مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك العدد: 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية ما يأتي : * منتوج الصيد البحري : كل الحيوانات أو أجزاء الحيوانات التي تعيش في البحار أو في المياه العذبة، بما فيها بيوضها و غددها الذكرية ، باستثناء الثدييات المائية * المنتوج الطازج : كلّ منتوج صيد بحري كامل أو محضر لم يخضع لأية معالجة لحفظه ما عدا التبريد، المنتوج المبرد : كلّ منتوج صيد بحري تخفض درجة حرارته عن طريق التبريد وتضبط في حدود تقارب درجة حرارة الثلج الذائب التي تتراوح بين 0 و 4 درجات مئوية * المنتوج المجمد : كل منتوج صيد بحري خضع إلى عملية تجميد تسمح بالحصول على درجة حرارة داخلية تقل عن 18 درجة مئوية أو تساويها بعد الاستقرار الحراري * المنتوج المحضر : كلّ منتوج صيد بحري خضع إلى عملية غيّرت تركيبة جسمه كإخراج الأحشاء وقطع الرأس والغسل والتقطيع واللولبة والفرم والتغليف * المنتوج المحول : كلّ منتوج صيد بحري خضع إلى عملية كيميائية أو فيزيائية كالتسخين والتدخين والتمليح والتجفيف والتمليح بإضافة الماء والتمليح بإضافة الماء والتوابل والتخمر أو خضع لتركيب بين مختلف هذه العمليات التي تطبق على المنتوجات المبردة أو المجمدة سواء أضيفت إليها مواد غذائية أخرى أو لم تضف * التعليب : عملية تتمثل في تكييف منتوجات الصيد البحري في أوعية مغلقة بإحكام وإخضاعها لعلاج حراري كاف قصد القضاء على كل السموم والجراثيم التي يمكن أن تتكاثر أو قصد العمل على توقيف نشاطها. * التغليف: العملية التي تحقق حماية المنتوجات عن طريق استعمال غلاف أو حاوية أوكل وسيلة ملائمة أخرى 12 ربيع الثاني عام 1420 * الماء الصالح للشرب : الماء العذب المخصص للاستهلاك البشري ، * ماء البحر أو الماء الأجاج النظيف :
ماء لا يحتوي على جراثيم معدية ومواد خطيرة و/ أو العلق البحري السام بكمية من شأنها أن تؤثر على النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري، * وسائل النقل : الأجزاء المخصصة للشحن في سيارات متنقلة على الطرقات وفي العربات المتنقلة على السكك الحديدية وفي وسائل النقل الجوية وكذا خزانات السفن أو الحاويات للنقل عن طريق البر والبحر والجو، * مؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري : كلّ محلّ أو ملحقاته، يتم فيه تحضير منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتبريدها وتجميدها وإزالة تجميدها وتكييفها وإعادة تكييفها وتغليفها أو إيداعها أو عرضها للبيع أو بيعها بالجملة أو بالتجزئة * البيع بالجملة : حيازة منتوجات الصيد البحري مقدّمة في غلافها الأصلي و/أو في شكلها الأصلي بعد تكييفها دون أن يكون هناك تغيير في محتواها أو عرضها أو عرضها للبيع أو بيعها لمحترفي المهنة. * سفينة الصيد البحري : كل سفينة مجهزة من أجل قنص منتوجات الصيد البحري وحفظها ويمكن أن يتم على متنها تداول هذه المنتوجات بإزالة الدم منها وقطع الرأس وإخراج الأحشاء ونزع الزعانف والتبريد أو التجميد. * السفينة المصنع : كل سفينة تخضع منتوجات الصيد البحري على متنها لإحدى العمليات الآتية أو لعدة منها، التحضير والتحويل والتجميد يتبعها حتما تكييف أو تغليف محتمل.
لا تعتبر سفنا مصانع سفن الصيد التي لا يمارس على متنها إلا طهي الجمبري والرخويات وكذا السفن التي لا يتم على متنها إلا التجميد سواء كانت سفنا متخصصة في الطهي أو في التجميد. * العرض في السوق : حيازة منتوجات الصيد البحري أو عرضها قصد البيع ، أو البيع والتسليم أو أية طريقة أخرى للعرض في السوق ويستثنى من هذا التعريف تنازل الصياد مباشرة عن كميات صغيرة لمستهلك في أماكن التفريغ نفسها أو في سوق قريبة.
المادة 3
فتح المادةيمنع عرض المنتوجات المبينة فيما يأتي في السوق :
- كل منتوجات الصيد البحري السامة، لا سيما تلك التي تنتمي إلى العائلات الآتية :
تيترا أو دنتيدي موليدي، ديودنتيدي كونتيقا ستريدي، منتوجات الصيد البحري التي تحتوي على سموم كالسيقاتوكسين أو السموم الشالة للعضلات.
المادة 4
فتح المادةيمنع أن توجه للاستهلاك البشري منتوجات الصيد البحري التي لم تراع فيها أحكام هذا المرسوم خلال عمليات حفظها وتخزينها ومعالجتها وتداولها ونقلها ومسافنتها وتفريغها وبيعها وشرائها .
المادة 5
فتح المادةتحدد قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على المستخدمين الذين يتداولون منتوجات الصيد البحري بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصيد البحري والصحة.
الفصل الثاني قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بناء المحلات وتهيئتها والتجهيز بالعتاد على متن سفن الصيد والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري على اليابسة
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون سفن الصيد : * منشأة بطريقة تسمح بتداول سريع لمنتوجات الصيد البحري وحفظها بصفة مرضية كما تسمح بتنظيفها وتطهيرها بسهولة * مبنية بواسطة مواد لا يمكن أن تلحق ضررا أو عدوى بمنتوجات الصيد البحري، * أن تزود سفن الصيد البحري التي يفوق طولها 12 مترا ويقل عن 24 مترا على خزان حافظ للبرودة لإبقاء منتوجات الصيد البحري في درجة الحرارة المطلوبة 26 * أن تزود سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق 24 مترا بمنشأة التبريد.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون منشآت الإيداع على متن سفن الصيد البحري التي يفوق طولها 12 مترا ، معزولة عن الأماكن المخصصة للآلات وعن المحلات المخصصة للطاقم بواسطة حواجز مسيكة لتفادي أية عدوى يمكن أن تصيب المنتوجات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتوفّر السفن المصانع على الأقل على ما يأتي :
- نطاق للاستقبال مخصص لوضع منتوجات الصيد البحري على متن السفينة ، تكون مساحته كافية وسهلة التنظيف ومنشأة بصفة تسمح بالفصل بين مختلف كميات الصيد البحري المفرغة وبحماية المنتوجات من تأثير الشمس وتغيرات الجو وكل مصدر للقذارة أو غيرها من العدوى
- نظام لنقل منتوجات الصيد البحري من نطاق الاستقبال إلى أماكن التداول ، يكون مطابقا لأحكام هذا المرسوم
- تجهيزات خاصة بصرف الفضلات وكذا منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري إما مباشرة في البحر وإما في منبذ مخصص لهذا الغرض إذا تطلبت الظروف ذلك.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفّر السفن المصانع والمؤسسات التي يتم تداول منتوجات الصيد البحري فيها على ما يأتي :
- أماكن للتداول ذات مساحة كافية تسمح بالقيام بالعمليات الخاصة بتحضير منتوجات الصيد البحري وتحويلها،
- حاويات خاصة ومسيكة، مصنوعة من مواد مقاومة للصدا ، موجّهة لاستقبال منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري ومحل مخصص لإيداع هذه الحاويات في حالة ما إذ لم يتم تفريغها على الأقل عند نهاية كل يوم عمل،
- منشأة تسمح بالتزود بالمياه الصالحة للشرب الباردة والساخنة وبماء البحر النظيف مدفوعا بقوة وبكمية كافية. ويجب أن يقع منفذ ضخ ماء البحر على العدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه متن السفن المصانع في مكان لا يسمح بالتأثير على نوعية الماء المضخ بواسطة المياه القذرة والفضلات والمياه المستعملة في تبريد المحركات والتي يتم صرفها في البحر،
- منشأة مخصصة لإيداع المواد المضرة ولا سيما مواد التنظيف ومبيدات الجراثيم أو المواد الخاصة بمقاومة الطفيليات ،
- جهاز يسمح بالصرف الصحي للمياه الراسبة،
- منشآت ذات قوة تبريد كافية مخصصة لإيداع منتوجات الصيد البحري في درجة حرارة مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها . ويجب أن تزود هذه المنشآت بجهاز لتسجيل الحرارة يوضع بصفة تسمح الرجوع إليه بسهولة
- أماكن لإيداع المنتوجات المصنعة ذات قياسات كافية ومنشأة بصفة تسمح بتنظيفها بسهولة
- محل لإيداع كل تجهيز مخصص لتفريغ منتوجات الصيد البحري وتغليفها ونقلها ، يكون معزولا عن الأماكن التي يتم فيها تحضير هذه المنتوجات وتحويلها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتوفر السفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري في الأماكن التي يتم فيها تحضير هذه المنتوجات وتحويلها وتجميدها وتجليدها المفرط على ما يأتي :
أرضية مانعة للانزلاق ، سهلة التنظيف والتطهير ، مزودة بمنافذ تسمح بصرف سهل للمياه، جدران وسقوف سهلة التنظيف ، لا سيما على مستوى الأنابيب أو السلاسل أو المسالك الكهربائية
- نوافذ مزججة أو مسيجة كليا وأبواب مصنوعة بمادة غير قابلة للتلف وسهلة التنظيف تهوئة كافية
- إنارة كافية محل مهيأ بصفة كافية ، يغلق بمفتاح يوضع تحت التصرف المطلق لمصلحة التفتيش في حالة ما إذا تطلبت كمية المنتوجات المعالجة الحضور المستمر أو الدائم لهذه المصلحة، 12 ربيع الثاني عام 1420 ه منشأة ملائمة تسمح بتوفير أحسن ظروف العيش داخل المؤسسات المخصصة لحفظ الحيوانات الحية كالقشريات والأسماك ، تكون مزودة بماء ذي نوعية مرضية حتى لا تنقل هذه الحيوانات أجساما ومواد مضرة تجهيزات ملائمة من أجل تنظيف وتطهير الأدوات والعتاد والمنشآت
- لافتات منع التبول والبصق والشرب والتدخين والمشي على الصناديق عدد ملائم من حجر الثياب ذات جدران وأرضية ناعمة لا تنفذ منها السوائل وقابلة للغسل ومغاسل ومراحيض . ويجب أن تزود هذه الأخيرة بوسائل لتنظيف الأيدي ومسحها ، وأن لا تشغل الحنفيات باليد، تجهيزات وأدوات كطاولات التقطيع والأواني والأشرطة الناقلة والسكاكين ، تكون مصنوعة من مواد مقاومة للصدا وسهلة التنظيف والتطهير.
المادة 11
فتح المادةيجب أن لا يسمح بأي حال من الأحوال بدخول وسائل نقل تنبعث منها الغازات إلى المؤسسات الخاصة بتداول منتوجات الصيد البحري.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحفظ الأرضية والجدران والسقف والحواجز والعتاد والوسائل المستعملة في العمل في حالة نظافة وصيانة جيدة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تنظف كل الأحواض والخزانات والبراميل وغيرها من العتاد المستعمل في عمليات التفريغ وإخراج الأحشاء والغسل واللولبة ونقل منتوجات الصيد بصفة جيّدة ، وتطهر وتغسل بالماء عند نهاية كل عملية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تفتش كل الآلات وكل التجهيز المستعمل في تداول منتوجات الصيد البحري قبل الشروع في العمليات من قبل مستخدمين مؤهلين ومعينين لهذا الغرض حتى يتم التأكد من أنها نظفت بصفة لائقة وطهرت وغسلت بالماء.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تعزل الأماكن المخصصة لاستقبال وإيداع منتوجات الصيد البحري عن المناطق التي يتم فيها تحويل المنتوج أو تحضيره أو توظيبه.
زائرية / العدد 49 27-
المادة 16
فتح المادةيفرض استعمال الماء الصالح للشرب أو ماء البحر النظيف في جميع الاستعمالات.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون الثلج المستعمل مصنوعا من الماء الصالح للشرب أو من ماء البحر النظيف ويحضر ويتداول ويودع في ظروف من شأنها أن تحميه من العدوى.
المادة 18
فتح المادةعلى مسؤولي المنشآت والمحلات التي يتم فيها تداول منتوجات الصيد البحري اتخاذ كل إجراء لمكافحة الحشرات والقوارض والطيور والحيوانات الأخرى المضرة لمنع دخولها إلى أماكن تداول هذه المنتوجات.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تودع كل مبيدات الجرذان ومبيدات الحشرات ومواد التطهير أو غيرها من المواد المضرّة المستعملة ، في محلات أو خزانات تغلق بمفاتيح وتتداول بصفة لا تسبب عدوى لمنتوجات الصيد البحري.
المادة 20
فتح المادةيمنع تواجد الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة في المناطق التي يتم فيها استقبال منتوجات الصيد البحري وتداولها وتحويلها وإيداعها وعرضها للبيع أو بيعها.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تستعمل المحلات والعتاد لتحضير منتوجات الصيد البحري فقط.
غير أنه، يمكن بعد ترخيص من الهيئة البيطرية المختصة إقليميا، أن توجه هذه المحلات والعتاد إلى التحضير المتزامن لمنتوجات غذائية أخرى أو تحضيرها في أوقات مختلفة ويكون هذا محصورا على مؤسسات معالجة منتوجات الصيد البحري على اليابسة دون غيرها.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تزال رواسب منتوجات الصيد البحري العالقة أو المتراكمة في التجهيزات المخصصة للمعالجة عدة مرات خلال يوم العمل
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتم إذابة الصقيع من مساحات تبريد المنشآت المثلّجة بطريقة فعالة ومنتظمة. 28 الج
المادة 24
فتح المادةيجب أن تعتمد الهيئة البيطرية المختصة إقليميا ، سفن الصيد البحري التي يعادل طولها أو يفوق 24 مترا والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري، موضوع هذا المرسوم.
تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالاعتماد الصحي لسفن الصيد البحري هذه والسفن المصانع والمؤسسات المستقبلة لمنتوجات الصيد البحري، وكذا وسائل النقل وتلك المتعلقة بالعلامة الصحية لهذه المنتوجات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
الفصل الثالث — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري
المادة 25
فتح المادةيجب أن تبرد منتوجات الصيد البحري بواسطة الثلج أو بواسطة آلة للتبريد توفر نفس شروط الحرارة، مباشرة بعد أن يتم وضع هذه المواد على متن السفينة أو بعد أن يتم إخراج أحشائها، ويجب أن تتكرر عملية التغطية بالثلج كلما تطلب الأمر ذلك .
يجب أن يودع الثلج المستعمل في حاويات معدة لهذا الغرض ، وتحفظ في حالة جيدة
المادة 26
فتح المادةيجب أن تتم عملية إخراج الأحشاء في أسرع الآجال الممكنة مباشرة بعد القنص على متن السفينة إلا في حالة استحالة تقنية أو تجارية .
تغسل منتوجات الصيد البحري التي أخرجت منها الأحشاء ونزعت منها الرأس دون تأخير بمياه غزيرة تكون صالحة للشرب أو بمياه البحر النظيف
المادة 27
فتح المادةيجب أن تتم عمليات اللولبة والتقطيع ونزع الجلد أو التقشير في أماكن مختلفة عن تلك التي تستعمل من أجل الغسل وإخراج الأحشاء ونزع الرأس قصد تفادي العدوى .
يجب أن تحفظ الهبر والقطع والأجزاء الأخرى لمنتوجات الصيد البحري الموجهة للبيع طازجة ، بواسطة التبريد مباشرة بعد تحضيرها ، كما يجب أن تبرد في أحسن الآجال الممكنة وتحفظ في درجة حرارة تقارب درجة حرارة الثلج الذائب حتى تصل إلى المستهلك . . 49. 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 28
فتح المادةيجب أن تعدّ الصناديق المستعملة في توزيع أو إيداع منتوجات الصيد البحري الطازجة بصفة تضمن الحماية من العدوى كما تسمح بتسرب سهل للمياه الناتجة عن ذوبان الثلج .
تحدد المواصفات التقنية للصناديق الواجب استعمالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالتجارة .
المادة 29
فتح المادةينبغي أن يكون الثلج الواجب استعماله لتوزيع المنتوجات الطازجة بكميات تسمح لهذه المنتوجات بالمحافظة على درجة حرارة داخلية تقارب درجة حرارة الثلج الذائب، عند نهاية نقلها وخلال تكفّل من وجهت إليه بها.
تعزل الهبر والقطع المغلفة عن الثلج كما تعزل ، إذا تطلب الأمر ذلك، عن جوانب الحاويات بواسطة غشاء حام نظيف.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن أن تجمد إلا منتوجات الصيد البحري الموجهة للاستهلاك البشري .
تمنع إعادة تجميد منتوجات الصيد البحري .
المادة 31
فتح المادةيجب أن تخضع منتوجات الصيد البحري الموجهة للتجميد إلى عملية تخفيض سريع لدرجة الحرارة للتقليل إلى أدنى حد من التغيرات التي يمكن أن تصيب تركيبتها وتكوين الأنسجة وفقدان النوعية الذي تتميز به هذه المنتوجات التي يكون تجميدها قابلا للتلف.
يجب أن تخفض درجة الحرارة المركزية لمنتوجات الصيد البحري من 0 إلى 5 م تحت الصفر في وقت سريع لا يتعدى ساعتين (2) عموما.
ويجب أن تخفّض هذه المنتوجات في الجهاز المجمد حتى تجميدها الكامل في درجة حرارة داخلية وأن لا تتعدى 18 م تحت الصفر.
تطبق الأحكام المنصوص عليها فيما يخص إيداع المنتوجات المجمدة على نقلها وعرضها وبيعها.
غير أنه، يمكن السماح خلال النقل والعرض والبيع برفع طفيف لدرجة الحرارة يقدر بثلاث درجات مئوية (3م) كحد أقصى.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري بصفة لا تسبب أية عدوى. 12 ربيع الثاني عام 1420 ه يجب أن لا تساعد درجة حرارة منتوجات الصيد البحري خلال عملية إزالة التجميد على تكاثر الجراثيم ويجب أن تقارب درجة حرارة الثلج الذائب .
يجب أن تحمل هذه المنتوجات من أجل بيعها إشارة واضحة تبيّن أنّها منتوجات أزيل تجميدها.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تتم كل معالجة لمنتوجات الصيد البحري بصفة تمنع تكاثر الجراثيم الممرضة أو تكوين مركبات كيميائية سامة.
المادة 34
فتح المادةتحدد مقاييس النظافة والنوعية المطبقة على منتوجات الصيد البحري وكذا كيفيات مراقبتها الصحية بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري أو بقرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين.
الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على مسافنة منتوجات الصيد البحري وتفريغها
المادة 35
فتح المادةيجب أن توضع منتوجات الصيد البحري خلال عمليات المسافنة أو التفريغ دون تأخير، في وسط محمي ذي حرارة مطلوبة، حسب طبيعة المنتوج وتغطى، عند الاقتضاء، بالثلج على متن منشآت النقل أو التخزين أو البيع.
المادة 36
فتح المادةيجب أن يقوم مسؤولو سفن الصيد بعد تفريغ منتوجات الصيد البحري بتخلية الخزان والبلوعة الموجودة في قاع الخزان وبتنظيف وتطهير كل مساحات الخزان والألواح المشكلة لسطح السفينة وللبلوعة.
الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وإيداعها ونقلها
المادة 37
فتح المادةيجب أن تراعى في مواد تغليف منتوجات الصيد البحري قواعد حفظ الصحة ولا سيما القواعد الآتية :
- يجب أن تحافظ على المميزات المؤثرة على الحواس لمنتوجات الصيد البحري والمستحضرات يجب أن لا تنقل إلى منتوجات الصيد البحري مواد مضرة بالصحة العمومية
- يجب أن تكون ذات صلابة كافية لتضمن حماية المنتوجات خلال نقلها وتداولها يجب أن تزود بوسم مطبوع بصفة واضحة ويكون مطابقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 38
فتح المادةيجب أن تودع مواد تغليف منتوجات الصيد البحري في مكان معزول عن مكان الإنتاج ويكون محميا من كل عدوى.
يمكن أن يعاد استعمال مواد التغليف هذه عندما تكون ملساء وغير منفذة للسوائل ، ومقاومة للتلف والصدا وسهلة التنظيف والتطهير.
المادة 39
فتح المادةيمنع إيداع منتوجات الصيد البحري أو نقلها مع منتوجات أخرى من شأنها أن تؤثر على نظافتها أو تلحق بها عدوى إذا لم تكن مغلفة بصفة تسمح لها بضمان حماية مرضية.
يجب أن تبعد الأحشاء والأجزاء التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية عن المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري، ويجب أن يحفظ الكبد والبيوض وغدد التذكير بواسطة الثلج أو عن طريق التجميد
المادة 40
فتح المادةيجب أن تحفظ منتوجات الصيد البحري الطازجة أو المزالة التجميد وكذا القشريات والرخويات المطهية والمبردة في درجة حرارة الثلج الذائب.
يجب أن تودع منتوجات الصيد البحري المجمدة في درجة حرارة تساوي 18 م تحت الصفر.
غير أنه، يجب أن تحفظ المنتوجات المحولة في درجات الحرارة المحددة على الوسم.
المادة 41
فتح المادةيجب أن تكون وسائل نقل منتوجات الصيد البحري منشأة ومجهزة بصفة تضمن المحافظة على درجات الحرارة المحددة أعلاه .
يجب أن تكون الجوانب الداخلية لهذه الوسائل ملساء وسهلة التنظيف والتطهير.
ولهذا الغرض، يجب أن تكون معتمدة من الهيئة البيطرية المختصة إقليميا. 30 يجب أن تكون المستودعات ووسائل النقل المبردة مزودة بجهاز لتسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالرجوع إليه بسهولة.
الفصل السادس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري
المادة 42
فتح المادةيجب أن تنقل منتوجات الصيد البحري بعد التفريغ دون تأخير إلى أماكن البيع مغلفة بالثلج ، أو تودع في غرف باردة كما تم تحديدها في أحكام هذا المرسوم.
يجب على بائعي منتوجات الصيد البحري بالتجزئة ومحوليها أن يقوموا بحفظها وفقا لدرجات الحرارة المطلوبة المحددة أعلاه.
المادة 43
فتح المادةيجب أن تكون الرفوف المخصصة لعرض منتوجات الصيد البحري مهيأة بصفة تسمح بتسرب الماء الناتج عن ذوبان الثلج، دون إلحاق خطر العدوى بالمنتوجات الموضوعة في مستوى أدنى.
يجب أن توضع هذه الرفوف في مكان مرتفع يفصلها عن الأرض وتكون محمية من الشمس أو تقلبات الجو وتنظف بعد كل يوم بيع.
يجب أن يضبط منحدر الأرض بصفة تسمح بتوجيه المياه المترسبة أو مياه الغسل إلى فتحة مخصصة لتصريف المياه ، تكون مزودة بشباك ومشعب.
المادة 44
فتح المادةيجب أن تكون منتوجات الصيد البحري خلال عرضها للبيع كما يأتي :
مغطاة جيدا بثلج مسحوق بصفة دقيقة،
- مصنفة حسب النوعية ومفروزة بصفة تكون فيها كل منتوجات الصندوق من نفس النوع ونفس الحجم ونفس النوعية،
- محمية من الأوساخ وبعيدة عن تأثير الشمس وكل مصدر للحرارة ويجب أن لا تكون على اتصال بالأرض
- أن تسلّم في تغليف مطابق للتنظيم الجاري به العمل.
وبهذه الصفة، يمنع استعمال ورق الجرائد.
العدد 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 45
فتح المادةتحدد شروط عرض منتوجات الصيد البحري للبيع بالتجزئة وكيفيات ذلك بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصيد البحري والتجارة.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تعرض منتوجات الصيد البحري المجمدة للبيع في أثاث ذي رفوف مبردة مصنوعة لهذا الغرض.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 47
فتح المادةيعاقب على المخالفات لأحكام هذا المرسوم وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
المادة 48
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات من الوزير المكلف بالصيد البحري أو بقرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين .
المادة 49
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-189
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 20 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.