قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر للزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك. . . 63 سنة 1998 ، يتعلق بالمواصفات التقنية 64
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية لأنواع الزبدة وكيفيات وضعها للاستهلاك .
المادة 2
فتح المادةالزبدة هي المادة الدهنية المشتقة فقط من الحليب ومن مواد متحصل عليها من الحليب على شكل مستحلب يتكون من الماء ومواد دهنية.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ب :
" الزبدة " : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والتي تحتوي في 100 غرام من المنتوج النهائي على 82 غرام من المادة الدسمة اللبنية على الأقل و 2 غرام من المادة الجافة غير الدسمة على الأكثر و 16 غرام من الماء كحد أقصى.
" الزبدة المركّزة " : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والتي تحتوي في 100 غرام من المنتوج النّهائي على 95 غرام على الأقل من المادة الدسمة اللبنية.
الزبدة المخفّفة " : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والتي تحتوي في 100 غرام من المنتوج النهائي على 41 غرام على الأقل و 65 غرام على الأكثر من المادة الدسمة اللبنية.
الزبدة النيئة " : المادة المستحلبة المحددة في المادة 2 أعلاه والمستخلصة من مادة أولية لبنية غير مبسترة مسبقا.
المادة 4
فتح المادةباستثناء الزبدة النيئة، تحضر الزبدة ابتداء من مادة أولية لبنية مبسترة مسبقا.
المادة 5
فتح المادةيمكن إضافة العناصر الآتية للزبدة :
- كلورور الصوديوم، وملح غذائي، مستنبتات البكتيريا اللبنية غير الضارة و / أو مغيرات الذوق
- ماء.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تضاف لأنواع الزبدة المواد المضافة المعينة في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيحدد الحد الأقصى المؤشر البيروكسيد في أنواع الزبدة ب 0.5 ميلي معادل من الأكسجين النشط في الكيلو غرام الواحد من المادة الدسمة ( 0.5 م م 02 نشط / كغ في المادة الدسمة ).
يحدد الحد الا الأقصى لنسبة الحمضيات الدهنية الحرة ب %0.35% المعبر عنها بحمض الأولييك.
المادة 8
فتح المادةتحدد نسب التركيز القصوى للملوثات المسموح بها في أنواع الزبدة، كما يأتي :
- الرصاص : 0,05 مغ / كغ،
- الحديد : 2,0 مغ / كغ،
- النحاس : 0,05 مغ / كغ .
المادة 9
فتح المادةيمكن تكثيف أنواع الزبدة موضوع هذ القرار بشرط أن لا تفوق نسبة التكثيف، أي النسبة بين حجم المنتوج المكثف المهيأ للإستعمال وحجمه الأولي عن 35. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةتوضّب أنواع الزبدة المخصصة للبيع بالتجزئة للمستهلك النهائي في تغليفات سعتها 125 ، 250 غ، و 500 غ .10 يكون التغليف المستعمل لتوضيب الزبدة عازلا للرطوبة وغير ممص ويتمثل على وجه الخصوص في الورق المكبرت وورق الألمنيوم والبوليستيرين.
المادة 11
فتح المادةإضافة للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحمل وسم أنواع الزبدة البيانات الآتية :
تسمية البيع كما هي محدّدة في المادة 3 أعلاه، نسبة المادة الدسمة، قائمة المواد المضافة المستعملة، عبارة"مكثّف "عندما تخضع أنواع الزبدة للمعالجة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، عبارة " مملح "مباشرة بعد تسيمة البيع، عندما يضاف للزبدة من 3 غرام على الأقل إلى 5 غرام كحد أقصى من الملح الغذائي في 100 غرام من الزبدة، عبارة " نصف مملح : مباشرة بعد تسمية البيع، عندما يضاف للزبدة أقل من 3 غرام من الملح الغذائي في 100 غرام من الزبدة، الإشارة إلى الصنف الحيواني عندما تشتق الزبدة من حليب غير حليب البقرة، عبارة " نيء " بالنسبة للزبدة النيئة كما يو محددة في المادة 3 أعلاه، عبارة " يحفظ في... "متبوع بإشارة درجة الحرارة التي يجب مراعاتها . / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه باستثناء الزبدة الموضبة في تغليف سعته 10 غرام، يجب أن يحمل التغليف الخارجي لأنواع الزبدة شريطا أفقيا متصلا يكون عرضه 1 سنتيمتر ويمتد حول التغليف ويوضع هذا الشريط ابتداء من واحد سنتيمتر من القاعدة العلوية للتغليف.
يكون لونه :
أصفر للزبدة
- أزرق للزبدة المركزة أحمر للزبدة المخففة.
لا يجوز كتابة أي بيان على هذا الشريط.
المادة 12
فتح المادةتعرض هاتان المادتان للبيع في المؤسسات التي تسوّق فيها الزبدة والمرغرين بالتجزئة بصفة واضحة ومتميزة قصد تفادي الالتباس لدى المستهلك حول طبيعة المنتوجات.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تتوفّر المرغرين وكل مادة دسمة نباتية أخرى في المحلات التي تختص في صنع وتوضيب أنواع الزبدة دون غيرها.
المادة 14
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم 5 رمضان عام 1419 ه الجدول قائمة العناصر المسموح المضافات 1 أنواع الزبدة مانعات الأكسجين :
حامض ل اسكوربيك، أسكوريات الصوديوم، أسكوربات الكالسيوم، حامض بالميتيل 6 - أسكوربيك.
مستخرجات ذات أصل طبيعي غنية بطوكوفيرول، الفاتوكوفيرول المستخلصة.
قالات بروبيل، قالات أوكتيل، قالات دوديسيل، بوتيل هدروكسي أنيزول ( BHA ) ، بوتيل هدروكسي توليان ( B.H.T ).
ملونات :
كوركومين، ريبوفلافين، ريبو فلافين 5، فوسفات كوشنيل، الديقوتين، كلور فويل كراميل كاربومديسيناليس فيجيتاليس كاروتينويد كسانتوفيل، أحمر الشمندر، انتوسيان. 2 الزبدة المخففة محافظات (1) :
حامض سوربيك، سوربات الصوديوم، سوربات البوتاسيوم، سوربات الكالسيوم.
مانعات الأكسجين :
حامض ل أسكوربيك، أسكوربات الصوديوم، أسكوربات الكالسيوم ، حامض بالميتيل 6ل - أسكوربيك.
مستخرجات ذات أصل طبيعي غنية بطوكوفيرول، الفاتوكوفيرول تركيبي قاما تكفرول تركيبي دلتا تكفرول تركيبي.
الملحق باضافتها في أنواع الزبدة الكميات القصوى 300 مغ / كغ، منفرد أو في خليط. 500 مغ / كغ، منفرد أو في خليط ( فقط لأنواع الزبدة الموجهة للصناعات الغذائية والمباعة بوحدات 1 كغ على الأقل ) . 100 مغ / كغ ( فقط لأنواع الزبدة الموجهة للصناعات الغذائية والمباعة بوحدات 5 كغ على الأقل ).
حسن الاستعمال عند الصنع 2 غ / كغ في المجموع 0.3 غ / كغ منفرد أو في خليط 0,3 غ / كغ منفرد أو في خليط 68 الجزيدة للجمهورية الجزائرية ملحق ( المضافات محمضات (2) :
حمض لبني لكتات الصوديوم، لكتات البوتاسيوم و لكتات الكالسيوم.
حمض ستريك، سترات الصوديوم، سترات البوتاسيوم، سترات الكالسيوم.
قليكونو دلتالكتون .
مستحلبات :
أحادي وثنائي قلسريد لحمض دهني.
ليسيتين.
إستار أستيك لبنية، ستريك لأحادي وثنائي، قيسيريد لحمض دهني.
مخثرات :
حمض الجنيك، الجنات الصوديوم، الجنات البوتاسيوم، الجنات الكالسيوم، الجنات الأمونيوم.
أقار - أقار .
كرجنان.
سميد بذرة الخروب.
سميد بذرة قار.
صمغ كسنتان .
كربو كسيميتيل سليلوز .
بكتين وبكتين نشوي.
مشتات :
حمض أورطوفسفوريك، أورطو فوسفات الصوديوم، أورطو فوسفات البوتاسيوم، أورطو فوسفات الكالسيوم.
ملونات :
كركمين.
كرتنويد.
(1) استعمال مسموح به في حالة ما إذا كان PH للطور المائي يقل / العدد 96 5 رمضان عام 1419 ه تابع ) الكميات القصوى 3 غ / كغ 20 غ / كغ منفردا أو في خليط. 10 غ / كغ في المجموع منها 3 غ / كغ على الأكثر من كربو كسيميتيل سليلوز . 10 غ / كغ في المجموع الكمية الضرورية فقط عن 5,5 أو يساويها.
(2) في حالة ما إذا كانت المنتوجات تحتوي على الحليب يجب أن لا تفوق الحموضة الإجمالية المعبر عنها للحمض اللبني بأكثر من 0,5 غ / كغ نسبة الحد الأقصى المشار إليه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.