتاريخ الصنع. ويسبق هذا البيان بعبارة "حصة".
يعبر عن تاريخ الصنع بيوم الصنع أو التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو يوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة".
"المادة 12 مكرر 6 : يسبق تاريخ الصلاحية الدنيا بعبارة " من المستحسن استهلاكه قبل ...... عندما يتضمن التاريخ بيان اليوم، أو عبارة " من المستحسن استهلاكه قبل نهاية ....."، في الحالات الأخرى، يجب أن تتبع إما بتاريخها أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه في الوسم.
يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح و بالترتيب، إلى اليوم والشهر والسنة.
غير أنه، بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها :
أقل أو تساوي ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى اليوم والشهر، أكثر من ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى الشهر والسنة.
يمكن أن تحدد كيفيات الإشارة إلى تاريخ الصلاحية، عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
يجب أن تظهر على الوسم كل الشروط الخاصة بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها".
"المادة 12 مكرر 7 : يجب أن يشار إلى طريقة استعمال المادة الغذائية بطريقة تسمح باستعمال ملائم لهذه المادة. كما يمكن أن يشار إلى كيفيات الاستعمال لبعض المواد الغذائية.
الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا على أنه لا يجب إعادة تجميدها بعد أن أزيل عنها التجميد.
فيما يخص المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك النهائي و الجماعات والمواد الغذائية المعبأة في مكان البيع بطلب من المشتري أو المعبأة مسبقا قصد البيع مباشرة، تحدد كيفيات الإشارة للبيانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش".
المادة 15
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 367-90 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : تحت طائلة تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يمنع الحيازة من أجل البيع والوضع للبيع والبيع أو التوزيع المجاني للمواد الغذائية :
ذات وسم غير مطابق لأحكام هذا المرسوم المخزنة في ظروف غير مطابقة لتلك المحددة في وسمها".
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى الملحق الأول أصناف المكونات التي يمكن استبدال اسمها الخاص بتعيين صنفها التعريف الزيوت المكررة ماعدا زيت الزيتون.
مواد دسمة مكررة.
خليط الدقيق المتحصل عليه من صنفين أو عدة أصناف من الحبوب.
نشاء و دقيق غير محولين ونشاء ودقيق محولين عن طريق فيزيائي أو أنزيمي (1) .
كل أصناف الأسماك لما يكون السمك مكونا لمادة غذائية أخرى، بشرط أن لا تنسب التسمية وعرض هذه المادة إلى صنف من السمك.
كل أنواع لحوم الدواجن في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة تشكل مكون غذاء آخر بشرط أن لا يشير وسم وعرض هذا الغذاء إلى نوع خاص للحم الدواجن.
كل أصناف الجبن عندما يشكل الجبن أو خليط الأجبان مكونا لمادة غذائية أخرى شرط أن لا يشير وسم وعرض هذه المادة الغذائية إلى نوع خاص معين من الجبن كل التوابل ومستخلص التوابل التي لا تتعدى 2 % من وزن المادة.
كل النباتات أو جزء من النباتات العطرية التي لا تتعدى 2 %2 من وزن المادة كل تحضير من أساس العلك والمستعمل في صنع العلك الأساسي لعلك المضغ كل أصناف السكاروز .
دكستروز خالي من الماء أو أحادي التموه .
شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز المجفف.
كل بروتينات الحليب ( مادة الجبنين وبروتينات اللبن ومصل الحليب ) وخليطهم .
زبدة الكاكاو المضغوطة، إيكسيلاغ أو المصفاة.
كل الفواكه المصبرة التي لا تتعدى 10% من وزن المادة.
كل خليط الخضر الذي لا يتعدى 10% من وزن المادة.
كل أنواع الخمور .
التعيين زيت " تتمم :
- إما بوصف، حسب الحالة " نباتية " أو "حيوانية"،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع وصف " هيدروجيني " بيان الزيت الهيدروجيني.
شحم" أو " مادة دسمة " تتمم :
- إما بوصف حسب الحالة " نباتي" أو "حيواني"،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع وصف " هيدروجيني" بيان الشحم الهيدروجيني.
دقيق " يتبع بتعداد أصناف الحبوب المحصلة منها وهذا حسب الترتيب التنازلي لأهمية الوزن.
نشاء ( ت ) دقيق " سمك " ، " أسماك "
" لحم الدواجن"
" جبن " ، " أجبان "
" توابل " أو " خليط التوابل "
" نبات " أو " نباتات عطرية " أو " خليط نباتات عطرية "
علك أساسي .
سكر "
"دكستروز "
شراب الغلوكوز " بروتينات الحليب "
زبدة الكاكاو فواكه مصبرة "
خضر خمر
(1) يتمم اسم "نشاء" دائما بتعيين أصله النباتي الخاص عندما يمكن لهذا المكون أن يشمل " غلوتن".
الملحق الثاني أصناف المكونات الواجب تعيينها تحت اسم صنفها متبوعة باسمها الخاص أو رقم التعريف المحدد في التنظيم المعمول به
- الملونات المحافظات، مضادات الأكسيجين، المستحلبات، المكثفات الهلاميات
- المثبتات مزيدات الذوق المحمضات مصححات الحموضة ، مضادات التكتل نشاء محول (1) المحليات مسحوق التخمير مضادات الرغوة ،
- أملاح الإذابة (2) ، عوامل معالجة الدقيق عوامل التمتين عوامل الحمل عوامل الطلي عوامل الترطيب عوامل الموازنة عوامل حفظ اللون الغاز الدافع (أو عوامل الدفع).
(1) يجب دائما أن تتمم تسمية " نشاء محول " ببيان أصلها النباتي الخاص عندما يحتوي هذا المكون على غلوتن
(2) فقط في حالات الجبن الذائب والمنتوجات المركبة أساسا على الجبن الذائب .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.