مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
منتوج الصيد البحري : كل الحيوانات أو أجزاء الحيوانات البحرية أو تلك التي تعيش في المياه العذبة أو الأجاجة، بما فيها بيوضها وبويضاتها وغددها التذكيرية، باستثناء الحيوانات المائية المحمية. 11 يوليو سنة 2004 م لا تعتبر الأسماك والرخويات والقشريات ذات الحجم التجاري التي تم قنصها في وسط طبيعي والمحتفظ بها حية لغرض بيع لاحق منتوجا لتربية المائيات ما دامت إقامتها في أحواض الأسماك ليس الهدف منها إلا إبقائها حية وليس لاكتسابها حجم أو وزن أكبر.
منتوج تربية المائيات : كل منتوج ناتج من التربية أو زرع موجه لعرضه في السوق كسلعة غذائية.
يعتبر كذلك كمنتوج تربية المائيات كل الأسماك والرخويات أو القشريات البحرية أو التي تعيش في المياه العذبة، أو الأجاجة، يتم إنتاجها أو قنصها في مرحلة تكون فيها يافعة أو على شكل بلعوط أو دعموص والتي تم المحافظة عليها إلى أن تبلغ الحجم التجاري المرغوب فيه للاستهلاك البشري أو للتحويل. * منتوج الصيد البحري وتربية المائيات الطازج : كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات لم يخضع لأية معالجة لحفظه. * منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المبرد كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات تخفض درجة حرارته عن طريق التبريد وتضبط في حدود تقارب درجة حرارة 0 ( درجة مئوية).
منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المجمد : كلّ منتوج الصيد البحري وتربية المائيات خضع إلى عملية تجميد تسمح بالحصول على درجة حرارة داخلية تقلّ عن 18 ( درجة مئوية) أو تساويها بعد الاستقرار الحراري. * منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المحضر : كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات خضع لعملية غيرت من تركيبة جسمه كإخراج الأحشاء وقطع الرأس والتقطيع واللولبة والفرم.
منتوج الصيد البحري وتربية المائيات المحول : كل منتوج الصيد البحري وتربية المائيات خضع لعملية كيميائية أو فيزيائية كالتعليب والتسخين والتدخين والتمليح والتجفيف والتمليح بإضافة الماء أو التمليح بإضافة الماء والتوابل والتخمر أو خضع لتركيب بين مختلف هذه العمليات.
تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات : العملية التي تتمثل في وضع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات داخل حاوية سواء كانت مكيّفة أم لا وبمعنى أوسع هذه الحاوية. 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م * ماء البحر أو الماء الأجاج النظيف : ماء لا يحتوي على جراثيم معدية ومواد خطيرة و/ أو العلق البحري السام بكمية من شأنها أن تؤثر على النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري أو تربية المائيات.
وسائل النقل : الأجزاء المخصصة للشحن في سيارات متنقلة على الطرقات وفي العربات المتنقلة على السكك الحديدية وفي وسائل النقل الجوية وكذا خزانات السفن أو الحاويات للنقل عن طريق البر والبحر والجو.
سوق بيع الأسماك بالجملة : كل هيكل قاعدي تم إنشاؤه خصيصا لبيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بالجملة.
السفينة المصنع : كلّ سفينة تخضع منتوجات الصيد البحري على متنها للتحضير والتحويل والتجميد يتبعها حتما توضيب أو تغليف محتمل.
لا تعتبر سفن مصانع سفن الصيد البحري التي لا يمارس على متنها إلا تجميد و / أو طهي الجمبري والرخويات وكذا السفن التي لا يتم على متنها إلا التجميد.
العرض في السوق : حيازة منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أو عرضها قصد البيع.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحفظ منتوجات الصيد البحري أو تربية المائيات الموجهة للعرض في السوق حية في ظروف الصحة والنظافة التي تحددها أحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيمنع عرض منتوجات الصيد البحري السامة في السوق.
تحدد قائمة منتوجات الصيد البحري السامة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 5
فتح المادةتحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية وميكروبيولوجية وسامة معدية في منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالصيد البحري وحماية المستهلك والصحة الحيوانية.
المادة 6
فتح المادةتحدد قواعد النظافة وكذا الظروف الصحية المطبقة على المستخدمين الذين يتداولون منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري والفلاحة والصحة.
الفصل الثاني — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 7
فتح المادةيجب أن تبرد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، فور وضعها على متن السفن، ما عدا تلك المحتفظ بها حية بواسطة الثلج أو بواسطة آلة تبريد توفر درجة حرارة تقارب 0 ( درجة مئوية).
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتم عملية إخراج الأحشاء لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مباشرة بعد وضعها على متن السفينة أو بعد وصولها إلى مؤسسات تداول المنتوجات على اليابسة.
تغسل منتوجات الصيد البحري التي أخرجت منها الأحشاء ونزع منها الرأس دون تأخير بمياه غزيرة تكون صالحة للشرب أو بمياه البحر النظيف.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتم عمليات اللولبة والتقطيع ونزع الجلد أو التقشير في أماكن مختلفة عن تلك التي تستعمل من أجل الغسل وإخراج الأحشاء ونزع الرأس.
تحفظ الهبر والقطع والأجزاء الأخرى لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للبيع طازجة بواسطة التبريد مباشرة بعد تحضيرها وتحفظ في درجة حرارة تقارب 0 ( درجة مئوية) إلى غاية وصولها إلى المستهلك.
المادة 10
فتح المادةيجب التأكد أثناء تفريغ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على وجه الخصوص مما يأتي :
القيام بعملية التفريغ بسرعة، وضع منتوجات الصيد البحري دون تأخير في سوق بيع الأسماك بالجملة أو، إن اقتضى الأمر، في وسط محمي في الحرارة المطلوبة حسب طبيعة المنتوج وتغطى ، عند الاقتضاء، بالثلج في تجهيزات النقل والتخزين أو البيع أو في مؤسسة،
- لا يسمح باستعمال الأجهزة التي يمكن أن تتلف النوعية الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يقوم مسؤولو سفن الصيد البحري بعد تفريغ منتوجات الصيد البحري بتخلية الخزان والبلوعة الموجودة في قاع الخزان وتنظيف وتطهير كل مساحات الخزان وسطح السفينة والألواح المشكلة لها وللبلوعة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتمّ كلّ معالجة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة تمنع تكاثر الجراثيم الممرضة أو تكوين مركبات كيميائية سامة.
المادة 13
فتح المادةيفرض استعمال الماء العذب أو ماء البحر النظيف في جميع الاستعمالات.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يُصنع الثلج المستعمل بالماء الصالح للشرب أو بماء البحر النظيف ويحضر ويتداول ويودع في ظروف من شأنها حمايته من كل عدوى.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون كمية الثلج المستعمل كافية لتبقى درجة الحرارة داخل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة تقارب 0 ( درجة مئوية )، يجب أن يوزع الثلج بطريقة تسمح بضمان تبريد فعال ومتجانس لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تخضع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للتجميد إلى عملية تخفيض سريع لدرجة الحرارة للتقليل إلى أدنى حد من التغيرات التي يمكن أن تصيب تركيبتها.
يجب أن تتم الكيفيات التقنية للتجميد طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تحفظ هذه المنتوجات في الجهاز المجمد إلى غاية التجميد الكامل لها في درجة حرارة داخلية لا يجب أن تتعدى 18°م (تحت الصفر).
تطبق الأحكام المنصوص عليها فيما يتعلق بإيداع المنتوجات المجمدة، على نقلها وعرضها وبيعها.
غير أنه يمكن السماح خلال النقل والعرض والبيع برفع طفيف لدرجة الحرارة يقدر ب 3 م كحد أقصى.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة لا تسبب أي تلف للمنتوج.
يجب أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بعيدا عن الأوساخ في درجة حرارة تتراوح بين 0° م و 2°م .
يجب أن تحمل هذه المنتوجات عند عرضها للبيع إشارة واضحة تبين حالة إزالة تجميدها. 11 يوليو سنة 2004 م
المادة 18
فتح المادةتحدد معايير حفظ الصحة والنوعية المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات مراقبتها الصحية عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري وحماية المستهلك والصحة الحيوانية.
الفصل الثالث قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بناء المحلات وتهيئتها والتجهيز بالعتاد على متن سفن الصيد والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على اليابسة وأسواق بيع السمك بالجملة.
الفرع الأول — الأحكام المشتركة
المادة 19
فتح المادةيجب على سفن الصيد البحري والسفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وأسواق بيع السمك بالجملة أن :
تكون مبنية بواسطة مواد لا يمكن أن تلحق ضررا أو عدوى بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، تتوفر على أماكن للتداول ذات مساحة كافية تسمح بالقيام بالعمليات الخاصة بتحضير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها، تتوفّر على منشأة تسمح بتوفير أحسن ظروف العيش في المؤسسات حيث يتم حفظ الحيوانات حية مثل القشريات والرخويات والأسماك، وتكون مزودة بماء ذي نوعية مرضية حتى لا تنقل للحيوانات، أجسام ومواد مضرة تتوفر على جهاز للحماية من الحشرات والحيوانات المضرة تتوفر على تهوئة وإضاءة كافية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تودع كلّ مبيدات الجرذان ومبيدات الحشرات ومواد التطهير أو غيرها من المواد المضرة المستعملة في محلات أو خزانات تغلق بمفتاح وتتداول بصفة لا تسبب عدوى لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م
الفرع الثاني — الأحكام الخاصة بسفن الصيد البحري والسفن المصانع
المادة 21
فتح المادةيجب أن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد البحري مدة تقل أو تعادل 24 ساعة بخزان حافظ للبرودة لإبقاء منتوجات الصيد البحري في درجة تقارب 0( درجة مئوية).
يجب أن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد البحري مدة تفوق 24 ساعة بمنشآت للتبريد.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون منشآت الإيداع على متن سفن الصيد البحري معزولة عن الأماكن المخصصة للآلات وعن المحلات المخصصة للطاقم، بواسطة حواجز مسيكة لتفادي أية عدوى يمكن أن تصيب المنتوجات.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتوفّر السفن المصانع، على الأقل، على ما يأتي :
- مساحة للاستقبال مخصصة لوضع منتوجات الصيد البحري على متن السفينة، تكون مساحتها كافية ومنشأة بصفة تسمح بالتنظيف بعد كل صيد وكذا حماية المنتوجات من تأثير الشمس وتغيرات الجو وكل مصدر للقذارة أو غيرها من العدوى، نظام لنقل منتوجات الصيد البحري من مساحة الاستقبال إلى أماكن التداول
- تجهيزات خاصة بصرف الفضلات وكذا منتوجات الصيد البحري غير الصالحة للاستهلاك البشري،
- منشآت تسمح بالتزود بالمياه الصالحة للشرب أو بماء البحر النظيف مدفوع بقوة. ويجب أن يقع منفذ ضخ ماء البحر في مكان لا يسمح بالتأثير على نوعية الماء المضخ بواسطة المياه القذرة والفضلات والمياه المستعملة في تبريد المحركات والتي يتم صرفها في البحر،
- أماكن لإيداع المنتوجات المصنعة، ذات قياسات كافية،
- محل لإيداع منتوجات التغليف يكون معزولا عن الأماكن التي يتم فيها تحضير منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها.
الفرع الثالث — أحكام خاصة بأسواق بيع الأسماك بالجملة
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون لأسواق بيع الأسماك بالجملة أماكن مخصصة لاستقبال منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات معزولة عن أماكن إيداعها وأماكن بيعها.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تتوفّر أسواق بيع الأسماك بالجملة على غرف باردة ذات سعة كافية لإيداع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات قبل عرضها للبيع أو بعد بيعها وفي انتظار نقلها نحو مكان الاتجاه.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تستعمل محلات وعتاد أسواق بيع السمك بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات فقط.
المادة 27
فتح المادةيمنع إدخال أجهزة في أسواق بيع السمك بالجملة من غير تلك المستعملة من أجل شحن وتفريغ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تتوفّر أسواق بيع السمك بالجملة على مخزن للتبريد قابل للغلق بمفتاح لوضع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات المحجوزة أو المحظورة.
الفرع الرابع — أحكام تتعلق بنظام المراقبة الذاتية
المادة 29
فتح المادةيوضع نظام المراقبة الذاتية على متن السفن المصانع في مؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات على اليابسة.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ نظام المراقبة الذاتية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة الحيوانية.
الفصل الرابع — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وإيداعها ونقلها
المادة 30
فتح المادةدون الإخلال بالتنظيم المعمول به يجب أن تراعى في مواد تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا حاويات إيداعها ونقلها، قواعد الصحة الآتية :
- الحفاظ على الخصائص الذوقية لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات والمستحضرات،
- أن لا تنقل إلى منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مواد مضرة بالصحة البشرية.
تحدد المواصفات التقنية للحاويات من أجل إيداع ونقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلّف بالصحة الحيوانية.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تودع مواد التغليف الخاصة بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في مكان معزول عن مكان الإنتاج ويكون محميا من كل عدوى.
المادة 32
فتح المادةيمنع إيداع أو نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مع منتوجات أخرى قد تؤثر على نظافتها أو تلحق بها عدوى.
يجب أن تبعد الأحشاء والأجزاء التي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العمومية عن المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.
ويجب أن تحفظ الكبد والبيوض وغدد التذكير الموجهة للتسويق بواسطة الثلج أو عن طريق التجميد.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تكون وسائل نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات منشأة ومجهزة بصفة تضمن المحافظة على درجات الحرارة المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن تكون الجوانب الداخلية لهذه الوسائل ملساء وسهلة التنظيف والتطهير.
ويجب أن تكون المستودعات ووسائل النقل المبردة مزودة بجهاز لتسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة.
الفصل الخامس — قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة على بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 34
فتح المادةيجب أن تنقل منتوجات الصيد البحري بعد التفريغ دون تأخير إلى أماكن البيع مغطاة بالثلج، أو تودع في غرف باردة كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم. ويجب على بائعي منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، بالتجزئة أو محوليها أن يقوموا بحفظها وفقا لدرجات حرارة تتراوح بين 0°م و 2°م . 11 يوليو سنة 2004 م
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون الرفوف المخصصة لعرض منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات كما يأتي :
مهيأة بصفة تسمح بتسرب الماء الناتج عن ذوبان الثلج ، دون إلحاق خطر العدوى للمنتوجات الموضوعة في مستوى أدنى، يجب أن توضع هذه الرفوف في مكان مرتفع يفصلها عن الأرض وتكون محمية من الشمس أو تقلبات الجو وتنظف بعد كل يوم للبيع. ويجب أن يضبط منحدر الأرض بصفة تسمح بتوجيه المياه المترسبة أو مياه الغسل إلى فتحة مخصصة لتصريف المياه، تكون مزودة بشباك ومشعب يجب أن تكون مبردة من أجل بيع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات المجمدة.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تكون منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات خلال عرضها للبيع كما يأتي :
مغطاة بثلج مسحوق، مصنفة حسب النوعية ومفروزة بصفة تكون فيها كل منتوجات الصندوق من نفس النوع ونفس الحجم ونفس النوعية
- أن تسلّم في تغليف مطابق للتنظيم المعمول به.
المادة 37
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات عرض منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات الطازجة للبيع بالتجزئة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المكلّف بالصّحة الحيوانية.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 38
فتح المادةيوسع تطبيق الاعتماد الصحي المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 82-04 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه إلى السفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وأسواق بيع السمك بالجملة وإلى وسائل نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.
بالنسبة لهذه المؤسسات وبالإضافة إلى الشروط المحددة في المرسوم المذكور أعلاه، يمنح الاعتماد الصحي مع مراعاة احترام التعليمات التي ينص عليها هذا المرسوم. 23 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 يوليو سنة 2004 م
المادة 39
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 158-99 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1438 الموافق 4 أكتوبر سنة 2016، يحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-165
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يحدّد قائمة منتوجات الصّيد البحري السامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يحدد الحدود القصوى لوجود عناصر كيميائية و ميكروبيولوجية و سامة معدية في منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-90
مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
قرار
قرارمؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج تحديد الهستامين في منتوجات الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الآزوت القاعدي المتبخر الإجمالي في منتوجات الصيد البحري إجباريا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 158-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.