قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو، الموجهة للتحويل الصناعي فقط وكذا شروط وكيفيات عرضها .
المادة 2
فتح المادةيقصد بقول الكاكاو في مفهوم هذا القرار، حبوب الكاكاو ) lineaus ( cacao theobroma ) المتخمرة والمجففة.
يجب أن يكون فول الكاكاو متكونا من فصيلة نباتية واحدة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تلحق بقول الكاكاو العيوب التالية :
فول متعفّن : فول الكاكاو الذي يحمل أجزاؤه الداخلية آثار تعفّن مرئية بالعين المجردة فول مهاجم بالحشرات : فول الكاكاو الذي يحتوي أجزاؤه الداخلية على حشرات في أي مرحلة كانت من النمو أو التي هاجمتها الحشرات وخلفت أضرارا مرئية بالعين المجردة فول مسطح : فول الكاكاو تكون فلقتاه ضا مرتين إلى درجة لا يمكن فيها الحصول على سطح الفلقة بالقطع، فول مائل إلى الزرقة : فول الكاكاو الذي يكون لونه مائلا إلى الزرقة في نصفه أو أكثر من السطح المعروض، فول منتش : فول الكاكاو الذي انشقت قشرته أو انقسمت بنمو الرشيم فول مكسر : فول الكاكاو الذي تنقصه شظية، يكون الجزء الناقص أقل من نصف الفولة، الكسور : شظايا فول الكاكاو التي تساوي نصف الفولة أو أقل، شظايا القشور : جزء القشرة المفرغة من اللب، فول بنفسجي : فول الكاكاو الذي يكون لون النصف أو أكثر، من السطح الداخلي لفلقته، بنفسجيا.
المادة 4
فتح المادةيكون تصنيف "فول الكاكاو"
المعيب كما هو مبين في المادة 3 أعلاه، تبعا لدرجة الخطورة التنازلية على النحو التالي :
- فول متعفن فول مائل إلى الزرقة
- فول مهاجم بالحشرات، فول منتش وفول مسطح.
عندما تلحق بقول الكاكاو عدّة عيوب من تلك المذكورة أعلاه ، يصنّف في الرتبة الأقل أهمية.
يكون التصنيف النوعي لفول الكاكاو حسب ما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق لهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يخضع "فول الكاكاو"
المعالج، أي المنظف والمحمص والمقشر والمنزوع النتش للمواصفات المبينة في الملحق رقم 2 المرفق لهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتطلق تسمية "منتوجات الكاكاو "
على المواد المتحصل عليها أساسا من فول الكاكاو .
تشمل هذه المنتوجات المواد التالية :
حبوب الكاكاو : هو المنتوج المتحصل عليه ابتداء من فول الكاكاو الذي نظف بأكمله وأزيلت قشوره إلى أقصى ما تسمح به التقنية عجينة الكاكاو : هو المنتوج المتحصل عليه بالتفتيت الميكانيكي لحبوب الكاكاو دون نزع أو إضافة لواحد أو للعديد من مكوناته
- كسب الكاكاو من الضغط : هو المنتوج المتحصل عليه بالإزالة الجزئية للدهن من حبوب الكاكاو أو من عجينة الكاكاو بطريقة ميكانيكية، كسب الكاكاو من الفتل (كسب إيكسبيلر) : هو المنتوج المتحصل عليه بواسطة الضغط المتواصل لفول الكاكاو و / أو حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو، كسب الكاكاو وبرغل الكاكاو أو لكل تشكيلة من هذه المواد، مسحوق الكاكاو : هو كسب الكاكاو مثل ما هو معرف أعلاه والمحوّل إلى مسحوق بطريقة ميكانيكية، زبدة الكاكاو : هي المادة الدسمة المتحصل عليها ابتداء من واحد أو العديد من المنتوجات التالية : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فول الكاكاو. حبوب الكاكاو ، عجينة الكاكاو، كسب الكاكاو ، مسحوق الكاكاو، برغل الكاكاو : هو جزء فول الكاكاو المتكون من خليط من الحبوب، قشرات وأنتاش متناهية التفتيت.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تخضع حبوب الكاكاو وزبدة الكاكاو للمواصفات المتعلّقة بالتركيبة والجودة كما هي مبينة في الجدولين رقم 1 و 2 من الملحق رقم 3 لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تخضع المضافات الغذائية المرخص بها وكذا الملوثات إلى التراكيز القصوى كما هو محدد في الجدولين رقم 1 و 2 من الملحق رقم 4 لهذا القرار .
المادة 9
فتح المادةإن المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو محددة في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تخضع التغليفات المستعملة لتوضيب منتوجات الكاكاو لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةإضافة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات المعنية بهذا القرار البيانات التالية :
الملحق / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه * البلد الأصلي، * سنة الجني والصنف، عندما يتعلق الأمر بقول الكاكاو.
المادة 12
فتح المادةيتمثل أخذ عينات فول الكاكاو في إجراء خمسة مقتطعات أساسية تتكون كل واحدة من ثلاثمائة فولة لكل طن أو جزء من الطن على مختلف مستويات الحصة (العلوي، الأوسط، الأسفل) والتي تشكل العينة الإجمالية.
بعد خلط وخفض هذه العينة، تشكل ثلاث عينات طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999.
وزير الفلاحة والصيد وزير الصناعة وإعادة البحري الهيكلة بن علية بلحواجب عبد المجيد مناصرة وزير الصحة والسكان وزير التجارة يحيى قيدوم بختي بلعايب رقم 1 التصنيف النوعي لفول الكاكاو الصنف النسبة المئوية لفول الكاكاو متعفنة مائلة للزرقة فول مهاجم من طرف : 1 3 2 4 الحشرات، فول منتش فول مسطح 3 3 8 6 الملحق رقم 2 مواصفات فول الكاكاو المعالج المواصفات مادة دسمة (زبدة الكاكاو) رماد قلوانيات :
تبوبرومين كافيين رطوبة متعددة الفينول بروتينات خامة سكريات نشاء بنتوزان سليلوز حمض الكربوكسيليك متنوع مواصفات التركيب الجدول رقم 1 : حبوب الكاكاو قشور ونتش الكاكاو الرماد الإجمالي رماد غير منحل في حمض كلور الماء الكمية (بالنسبة المئوية (%) ( 56 2,8 1,4 0,2 7,5 كحد أقصى 6,5 12 1,2 6,3 1,6 9,5 1,7 0,8 الملحق رقم 3 والجودة لحبوب الكاكاو وزبدة الكاكاو 5 %5 كك كحد أقصى محسوبة في المادة الجافة منزوعة الدسم 10 %10 كك كحد أقصى محسوبة في المادة الجافة منزوعة الدسم أو %14% كك كحد أقصى إذا كانت هناك معالجة بعوامل مقلوبة مسموح بها 0,3 % كك كحد أقصى محسوبة في المادة الجافة منزوعة الدسم الملحق رقم 3 (تابع) الجدول رقم 2 : زبدة الكاكاو الخصائص الحدود مؤشر الانكسار -1,456 1,459 خصائص الانصهار 30-35م الأحماض الدهنية الحرة معبر عنها ب % كك من - 05-1,75 الحمض الدهيني مؤشر التصبين معبر عنه ب مغ KOH 198-188 غير قابلة للتصبين (إيتير البترول) معبر عنه 0,35 كحد أقصى بالنسبة لزبدة الكاكاو من الضغط) ب ك/ك 0.5 كحد أقصى لكل الأصناف الأخرى الملحق رقم 4 قائمة المضافات الغذائية المرخصة والملوثات المسموح بها الجدول رقم 1 : قائمة المضافات الغذائية المرخصة المواد المضافة التركيز الأقصى 1 المقلونات كربونات الأمونيوم المنتوج حبوب الكاكاو هيدروكسيد الأمونيوم 50 غ / كغ لوحدها أو في تشكيلة معبر | عجينة الكاكاو بيكربونات الأمونيوم عنها ب K2CO3 كربونات الكالسيوم كربونات المغنزيوم هيدروكسيد المغنيزيوم كربونات البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم بيكاربونات البوتاسيوم كربونات الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم بيكاربونات الصوديوم 2 معطلات المفعول حمض فوسفوري 25 غ / كغ معبر عنه ب P2O5 حمض الديمون 5 غ / كغ لوحدها أو في تشكيلة حمض طرطري كسب الكاكاو ( من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو الملحق رقم 4 (تابع) المواد المضافة التركيز الأقصى 3 المستحلبات أحادي وثنائي غليسيريد للأحماض | 15 غ / كغ الدهنية المنتوج عجينة الكاكاو كسب الكاكاو ( من الضغط) ليسيتين 10 غ / كغ من جزء الليسيتين غير عجينة الكاكاو المنحل في الأسيتون أملاح الأمونيوم للأحماض | 7 غ / كغ الفوسفورية كسب الكاكاو من الضغط) عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغظ) مجموع المستحلبات 15 غ / كغ لوحدهم أو في تشكيلة عجينة الكاكاو 4 المعطرات الفانيلين كميات صغيرة لتحقيق الذوقي إيتيل - فانيلين معطرات طبيعية ومعادلاتها الاصطناعية غير تلك التي لها النكهة الطبيعية للشكولاطة أو للحليب الملحق رقم 4 الجدول رقم 2 : التراكيز القصوى للملوثات المسموح بها المواد المضافة التركيز الأقصى 1 ا مغ / كغ الزرنيخ 30 مغ/كغ النحاس 30 مغ/كغ 50 مغ / كغ الرصاص 2 مغ / كغ كسب الكاكاو من الضغظ) التوزان | عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغط) المنتوج حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو ( من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو ( من الضغط) حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو 20 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه رقم 5 المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو المنتوج 1 مسحوق الكاكاو المجفف :
جراثيم هوائية في 30م
- البكتيريا المعفنة ستافيلوكوكوس أورييس خمائر عفن
- سالمونيلا ليستيريا 2 زبدة الكاكاو :
جراثيم هوائية في 30م بكتيريا القولون البرازية
- ستافيلوكوكوس أورييس خمائر سالمونيلا ع = عدد الوحدات المكونة للعينة ج = عدد وحدات العينات المعطية لقيم موجودة بين م 1 وم 2 (م2) : الحد الأقصى للقبول الذي تعتبر فيه النتائج غير مرضية إن تجاوزه دون أن يعتبر رغم ذلك المنتوج ساما). 1 : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا جودة مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية.
ع ج 15 5 2 10 5 5 2 1 2 5 2 10 5 > 10 2 2 5 2 > 10 5 0 منعدمة 2 0 منعدمة 2 5 2 10 5 2 منعدمة 5 2 10 5 2 10 5 0 منعدمة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.