مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفه ا ووسمها.
المادة 2
فتح المادةتح دد ش روط تخزين الب ذور والشتائل في الأنظمة التقنية حسب الأنواع ومجموعات الأنواع بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تسويق البذور إلا في أغلفة محكمة الغلق تضمن حفظ البذور المعنية في أحسن الظروف.
يمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادّة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تسوق الشتائل في شكل ربطات بالنسبة للشتائل ذات البذور العارية . كما تسوق في حاويات أو بأية وسيلة أخرى تسمح بضمان نوعية الشتلة المعنية.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الوسمات التجارية التي تبقى خاضعة للتنظيم المعمول به، يؤسس بالنسبة للبذور والشتائل، وسم رسمي غير قابل للمحو يوضع على غلاف البذور أو يثبت على الربطات أو على الحاويات أو على الوسائل الأخرى لتغليف الشتائل. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م
المادة 6
فتح المادةيجب أن يظهر الوسم الرسمي، بالنسبة للبذور والشتائل المعنية ما يأتي :
- الاسم المتداول،
- الاسم العلمي،
- الصنف و/أو المطعم،
- رقم اللمة،
- سنة الإنتاج،
- حصة إنتاج البذور أو الشتائل المعنية،
- تأشيرة مراقبة أعوان السلطة الوطنية التقنية النباتية،
- تمثل فئات ما قبل الأساسية أو الأساسية، المصدقة والموحدة باستعمال وسمات بألوان مختلفة.
تحدد مميزات هذه الوسمات الرسمية وكذا ألوانها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةيتعرض مرتكب المخالفات المتعلقة بتخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، وكذا ألوانها يحدّد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع 16 يحدّد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل، 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.