مرسوم تنفيذي رقم 06-217

مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور الأنواع الزيتية وتصديقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، وكذا ألوانها يحدّد النظام التقني المتعلق بنظام إنتاج بذور أنواع 16 يحدّد مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل، 23

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 ، البقوليات الغذائية وتصديقها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.