قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 20 ما
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 المعدل الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.