قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء وشروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء ويضبط شروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةالمادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء هي المنتوج المتحصل عليه فقط، انطلاقا من الحليب أو الزبدة أو القشدة، بواسطة طرق تؤدي إلى النزع شبه الكلي للماء والمستخلص الجاف غير الدسم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوي المادة الدسمة اللبنية اللمنزوع منها الماء على نسبة 99.8% من المواد الدسمة كحد أدنى و %0.1% من الماء كحد أقصى.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مؤشر البيروكسيد في المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء بنسبة 0,2 جزء من الألف مكافىء من الأوكسجين كحد أقصى في الكيلوغرام من المادة الدسمة.
تحدد نسبة حمض الدسم الحر بنسبة 0.3% كحد أقصى.
المصدر أمريسيوم 241 بلوتونيوم 239 اليود 131 السترونسيوم 90 السيزيوم 134 السيزيوم 137
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المادة الدسمة اللبنيّة ومضادات الأكسدة والعوامل المزيلة المفعول، والملوّنات
المادة 5
فتح المادةتحدّد التراكيز القصوى للملوثات في المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء كما يأتي :
- الحديد : 0,2 جزء في المليون
- النحاس : 0,05 جزء في المليون،
- الديوكسين : منعدمة.
المادة 6
فتح المادةتحدّد التراكيز الإشعاعية القصوى في المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء كما يأتي :
التراكيز الإشعاعية 1 بكرال / كلغ 1 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ المنزوع منها الماء خالية من الدهون الغريبة والملوثات وكل مادة ضارة أو سامة.
المادة 8
فتح المادةتحدد المواصفات الميكروبيولوجية للمادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء كما يأتي :
المواصفات جراثيم هوائية في 30م بكتيريا القولون بكتيريا القولون البرازية ستافيلو كو كوس أوريس كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46°م خمائر وعفنيات سالمونيلا، ميكوتوكسين.
ع ج ما 5 2 2 5.10 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 منعدمة 5 2 9 5 2 منعدمة 5 0 منعدمة منعدمة يقصد، في مفهوم هذا القرار، بالرموز الآتية ما يأتي :
ع : عدد الوحدات المكونة للعينة ج : عدد وحدات العينة المعطاة للقيم الموجودة بين "م1، و"م 2 " :
م 1 : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا جودة مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية.
م 2 : الحد الأقصى للقبول الذي تعتبر النتائج غير مرضية إن تجاوزته دون أن يعتبر المنتوج رغم ذلك ساما، م 2 = 10م 1 : عند التعداد المنجز في وسط صلب، م 2 = 130 : عند التعداد المنجز في وسط سائل.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون تغليفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب توضيب المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء في أوعية معدنية مطلية داخليا ببرنيق غذائي حام، تحت ضغط ساكن، ومملوءة دون هواء أو تحت ضغط أزوتي.
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء البيانات الآتية :
1 - تسمية البيع،
2 - الاسم أو اسم الشركة أو علامة المنتج والمستورد عندما يكون المنتوج مستوردا
3 - الوزن الصافي للمنتوج،
4 - تاريخ الإنتاج،
5 - تاريخ نهاية الاستهلاك،
6 - نسبة المادة الدسمة،
7 - البلد الأصلي،
8 - رقم الحصة،
9 - الرقم الرسمي لتعريف المصنع،
10 - الشروط الخاصة للحفظ.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يقتصر استعمال المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء على الصناعات الغذائية لتحضير منتوجات تستلزم الطهي أو أية معالجة حرارية أخرى.
يجب أن تسجل كميات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء المستعملة شهريا في سجل مرقم ومؤشر من المهني ، المعني، ويوضع هذا السجل تحت تصرف أعوان المراقبة.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز تسويق المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء للمستهلك بالتجزئة ولا يجوز توضيبها في تغليفات فرعية.
المادة 14
فتح المادةلا تجوز حيازة المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء ، كيفما كان شكلها ومقدارها :
1 - من طرف منتجي الحليب الطازج،
2 - في مراكز جمع الحليب و / أو التحويل، 3 في محلات وسيارات الوسطاء الذين يستلمون أو يجمعون الحليب الطازج،
4 - من طرف اللبانين.
المادة 15
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 .
بختي بلعايب 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.