قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات مسحوق الحليب الصناعي وضبط شروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك .
المادة 2
فتح المادةمسحوق الحليب أو الحليب المنزوع منه الماء أو الحليب الجاف الصناعي هو المنتوج المتحصل عليه مباشرة عن طريق نزع الماء من الحليب.
المادة 3
فتح المادةتطلق تسمية مسحوق حليب صناعي كامل، على الحليب الذي يحتوي على نسبة 26% على الأقل من المادة الدسمة.
مطهرات مضادات حيوية ديوكسين منعدمة منعدمة منعدمة وتطلق تسمية مسحوق حليب صناعي منزوع القشدة، على الحليب الذي لا تتجاوز نسبة المادة الدسمة فيه 1.5%. %
المادة 4
فتح المادةيحتوي مسحوق الحليب الصناعي على مقدار 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة و 0.5 غرام من النشاء في 100 غرام من مسحوق الحليب.
ويحتوي كذلك على نسبة : 4 %4 من الماء كحد أقصى، 0,15 % كحد أقصى من حمض اللبن بالنسبة لمسحوق الحليب الكامل الصناعي، و 0.15% كحد أدنى من حمض اللبن بالنسبة لمسحوق الحليب الصناعي المنزوع منه القشدة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون مسحوق الحليب الصناعي خاليا من الدهون الغريبة، والملوثات، والمضادات للأكسدة، والعوامل المزيلة المفعول، والملونات وكل مادة ضارة أو سامة.
المادة 6
فتح المادةتحدد الخصائص السمامية (التوكسيكولوجية) لمسحوق الحليب الصناعي كما يأتي :
حديد نحاس 10 أجزاء في المليون 1,5 جزء في المليون كحد أقصى كحد أقصى
المادة 7
فتح المادةتحدد التراكيز الإشعاعية القصوى في مسحوق الحليب الصناعي كما يأتي :
المصدر أمريسيوم 241 بلوتونيوم 239 اليود 131 السترونسيوم 90 السيزيوم 134 السيزيوم 137 التراكيز الإشعاعية 1 بكرال / كلغ 1 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 100 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ 1000 بكرال / كلغ
المادة 8
فتح المادةتحدد المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الحليب الصناعي كما يأتي : 6 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المواصفات جراثيم هوائية في 30°م بكتيريا القولون كلوستريديوم المرجعة للسلفيت في 46°م مضادات حيوية ميكوتوكسين.
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بالرموز الآتية ما يأتي :
ع : عدد الوحدات المكونة للعينة ج : عدد وحدات العينة المعطاة للقيم الموجودة بين "ما" و"م 2 " :
م 1 : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا جودة مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية.
م 2 : الحد الأقصى للقبول الذي تعتبر النتائج غير مرضية إن تجاوزته دون أن يعتبر المنتوج رغم ذلك ساما، م2 = 10م1 : عند التعداد المنجز في وسط صلب، م 2 = 30 م 1 : عند التعداد المنجز في وسط سائل.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون تغليفات مسحوق الحليب الصناعي مطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
ويجب أن تخزن تغليفات مسحوق الحليب الصناعي في أماكن خالية من الرطوبة.
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحتوي وسم مسحوق الحليب الصناعي على البيانات الآتية :
1 - تسمية البيع، ع ج م 1 2.105 1 1 5 2 منعدمة 1 0 منعدمة منعدمة
2 - الاسم أو اسم الشركة أو علامة المنتج والمستورد عندما يكون المنتوج مستوردا
3 - الوزن الصافي للمنتوج،
4 - تاريخ الإنتاج،
5 - تاريخ نهاية الاستعمال 6 نسبة المادة الدسمة،
7 - البلد الأصلي،
8 - رقم الحصة،
9 - الرقم الرسمي لتعريف المصنع،
10 - الشروط الخاصة للحفظ.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يقتصر استعمال مسحوق الحليب الصناعي على الصناعات الغذائية لتحضير منتوجات تستلزم الطهي أو أية معالجة حرارية أخرى.
يجب أن تسجل كميات مسحوق الحليب الصناعي المستعملة شهريا في سجل مرقم ومؤشر عليه من المهني المعني. ويوضع هذا السجل تحت تصرف أعوان المراقبة.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز تسويق مسحوق الحليب الصناعي الموجه للتحويل، للمستهلك بالتجزئة، ولا يجوز توضيبه في تغليفات فرعية.
المادة 13
فتح المادةلا تجوز حيازة مسحوق الحليب الصناعي كيفما كان شكله ومقداره : 12 الجريدة الرسمي جزائرية / العدد 80 6 شعبان عام 1420 ه
1 - من طرف منتجي الحليب الطازج،
2 - في مراكز جمع الحليب و / أو تحويله،
3 - في محلات وسيارات الوسطاء الذين يستلمون أو يجمعون الحليب الطازج، 4 من طرف اللبانين.
المادة 14
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 بختي بلعايب
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.